قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 0€ 0.2 50 دج النسخه الاصليه وترجمتها 70 • 100 ໕.໑ لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها
قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات دوج 150 • ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 م ج ب 50-3200 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د.ج ولمن النشر على استاس 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات
- رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 25 جمادى الثانية و 3 و 4 قراران مؤرخان في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يتضمنان تعيين مترجمين • 985 رجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو 1 عام 1400 الموافق 10 و 17 و 18 مايو سنة 1980 سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مفتش للوظيفة تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 983 العمومية .. 985
982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شعبان عام 1400 ه فهرس ( تابع ) وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب . 985 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم اختبار انتقائي للدخول في سلك الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية . 987, 987 قرار مؤرخ في II رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 يتضمن تغيير اسم بلدية الرقيبات . 989 قرار مؤرخ في II رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 يتضمن نقل المقر الرئيسي لبلدية الرقيبات الى ام العسل دائرة ، تندوف، ولاية بشار . 989 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التفتيشات المالية .. 990 مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الوكالة القضائية للخزينة . 990 | وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق | 11 مايو سنة 1980 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1979 المراجعة الأشعار في عقود البناء والاشغال العمومية . 990 وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1400 الموافق 21 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 997 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق برخص البحث عن الآثار . 998 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1400 الموافق 27 مايو سنة 1980 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية , الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من . الصنف الثالث بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1000 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .. 1001 مجلس المحاسبة مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين نائب رئيس مجلس المحاسبة . . 1004 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين الناظر العام بمجلس المحاسبة .. 1004
الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 25 جمادى الثانية و 3 و 4 رجب عام 1400 الموافق 10 و 17 و 18 مايو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد محيى الدين القويني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 ، يعين السيد حمو عميروش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 4 أبريل سنة 1978 كالتالي : ينصب السيد محمد بالابيض، في مهامه ابتداء من 8 يوليو سنة 1976 . يرسم السيد محمد بالابيض في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 8 يوليو سنة 1977، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر و 8 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 ، يعين للسيد لحسن نواني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، تقبل استقالة | السيد رمضان بن السعيد، المتصرف ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1976 .
- بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد ابراهيم عمار أوشيش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد رشيد أركون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد رمضان مشطوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد أحمد زوياد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يمين السيد سعيد خشخوش، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي
- بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 ، يعين السيد محمد غربال، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
-
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد عبد الحفيظ حمزة، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعمير والبناء والاسكان . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، تعين الآنسة حورية نكاع متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعمير والبناء والاسكان . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد محمد جلال، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، تقبل استقالة الآنسة جميلة خنوف المتصرفة من الدرجة الأولى، ابتداء من 15 يناير سنة 1980 .- بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1978 كالتالي : الصالح الانور، في سلك يرسم السيد محمد المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 يونيو سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام | 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد محمد حمودة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 ، تعين السيدة ربيحة فرفار، زوجة محمودي، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعمير والبناء والاسكان . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980، تقبل استقالة الآنسة عيشابة بن عبد المؤمن المتصرفة المتمرنة ابتداء من 31 غشت سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980، يعين السيد سليمان احمية، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 ، يعين السيد محمد مزاري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1979 كالتالي : يرسم السيد عبد القادر بولسان، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة».
الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 يوليو سنة 1972 كالتالي : يعاد ترتيب السيد محمد الصغير حمروشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنتان و شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 ، يعين السيد مصطفى بلحسين، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . : بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980، تعين السيدة نزيهة بلمهدي، زوجة ماني، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980، يعين السيد أكلى يحيى نازف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من أول مايو سنة 1975 بدون أي أثر مالي رجعي . قراران مؤرخان في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يتضمنان تعيين مترجمين. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يعين السيد محمد الطيب قشيدي مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى 295) بوزارة المالية .. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 تعين الآنسة نصيرة عروة مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة . قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مفتش للوظيفة العمومية .
- بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980، تنهى مهام السيد أحمد بن يوسف فراجي، بصفته مفتشا للوظيفة العمومية في ولاية المدية . وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب. ان وزير الداخلية ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق احكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصب،
- وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية للمدرسة في ولاية معسكر المؤرخ في 2 مارس سنسة 1980
986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية للمدرسة في معسكر ، بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 900000 دج .. المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات التكميلية للمدرسة في معسكر . ويجب اثبات ذلك قانونا. المادة 3 : يجب الاتتجاوز في اي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب ان تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلى : رقم الورقة
- تاريخ هذا القرار . تاريخ السحب وساعته ومكانه مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة واربعين يوما (45) من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة يحكم القانون. وتلفى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. ولا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب. h المادة 7 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 8 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية معسكر . ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة 9 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية معسكر ممثلا لوزارة المالية، والسيد شعشوع ممثلا للمجموعة المستفيدة .. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول - طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية معسكر ولا يمكن في اي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة. ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 22 يونيو سنة 1980 على الساعة الثانية بعد الظهر في المدرسة المختلطة للشيخ بوراس بمعسكر . مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في الجريدة اليومية. المادة II : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب، الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي :
الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 نموذج الاوراق .
