مرسوم

مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1001

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.