- عدد الاوراق المعروضة للبيع . كشف الاوراق غير المبيعة ،-
- عدد الأوراق المبيعة ، ب سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع .
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال- الاصدار ، :: الايراد الصافي لليانصيب .-
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب ، محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها- خلال المدة المقررة، واصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة ،
- الاشهار المنظم . المادة 12 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة - اعلام، سحب الرخصة بحكم القانون، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 13 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى معسكر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 . من وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام داحو ولد قابلية مراد بن آشنهو - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم اختبار انتقائي للدخول في سلك الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية . ان وزير الداخلية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة - الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 214- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك الموظفين البلديين .
988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-115 المؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية، لا سيما المادة 6 منه ، يقرران مايلي : المادة الأولى : يمكن فتح اختبار انتقائي بقرار من الوالي على صعيد كل ولاية للالتحاق بسلك الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية .. ويحدد القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الخصوص : تاريخ اجراء الاختبار ومكانه .
- عدد المناصب المعروضة تبعا لعدد المناصب المالية) . تاريخ ابتداء التسجيل وانتهائه ، العنوان المضبوط الذى توجه اليه ملفات الترشح . المادة 2 : يفتح اختبار الانتقاء للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر يوم اجرائه . الملاحة 3 : يؤخر الحد الأعلى للسن طبقا للتنظيم المعمول به . الملاحة 4 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق التالية : طلب المشاركة في اختبار الانتقاء .
- شهادة الميلاد .
-
- شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين ، شهادتان طبيتان تثبتان أن المترشح أهل- الممارسة الوظيفة العمومية التي طلبها الطب العام والامراض الصدرية) . و واذا اقتضى الامر، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 1 : : يتمثل اختبار الانتقاء في حوار مع لجنة الاختبار كما هي محددة في المادة 7 أدناه، حول موضوع يتعلق بمشاكل الصيانة وحفظ الصحة والكنس كل علامة تقل عن 10 من 20 يرسب صاحبها . المادة 6 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 7 : تتكون لجنة اختبار الانتقاء في كل ولاية من : مدير التنظيم والادارة المحلية، رئيسا ، مدير المنشآت القاعدية ، مدير المياه ، لمفتش الوظيفة العمومية في الولاية . تقنى، وان لم يكن فعون تقني متخصص في الادارة البلدية، يعينه الوالي ، عونان مكلفان بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية تعينهما اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 8 : يحدد الوالى قائمة المترشحين المقبولين في اختبار الانتقاء ويتولى تعيينهم بناء على اقتراح لجنة الاختبار .
الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية المادة و : يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى بقرار، المترشحين الناجحين نهائيا، بصفتهم متمرنين في سلك الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 . عن وزير الداخلية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية دحو ولد قابلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 يتضمن تغيير اسم بلدية الرقيبات . ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، لا سيما المادة و منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى المرسوم رقم 74-131 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بشار ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في اول ربيع الاولى عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبناءات العامة، للجمهورية الجزائرية 989 وبناء على المداولة رقم 80/10 ب ر الصادرة عن المجلس الشعبي البلدى للرقيبات بتاريخ 14 ابريل سنة 1980 والمتعلقة باقتراح تغيير اسم بلدية الرقيبات
- وبناء على تقرير والى بشار بتاريخ 20 مايو سنة 1980 والمتضمن المصادقة على المداولة المشار اليها أعلاه، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تسمى بلدية الرقيبات، دائرة تندوف، ولاية بشار، من الآن فصاعدا : «أم العسل» . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 يتضمن نقل المقر الرئيسي لبلدية الرقيبات الى ام العسل، دائرة تندوف ولاية بشار. ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، لا سيما المادة 11 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى المرسوم رقم 74-131 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بشار ،
990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه وبناء على المداولة رقم 80/10 ب ر الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي للرقيبات بتاريخ 14 ابريل سنة 1980 والمتعلقة باقتراح نقل مقر المجلس الشعبي البلدي الى أم العسل ، وبناء على تقرير والى بشار بتاريخ 20 مايو سنة 1980 والمتضمن المصادقة على المداولة المشار اليها أعلاه يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينقل المقر الرئيسي لبلدية الرقيبات دائرة تندوف ولاية بشار، الى أم العسل . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 11 مايو سنة 1980 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1979 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة بمقتضي الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن حرر بالجزائر في II رجب عام 1400 الموافق - مراجعة قانون الصفقات العمومية، ولاسيما المادة 25 مايو سنة 1980 . بوعلام بن حمودة وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو | سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التفتيشات المالية . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد قاسم بوشواطة بصفته مديرا للتفتيشات المالية بوزارة المالية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الوكالة القضائية للخزينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عيام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهي مهام السيد الطيب محي الدين، بصفته مديرا للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بمهام أخرى . 12 منه ، وبناء على محضر الجلسة رقم 14 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1980 للجنة المركزية للصفقات والمتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية ، وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد للفصل الثاني من سنة 1979 المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، والمستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . المادة للجمهورية 2 : ينشر الجزائرية هذا القرار في الجريدة الرسمية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 11 مايو سنة 1980 . عن وزير التجارة . الامين العام محمد رحموني
الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 1979
- أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثاني من سنة 1979 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبقاء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 . الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة أبريل 1446 1612 مايو 1446 1612 يونيو 1446 1612 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام | الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستهلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير 1968 : الاشغال الكبرى 1,288 الترصيص والتدفئة ……… 1,552 النجارة : Tel 1,244 التجهيز الكهم باء 1,423 الدهان والزجاج : 00 1,274 ب - معامل . . للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في قواعد تغيير الأسعار، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية . . ويستعمل في جميع العقود ذات الأسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 وينشر | التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1583 1599 1646 1583 1599 1646 1583 1599 1646 هذا المعامل • • حتى انتهاء العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 . معامل .. للتكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1979 كما يلى : 1 - المعامل ، ، يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 ) . الفصل الثاني لسنة 1979 : 0,6200 2 - المعامل « . ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971 ) . الفصل الثاني لسنة 1979 : 6,5336
- ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الثاني لسنة 1979 6
992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه البناء الرموز تعيين المنتجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 140 IPN Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Brc أجر مجوف Brp آجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى Ce بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت الجير المائي Che Cim الاسمنت 325 CPA , FP حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع HTS Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe ريش من النوع العادي حجر رباط من الاسمنت المهزوز Pg PL جبس PM قضبان من حديد تجارية Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع أبريل مايو يونيو 1709 709 1 709 1 000 1 1000 000 1 846 846 846 2.586 2.586 2.586 1-879 879 1 1-879 684 1 1-684 1.684 794 794 794 1420 420 I 1420 1420 1420 420 1 311 1 1311 311 1 1000 1000 1000 250 1 250 I 250 1 1.000 1000 1000 1000 1.000 1000 1.607 607 1 607 1 2.661 2.661 2.661 302 1 302 1 302 1 2.318 2.318 2.318 2.564 564 2 564 2 174 1 1174 174 1 000 1 1000 000.I 716 1 1.716 716 1 2-546 2.546 540 2 239 1 239 1 1239 883 883 883 416 1 1416 1.416 1412 412 I 1412
الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء الرموز تعيين المنتجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bai مغطس Bru مشعل بالغازا Buf وعاء عام Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهن Cs مندور Cut ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Lso قوقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الاواني Pbt رصاص على شكل ماسورة Rac مشعاع من الفولاذ Rat مشعاع من الزهر Reg تعيين Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ROL حنفية من النحاس الأصفر المصقول حنفية للمغسل Rsa ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tac Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Tep ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر الزنك المصفح Znl أبريل مايو يونيو 201 2 201 2 2.201 490 2 490 2 2.490 641 1 641 1 641 1 1216 216 1 1.218 1000 1.000 1000 1468 1.468 1.468 325 1 1325 325 1 1168 1.168 1168 602 602 602 1468 468 1 505 1 1.000 000.I 1000 1023 1023 023 1 1034 1034 1034 373 1 1373 1373 071 1 071 1 071 1 295 1 295 1 295 1 1.365 1365 1365 1244 244 1 244 1 3-863 3-863 3-863 419 2 419 2 419 2 120 I 120 1 120 1 2.607 2.607 2.607 1.000 1000 1.000 1777 777 1 777 1 663 663 663 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Brn الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت أبريل مايو يونيو 1125 125 1 1125 722 722 722 1538 . 1.538 1538 1234 1234 1234 2.368 2.368 2368
994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الكهرباء الرموز تعيين المنتجات سلك من النحاس Cite محبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cul علمك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب قاطع عاكس RE مسطرة صغيرة قاطع التيار الكهربائي fp ماسورة بلاستيك صلبة أبريل مايسو يونيو 1090 1.090 1.090 1000 1000 1.000 1000 1.000 1000 1000 1.000 1.000 1000 1.000 1000 1258 1.258 1258 1042 1042 1042 1.000 1000 1.000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cchl Ey مطاط مكلور Ey هان اير كسي دهان غليسير وفتاليك Pea دهان مانع للصدها Poh هان زينتي Per دهان فينيليك Va جاج مقوى جسام سميك مضاعفة Vgl جاج خاص بالمرايا جاج من النوع العادى أبريل مسايو يونيو 1015 1025 1025 003 1 1.003 003 1 1.004 1.004 1.004 1.007 1.007 1.007 982 982 982 766 760 760 1.187 187 1. 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 183 2 183 2 183 2.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مين سطحه من الالومينيوم Fel لباد مشرب الأشغال الخاصة الرموز تعيين المنتجات Bit الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية Cutb كوتباك أبريل مايو يونيو 950 950 950 1.890 1.890 1.899 1701 1701 1701 511 1 ISII بالطرق ابريل مايو يونيو 000.I 900 1 1000 1.000 1.000 1.000 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات MF رخام فلفلة ابريل مايو يونيو 832 832 832 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات متفجرات Gom الغاز وال المباع في البحر Got الفازوال المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق Yf الزهر المسترد أبريل مايو يونيو 069 1 069 1 1.069 1-081 1081 1081 1.606 1.606 1.606 1000 1000 1000 1242 1342 1242 972 972 972 200 I 1200 103 2 1-086 1.086 1.086 1333 1333 1333
996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : ACP و لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AS فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAIL حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت TE القرميد ذو الاسقاط الصغيرة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
-
- آجر مجوف ذو 3 ثقوب BRS 3 وأجر مجوف ذو 12 ثقبا (12) BR) ب «أجر مثقوب» (BRS) / حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة (Grl) ب «حصى» (Gr) Gr (
- الجبس من نوع « كانديشين (PLI) والجبس من نوع «فلور» (12) ب «جبس» (PL) رمز استدلالى جديد : Hts اسمنت من نوع Hts 2 - الترصيص والتدفئة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob حنفية ذات معيار للصب TFC ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابدة .. غيرت الرموز الاستدلالية التالية : جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك»- (Ra) بمشعاع من الزهر (Raf) ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع- المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP ) Tap ) بماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru موقد غازا Chac مرجل من الزهن Char مرجل من الفولاذ Cr مدور Gr مجموعة مبردة Rac مشعاع من الفولاذ Reg تعيين Rin حنفيات صناعية 3 النجارة بدون تغيير 4 الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالى التالى Tupt أنبوب معزول من نوع TP ذو IT مسم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» (Ceb) ب «قاطع للتيار الكهربائي» (Ste) عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (1)-
- «أنبوب من الفولاذ مطلى بالميناء» (Tua) ب «ماسورة بلاستيكية صلبة (TP) TP ( 5 الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HL خلاصة القطران «كريوزوط» Vd زجاج سميك مضاعف
الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Vgl زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 - عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان (ASP) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد «غطاء مرن ملبس بالزفت» (Chb)
- الاشغال الخاصة بالطرق. بدون تغيير 8 - صناعة الرخام بدون تغيين 9 - أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : AL سبائك الالومينيوم Fs شريط رقيق من معدن GOM غازوال مبيع في البحر YF الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود التي أبرمت قبل تاريخ القرار المؤرخ في 11 مايو سنة 1980 . البناء AC لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت CAIL حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Buf وعاء عام الدهان والزجاج VD زجاج سميك مضاعفة انواع مختلفة AL سبائك الالومينيوم GOM الغازوال المبيع في البحر Yf الزهر المسترد وزارة الاعلام والثقافة– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1400 الموافق 21 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.- ان وزير الاعلام والثقافة . ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 28 66-28 66 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .
المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات العمومية المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1400 الموافق 21 مايو سنة 1980 . وزير الاعلام والثقافة وزير التجارة عبد الحميد مهري عبد الغني العقبي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق برخص البحث عن الآثار . ان وزير الاعلام والثقافة . بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-31 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة، المعدل بالمرسوم رقم 75-55 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : لا يجوز للباحثين التابعين للجامعات أو للمؤسسات العلمية الاخرى، أن يقوموا بأي بحث عن الآثار فى كامل التراب الوطنى دون الحصول على رخصة مسبقة من وزير الاعلام والثقافة . . يجب أن تقدم طلبات الرخص الى المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة، قبل أول أكتوبر من السنة التي تسبق الشروع في العمل . ويجب أن ترفق بالطلب مذكرة توضح برنامج البحوث الخاضعة للرخصة . وتحرر طلبات الرخص حسب مطبوع نموذجي يؤخذ من المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة . المادة 2 : تجرى البحوث عن الآثار بمشاركة المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة. ويشارك الباحثون التابعون لهذه المصالح. المعنيون بموضوع البحث المرخص به تلقائيا في الاشغال المعتزم القيام بها . و يتعين على المستفيدين من الترخيص أن يقدموا تقريرا عن سير الاشغال الى المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة . المادة 3: يجب على أعضاء البعثة الحاصلين على الرخصة أن يحرروا يومية سير الاشغال ويأخذوا الرسوم والصور كلما تقدمت الاشغال حسب المقاييس العلمية الدولية . ويمكن تقديم هذه الوثائق في أي وقت الى مصالح الآثار المكلفة بمراقبة الورشة . ويجب ايداع يومية الاشغال والتقرير التفصيل عن نتائج البعثة وأصول الرسوم البيانية، في المصالح المكلفة بالآثار، قبل أول نوفمبر من السنة التي تعقب عملية الاشغال. ويسمح للبعثة العلمية أن تحتفظ بنسخة من يوميات سير الاشغال، وما سحب من الرسوم البيانية والجزء السلبى من الاشرطة المصورة لتكملة الدراسة ونشرها . المادة 4 : يتم جرد الاشياء المكتشفة أثناء القيام بالمهمة وترتيبها حسب الاستعمالات العلمية. و يجب على أعضاء البعثة العلمية أن يقوموا بالصيانة الاولية للمحافظة على الاشياء المكتشفة
الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 بالاتفاق مع المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة . وتسلم فى نهاية العملية الاشياء المكتشفة، الى المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة التي تتولى حراستها والمحافظة عليها، ماعدا الاثاث الاثرى الذى يتطلب تحاليل في مخابر أجنبية . يمكن أن يصدر الاثاث بصفة مؤقتة لاجراء التحاليل، ويتحتم ارجاعه الى المصلحة المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة في ظرف 12 شهرا. ويمكن تجديد السماح بالاعارة قصد التحاليل بناء على طلب مبرر . المادة 5 : يجب أن ينشر أي بحث عن الآثار يجرى في الجزائر . ويجب أن تنشر نتائج الابحاث في المجموعات العلمية الخاصة بالمصالح المكلفة بالآثار وان لم تكن موجودة ففى النشرات الوطنية الاخرى . كما يجب أن تنشر هذه النتائج في الخارج بعد صدورها في الجزائر . ويمكن لوزارة الاعلام والثقافة أن تسمح بنشر أعمال البحث في الخارج بصفة استثنائية . المادة 6 : يتعين على البعثة الحاصلة على رخصة البحث عن الآثار أن تحترم أجل النشر التالي :
- سنة واحدة بعد انتهاء العملية، عندما تدوم عملية الاشغال سنة واحدة ، ب خمس سنوات بعد انتهاء سلسلة العمليات، اذا استغرقت الاشغال سنين عديدة . ويتعين في هذه الحالة على البعثة العلمية، أن تقدم تقريرا تفصيليا عن العملية المنتهية كل سنة الى المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة . ويجوز نشر هذا التقرير الاولى، واذا لم يسلم البحث الى المصالح المكلفة بالآثار، خلال هذا الاجل، لطبعه، جاز تكليف باحثين فى المصالح المكلفة بالآثار على وجه الاولوية للقيام بنشره كله أو جزئه، وفي | حالة عدم وقوع هذا تكلف أية هيئة علمية أخرى بذلك . اذا صعب نشر التقارير النهائية في هذا الاجل بسبب اتساع البحث، يمكن ابرام اتفاق بهذا | الشأن بين البعثة العلمية والمصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة . المادة 7 : يمكن أن تسمح المصالح المكلفة بالآثار، باطلاع الباحثين الذين لم يشتركوا في المهمة على الاشياء التي اكتشفت وتم التوصل اليها أثناء عملية البحث عن الآثار. غير أنه لا يمكن أن تنشر الا بموافقة رئيس البعثة العلمية قبل مرور خمس سنوات على اكتشافها . ويجوز للمصالح المكلفة بالآثار، أن تسمح حسب الشروط نفسها، بزيارة جميع مناطق البحث عن الآثار، التي تخضع للترخيص . المادة 8 : يجوز للمصالح المكلفة بالآثار أن تمنح رخصا دراسية لاشياء محفوظة ضمن مجموعات وطنية أو بمعالم أثرية أو صروح، بناء على طلب تقدمه هيئات علمية، اذا لم يسبق لهذه المحفوظات ان كانت موضوع بحث من قبل المصالح المكلفة بالآثار . ويوضع تقرير في نهاية الدراسة، طبقا للمادة 2 من هذا القرار . وينشر طبقا للمادتين 5 و 6 من هذا القرار . المادة 9 : يمنع منعا باتا أى استغلال (عروض وتراكيب سمعية بصرية وبطاقات بريدية ومطويات .. 000 ) للهياكل والاثاث التي لم يسبق | نشرها . ويمكن أن تمنح المصالح المكلفة بالآثار رخصة استثنائية بموافقة رئيس البعثة العلمية. المادة 10 : تحتفظ الدولة بحق النسخ التجاري بأية وسيلة كانت للاثاث و الهياكل المكتشفة، بعد قيام من حصل على الرخصة ينشرها العلمي .
1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه المادة 11 : يجوز لوزير الاعلام والثقافة، أن يمكن أن تمنح مصالح الآثار، في هذه يوقف عمليات البحث عن الآثار في أي على تقرير من المصالح المكلفة بالآثار فى التالية : 1 (1) اذا لم تراع الشروط المذكورة السابقة من هذا القرار ، ب) اذا ضبطت أخطاء علمية خلال ج) اذا أوقفت البعثة نشاطها دون خلال سنتين متعاقبتين . وقت بناء الحالات، رخصة للقيام بالبحث عن الآثار، في الحالات المنطقة نفسها الى هيئة علمية أخرى أو فريق من الباحثين . المادة 12 : يكلف مدير الفنون الجميلة والآثار في المواد والمناظر، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الاشغال ، الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 داع مقبول مايو سنة 1980 . عبد الحميد مهرى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1400 الموافق 27 مايو سنة 1980 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ة بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1400 الموافق 27 مايو سنة 1980، يعلن انتخاب الاشخاص المبينة أسماؤهم فى الجدول الآتى ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . السلك العمال المهنيون من الصنف الثالث المرسمون النواب رابح بلعينين محمد بوفريوة عثمان بن عياد ميروك بوشريط يعين الاشخاص المبينة أسماؤهم في الجدول الآتى ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان المهنيين من الصنف الثالث في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. السلك العمال المهنيون من الصنف الثالث المرسمون النواب الحاج أحمد بن شهيدة رمضان كلو سليمان بوجقجي محمد زقار
الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 | يونيو سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ - في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون | الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الحميد بن محمد، المولود في 8 فبراير سنة 1951 بلمطار (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : العيساوي عبد الحميد . عبد القادر ولد بوزيان، المولود في 20 يوليو سنة 1951 بلمطار سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان عبد القادر . عبد القادر ولد محمد المولود سنة 1931 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : شقلال عبد القادر . أحمد بومدين بن أحمد المولود في 17 نوفمبر سنة - 1952 بتسالة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : البشير أحمد بومدين .
- عائشة بنت حيدة، زوجة مزيان بونوار المولودة سنة 1929 بقصر سيفة ، ملحقة أرفود اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : عدة عائشة . عائشة بنت محمد خمالى، أرملة عبد القادر ولد - مسعود، المولودة سنة 1910 بعين تموشنت سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي عائشة .
- علامي أحمد المولود سنة 1931 بغفساي، اقليم فاس (المغرب)، وأولاده القصر : علامي عبد الملك المولود في 27 أبريل سنة 1962 بغفساي (المغرب)، علامي منصور، المولود في 19 مارس سنة 1964 بغفساي (المغرب)، علامى حفيظة المولودة في أول أكتوبر سنة 1966 بغفساي (المغرب)، علاى يحي، المولود في 2 مايو سنة 1968 ببطيوة وهران) ، علامى الحسن، المولود في 27 يوليو سنة 1970 بستيدية (مستغانم)، علامى زينب المولودة في 8 نوفمبر سنة 1972 بستيدية، علامي نوفيسة، المولودة في 13 فبراير سنة 1974 بستيدية، علامي رقية، المولودة في و يناير سنة 1976 بستيدية . على بن العربي المولود في 6 مارس سنة 1955 بالحراش (الجزائر) ، ويدعى من الآن فصاعدا : العربي على .
- علال بن محمد، المولود سنة 1933 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم علال.
- علان حامد المولود في 17 ديسمبر سنة 1938 بالمنيعة (الاغواط)، وأولاده القصر : علان سامية جمال، المولودة في 6 مايو سنة 1962 بالمنيعة، علان ثريا المولودة في 26 مايو سنة 1963 بالمنيعة، علان خالد، المولود في أول نوفمبر سنة 1969 بالجزائر العاصمة .
- علان نعيمة سالمة، زوجة علان حامد المولودة في 25 مارس سنة 1938 بالمنيعة (الاغواط).
- أو بير دو نيز ليا ،مدلان زوجة مسلوب عمر، المولودة في 10 يوليو سنة 1925 بموندفيل سان جان، ولاية لور والوار (فرنسا) . بشير بن محمد، المولود في 10 مايو سنة 1948 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيد بشير. بخبير نونو، أرملة خيار موسى، المولودة في 8 غشت سنة 1924 بأرزيو (وهران) . بلحاج شريفة، المولودة سنة 1954 بتيرني بني هديل، دائرة سبدو (تلمسان).
- بلخير بن محمد المولود في 25 أبريل سنة 1946 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : حساين بلخير .
- ابن عودة بن عبد الله المولود في 9 أبريل سنة 1954 بغليزان (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله بن عودة .
- ابن البشير حسين المولود في 27 غشت سنة 1951 بمستغانم . بيزو سولنج فيكتورين لويز، زوجة بوكلي حسن محمد، المولودة في 23 مايو سنة 1941 بكان لبوكة، ولاية الب البحرية (فرنسا) .
- بوحنة بنت عبد الرحمن، زوجة بوسيرى جلول المولودة في 23 سبتمبر سنة 1935 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : زحو خديجة .
1002 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه شانتو كريستيان سيزان آقيستين جان زوجة - سعيدي محمد المولودة في 16 نوفمبر سنة 1939 بشاطو قاننى ولاية مابين (فرنسا) .
- شبيل كوليت تيراز ،قبريال، زوجة عثمانيو رابح، المولودة في 2 أبريل سنة 1928 بايسكل ولاية الفوج (فرنسا) .
- جمعة بنت محمد، زوجة أولاد داود قاسم المولودة سنة 1917 بشرقوة وادي زم الدار البيضاء (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد داود جمعة . عبد السلام بن أحمد، المولود سنة 1943 بصنهاجة عدو، اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : دكالى رحمة، المولودة في 30 يوليو سنة 1969 بمرين (سيدي بلعباس)، دكالي أحمد المولود في 28 فبراير سنة 1972 بمرين، دكالي فطيمة، المولودة في 9 مارس سنة 1974 بمرين، دكالى نورة المولودة في 31 مارس سنة 1976 بمرين دكالى نعيمة المولودة في 22 أكتوبر سنة 1977 بمرين، ويدعى عبد السلام أحمد، من الآن فصاعدا : دكالي عبد السلام . دريس بن لحسن المولود في 24 يونيو سنة 1941 بالمرسى الكبير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو دريس
- المداني سعدية، المولودة سنة 1951 بالدار البيضاء (المغرب) . فتيحة بنت محمد، زوجة بشير جيلالي- المولودة في أول يوليو سنة 1939 بتنس (الاصنام)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد فتيحة .
- فطيمة بنت أحمد زوجة مالكي محمد، المولودة في 28 غشت سنة 1947 بالحراش (الجزائر)، و تدعى من الآن فصاعدا : ابن على فطيمة . فطيمة بنت جلطى، المولودة في 6 يوليو سنة 1949 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : جلطي فطيمة . فاطمة بنت عبد السلام، أرملة حسين بن- علال، المولودة سنة 1936 ببني شيكر، اقليم الناظور فاطمة بنت ابراهيم زوجة بطريق أحمد- المولودة في 27 مايو سنة 1937 بحمام بوحجر، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم فاطمة . فير لا نداز بوليت از بال مارى، أرملة عبادة- بطاهر، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1934 بالعطاف (الاصنام) . قومي جوزيت مارى لويز، زوجة مناد عبد القادر، المولودة في 10 يوليو سنة 1931 بقيرى لاكروز (فرنسا) .
- هاشمية بنت عبد الرحمن، زوجة كيحل عبد الرحمن، المولودة سنة 1933 بأغادير (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : كيحل هاشمية.
- حليمة بنت محمد، زوجة ركاب بوزيان المولودة في 9 يناير سنة 1929 بالغزوات، وتدعى من الآن فصاعدا : ركاب حليمة . حمو بن محمد، المولود في 14 يوليو سنة 1950 بالعامرية (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بيلاق حمو . الهواري بن محمد المولود في 4 يناير سنة 1953 بتيارت، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو الهوارى. حسين بن أحمد المولود في 30 سبتمبر سنة 1943 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : سعودي حسين . جواني محمد المولود في 17 يوليو سنة 1934 بتونس ( الجمهورية التونسية) . قاسم ولد بوعزة، المولود في 17 سبتمبر سنة 1944 بتارقة سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مسلم قاسم . كنزة بنت محمد المولودة في 25 فبراير سنة- 1939 بالعامرية (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على كنزة .
-
- خالد بن سعيد المولود في 13 فبراير سنة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد السلام | 1952 بمليانة (الاصنام)، ويدعى من الآن فصاعدا : فاطمة . سعيد خالد .
الثلاثاء ، شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 خالفى الهامل المولود سنة 1912 ببوعرفة، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : حورية بنت الهامل المولودة في 15 نوفمبر سنة 1962 ببشار خالفي حفيظ بلال، المولود في 30 نوفمبر سنة 1965 ببشار، خالفي فاطمة الزهراء، المولودة في 5 فبراير سنة 1967 ببشار . الهوارية بنت الهاشمي، المولودة في 28 غشت سنة 1954 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بلجيلالي الهوارية .
- لورمارو كترين برنادات، المولودة في 20 عشت سنة 1959 ببلوني بيلنكور ولاية أعالى السين (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجعي وسيلة . نور الدين بن عبد السلام، المولود في 14 أبريل سنة 1937 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام نور الدين .
- مامة بنت على زوجة رحماني جيلالي المولودة في 4 فبراير سنة 1951 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد مامة . مزارة أنة، زوجة قيطاري عبد الكريم،- المولودة في 10 فبراير سنة 1939 بتونس (الجمهورية التونسية)، وتدعى من الآن فصاعدا : مزارة مونية . مريني محمد، المولود في 25 مايو سنة 1950 بالحمادنة (مستغانم) . مونيي جنين كليمنتين، زوجة بن الاكحل محي الدين، المولودة في 25 أبريل سنة 1931 بسابل على سارت ولاية السارت (فرنسا) .
- محمد بن لحسن، المولود في 20 فبراير سنة 1954 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج ابراهيم محمد .
- محمد ولد محمد المولود في 11 نوفمبر سنة 1942 بتافنة بلدية الرمشي (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : محياوي محمد .
- موريون تيراز، زوجة ترايكية ساسي المولودة في 16 يونيو سنة 1934 بمانفور ولاية موني لوار (فرنسا) . موجيل الليل بنت محمد زوجة سوالمية الاخضر، المولودة في 21 مارس سنة 1949 بالمرسى الكبير، وتدعى من الآن فصاعدا : سوالمية | موجيل الليل . مولاى لالة زينب زوجة سطوف عبد الحكيم المولودة في أول يونيو سنة 1955 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3) . مصطفى بن الحسين، المولود في 24 يوليو سنة 1953 بقصر البخارى (المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مراك مصطفى . بارة فانى كلير ، زوجة كشيش عبد القادر،- المولودة في 22 يونيو سنة 1938 بالجزائر العاصمة. بير از جوزيف، المولود في 7 يناير سنة 1915 بمورسية ( اسبانيا) ، وأولاده القصر : بيراز المسمى سعدي يحيى، المولود في 26 أبريل سنة 1962 بشطوان سيدي بلعباس)، سعدى زواوي، المولود في 4 سبتمبر سنة 1964 بشطوان بيراز جوزى المسمى سعدي محمد بن عتو ، المولود في 14 أكتوبر سنة 1966 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : سعدى محمد، سعدي يحيى، سعدى محمد بن عتو . بنجيتور ،هنريات زوجة زرقين بلقاسم، المولودة في 27 فبراير سنة 1926 بعين الياقوت (باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : جمعي صليحة :
- رابعة بنت ادير، أرملة حساين معراج، المولودة سنة 1923 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : حساين رابعة . رشيدة بنت معنم، زوجة شرشاف محمد، المولودة في 10 مارس سنة 1949 بتيارت، وتدعى من الآن فصاعدا : تهامى رشيدة ..
- صافية بنت صالح، زوجة بن فدة | عبد القادر المولودة سنة 1928 بكبدانة، دائرة الوطاء، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : مكناسى صافية .
1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه سعيد بن الاخضر المولود في 22 نوفمبر سنة 1943 بعين تموشنت سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن لحسن سعيد . سعيد بن سي قاسم المولود في 10 مايو سنة 1953 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عباس سعيد . سوسى بتولة، زوجة العابدين عبد الكريم،
- المولودة في 4 سبتمبر سنة 1932 ببني صاف (تلمسان) . سوسي يمينة، زوجة سوسى أحمد، المولودة
- في 2 أكتوبر سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) . فندان برغ ايف جوزيت دونيز، زوجة
- بوسنة عبد العالى، المولودة في 17 مايو سنة 1949 | بكريتاى ولاية فال دو مارن (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : جبالى حواء يمينة بنت محمد، زوجة غزال المولودة في
- 19 يناير سنة 1943 بابن باديس (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى يمينة . يمين ولد سالم المولود في 14 غشت سنة 1954 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال يمين . زهرة بنت العيد، أرملة عرار محمد، المولودة
- سنة 1918 ببني ،زناسن، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : عرار زهرة . زقراوي رمضان، المولود سنة 1933 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) .
- زناسني محمد، المولود في 4 فبراير سنة 1954 ببني صاف (تلمسان) . زناسنى يمينة زوجة زناستي هاشمي- المولودة في أول مايو سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) . زينب بنت معنان، زوجة بن يشو سعيد، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1934 بعين تموشنت | (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن شريف زينب . زينب بنت سعيد، المولودة في 30 يناير سنة 1954 بمليانة (الاصنام) ، وتدعى من الآن فصاعدا : سعيد زينب . عائشة بنت المصطفى أرملة دادو مصطفى المولودة في 13 نوفمبر سنة 1947 بحاسي بونيف، بلدية بئر الجير وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : مصطفى عائشة بنت المصطفى . علال غنية، المولودة في 17 يونيو سنة 1954 بالعطاف (الاصنام) . مشابى جيلبير، المولود في 29 مارس سنة- 1928 بلوفلوى بيرى، ولاية أعالى السين (فرنسا)، ويدعى من الآن فصاعدا : مشايي نور الدين. سلطانة بنت مولاي أحمد، زوجة بوناقة بالاحول، المولود في 18 أكتوبر سنة 1943 بالسوقر (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : عثمان سلطانه . مجلس المحاسبة مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين نائب رئيس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد قاسم بوشواطة، نائبا لرئيس مجلس المحاسبة. مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين الناظر العام بمجلس المحاسبة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد الطيب محيى الدين، ناظرا لماما بمجلس المحاسبة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر