مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1001
مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .
بموجب مرسوم مؤرخ - في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد الحميد بن محمد، المولود في 8 فبراير سنة 1951 بلمطار (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : العيساوي عبد الحميد .
عبد القادر ولد بوزيان، المولود في 20 يوليو سنة 1951 بلمطار سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان عبد القادر .
عبد القادر ولد محمد المولود سنة 1931 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : شقلال عبد القادر .
أحمد بومدين بن أحمد المولود في 17 نوفمبر سنة - 1952 بتسالة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : البشير أحمد بومدين .
- عائشة بنت حيدة، زوجة مزيان بونوار المولودة سنة 1929 بقصر سيفة ، ملحقة أرفود اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا :
عدة عائشة .
عائشة بنت محمد خمالى، أرملة عبد القادر ولد - مسعود، المولودة سنة 1910 بعين تموشنت سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي عائشة .
- علامي أحمد المولود سنة 1931 بغفساي، اقليم فاس (المغرب)، وأولاده القصر : علامي عبد الملك المولود في 27 أبريل سنة 1962 بغفساي (المغرب)، علامي منصور، المولود في 19 مارس سنة 1964 بغفساي (المغرب)، علامى حفيظة المولودة في أول أكتوبر سنة 1966 بغفساي (المغرب)، علاى يحي، المولود في 2 مايو سنة 1968 ببطيوة وهران) ، علامى الحسن، المولود في 27 يوليو سنة 1970 بستيدية (مستغانم)، علامى زينب المولودة في 8 نوفمبر سنة 1972 بستيدية، علامي نوفيسة، المولودة في 13 فبراير سنة 1974 بستيدية، علامي رقية، المولودة في و يناير سنة 1976 بستيدية .
على بن العربي المولود في 6 مارس سنة 1955 بالحراش (الجزائر) ، ويدعى من الآن فصاعدا :
العربي على .
- علال بن محمد، المولود سنة 1933 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم علال.
- علان حامد المولود في 17 ديسمبر سنة 1938 بالمنيعة (الاغواط)، وأولاده القصر : علان سامية جمال، المولودة في 6 مايو سنة 1962 بالمنيعة، علان ثريا المولودة في 26 مايو سنة 1963 بالمنيعة، علان خالد، المولود في أول نوفمبر سنة 1969 بالجزائر العاصمة .
- علان نعيمة سالمة، زوجة علان حامد المولودة في 25 مارس سنة 1938 بالمنيعة (الاغواط).
- أو بير دو نيز ليا ،مدلان زوجة مسلوب عمر، المولودة في 10 يوليو سنة 1925 بموندفيل سان جان، ولاية لور والوار (فرنسا) .
بشير بن محمد، المولود في 10 مايو سنة 1948 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيد بشير.
بخبير نونو، أرملة خيار موسى، المولودة في 8 غشت سنة 1924 بأرزيو (وهران) .
بلحاج شريفة، المولودة سنة 1954 بتيرني بني هديل، دائرة سبدو (تلمسان).
- بلخير بن محمد المولود في 25 أبريل سنة 1946 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا :
حساين بلخير .
- ابن عودة بن عبد الله المولود في 9 أبريل سنة 1954 بغليزان (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله بن عودة .
- ابن البشير حسين المولود في 27 غشت سنة 1951 بمستغانم .
بيزو سولنج فيكتورين لويز، زوجة بوكلي حسن محمد، المولودة في 23 مايو سنة 1941 بكان لبوكة، ولاية الب البحرية (فرنسا) .
- بوحنة بنت عبد الرحمن، زوجة بوسيرى جلول المولودة في 23 سبتمبر سنة 1935 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : زحو خديجة . 1002 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه شانتو كريستيان سيزان آقيستين جان زوجة - سعيدي محمد المولودة في 16 نوفمبر سنة 1939 بشاطو قاننى ولاية مابين (فرنسا) .
- شبيل كوليت تيراز ،قبريال، زوجة عثمانيو رابح، المولودة في 2 أبريل سنة 1928 بايسكل ولاية الفوج (فرنسا) .
- جمعة بنت محمد، زوجة أولاد داود قاسم المولودة سنة 1917 بشرقوة وادي زم الدار البيضاء (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد داود جمعة .
عبد السلام بن أحمد، المولود سنة 1943 بصنهاجة عدو، اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : دكالى رحمة، المولودة في 30 يوليو سنة 1969 بمرين (سيدي بلعباس)، دكالي أحمد المولود في 28 فبراير سنة 1972 بمرين، دكالي فطيمة، المولودة في 9 مارس سنة 1974 بمرين، دكالى نورة المولودة في 31 مارس سنة 1976 بمرين دكالى نعيمة المولودة في 22 أكتوبر سنة 1977 بمرين، ويدعى عبد السلام أحمد، من الآن فصاعدا : دكالي عبد السلام .
دريس بن لحسن المولود في 24 يونيو سنة 1941 بالمرسى الكبير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو دريس
- المداني سعدية، المولودة سنة 1951 بالدار البيضاء (المغرب) .
فتيحة بنت محمد، زوجة بشير جيلالي - المولودة في أول يوليو سنة 1939 بتنس (الاصنام)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد فتيحة .
- فطيمة بنت أحمد زوجة مالكي محمد، المولودة في 28 غشت سنة 1947 بالحراش (الجزائر)، و تدعى من الآن فصاعدا : ابن على فطيمة .
فطيمة بنت جلطى، المولودة في 6 يوليو سنة 1949 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : جلطي فطيمة .
فاطمة بنت عبد السلام، أرملة حسين بن - علال، المولودة سنة 1936 ببني شيكر، اقليم الناظور فاطمة بنت ابراهيم زوجة بطريق أحمد - المولودة في 27 مايو سنة 1937 بحمام بوحجر، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم فاطمة .
فير لا نداز بوليت از بال مارى، أرملة عبادة - بطاهر، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1934 بالعطاف (الاصنام) .
قومي جوزيت مارى لويز، زوجة مناد عبد القادر، المولودة في 10 يوليو سنة 1931 بقيرى لاكروز (فرنسا) .
- هاشمية بنت عبد الرحمن، زوجة كيحل عبد الرحمن، المولودة سنة 1933 بأغادير (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : كيحل هاشمية.
- حليمة بنت محمد، زوجة ركاب بوزيان المولودة في 9 يناير سنة 1929 بالغزوات، وتدعى من الآن فصاعدا : ركاب حليمة .
حمو بن محمد، المولود في 14 يوليو سنة 1950 بالعامرية (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بيلاق حمو .
الهواري بن محمد المولود في 4 يناير سنة 1953 بتيارت، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو الهوارى.
حسين بن أحمد المولود في 30 سبتمبر سنة 1943 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : سعودي حسين .
جواني محمد المولود في 17 يوليو سنة 1934 بتونس (الجمهورية التونسية) .
قاسم ولد بوعزة، المولود في 17 سبتمبر سنة 1944 بتارقة سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مسلم قاسم .
كنزة بنت محمد المولودة في 25 فبراير سنة - 1939 بالعامرية (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على كنزة .
- - خالد بن سعيد المولود في 13 فبراير سنة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد السلام 1952 بمليانة (الاصنام)، ويدعى من الآن فصاعدا :
فاطمة .
سعيد خالد .
الثلاثاء ، شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 خالفى الهامل المولود سنة 1912 ببوعرفة، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : حورية بنت الهامل المولودة في 15 نوفمبر سنة 1962 ببشار خالفي حفيظ بلال، المولود في 30 نوفمبر سنة 1965 ببشار، خالفي فاطمة الزهراء، المولودة في 5 فبراير سنة 1967 ببشار .
الهوارية بنت الهاشمي، المولودة في 28 غشت سنة 1954 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا :
بلجيلالي الهوارية .
- لورمارو كترين برنادات، المولودة في 20 عشت سنة 1959 ببلوني بيلنكور ولاية أعالى السين (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجعي وسيلة .
نور الدين بن عبد السلام، المولود في 14 أبريل سنة 1937 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا :
عبد السلام نور الدين .
- مامة بنت على زوجة رحماني جيلالي المولودة في 4 فبراير سنة 1951 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد مامة .
مزارة أنة، زوجة قيطاري عبد الكريم، - المولودة في 10 فبراير سنة 1939 بتونس (الجمهورية التونسية)، وتدعى من الآن فصاعدا : مزارة مونية .
مريني محمد، المولود في 25 مايو سنة 1950 بالحمادنة (مستغانم) .
مونيي جنين كليمنتين، زوجة بن الاكحل محي الدين، المولودة في 25 أبريل سنة 1931 بسابل على سارت ولاية السارت (فرنسا) .
- محمد بن لحسن، المولود في 20 فبراير سنة 1954 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج ابراهيم محمد .
- محمد ولد محمد المولود في 11 نوفمبر سنة 1942 بتافنة بلدية الرمشي (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : محياوي محمد .
- موريون تيراز، زوجة ترايكية ساسي المولودة في 16 يونيو سنة 1934 بمانفور ولاية موني لوار (فرنسا) .
موجيل الليل بنت محمد زوجة سوالمية الاخضر، المولودة في 21 مارس سنة 1949 بالمرسى الكبير، وتدعى من الآن فصاعدا : سوالمية موجيل الليل .
مولاى لالة زينب زوجة سطوف عبد الحكيم المولودة في أول يونيو سنة 1955 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3) .
مصطفى بن الحسين، المولود في 24 يوليو سنة 1953 بقصر البخارى (المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مراك مصطفى .
بارة فانى كلير ، زوجة كشيش عبد القادر، - المولودة في 22 يونيو سنة 1938 بالجزائر العاصمة.
بير از جوزيف، المولود في 7 يناير سنة 1915 بمورسية (اسبانيا) ، وأولاده القصر : بيراز المسمى سعدي يحيى، المولود في 26 أبريل سنة 1962 بشطوان سيدي بلعباس)، سعدى زواوي، المولود في 4 سبتمبر سنة 1964 بشطوان بيراز جوزى المسمى سعدي محمد بن عتو ، المولود في 14 أكتوبر سنة 1966 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : سعدى محمد، سعدي يحيى، سعدى محمد بن عتو .
بنجيتور ،هنريات زوجة زرقين بلقاسم، المولودة في 27 فبراير سنة 1926 بعين الياقوت (باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : جمعي صليحة :
- رابعة بنت ادير، أرملة حساين معراج، المولودة سنة 1923 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا :
حساين رابعة .
رشيدة بنت معنم، زوجة شرشاف محمد، المولودة في 10 مارس سنة 1949 بتيارت، وتدعى من الآن فصاعدا : تهامى رشيدة ..
- صافية بنت صالح، زوجة بن فدة عبد القادر المولودة سنة 1928 بكبدانة، دائرة الوطاء، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : مكناسى صافية . 1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه سعيد بن الاخضر المولود في 22 نوفمبر سنة 1943 بعين تموشنت سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن لحسن سعيد .
سعيد بن سي قاسم المولود في 10 مايو سنة 1953 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عباس سعيد .
سوسى بتولة، زوجة العابدين عبد الكريم، - المولودة في 4 سبتمبر سنة 1932 ببني صاف (تلمسان) .
سوسي يمينة، زوجة سوسى أحمد، المولودة - في 2 أكتوبر سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) .
فندان برغ ايف جوزيت دونيز، زوجة - بوسنة عبد العالى، المولودة في 17 مايو سنة 1949 بكريتاى ولاية فال دو مارن (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : جبالى حواء يمينة بنت محمد، زوجة غزال المولودة في - 19 يناير سنة 1943 بابن باديس (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى يمينة .
يمين ولد سالم المولود في 14 غشت سنة 1954 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال يمين .
زهرة بنت العيد، أرملة عرار محمد، المولودة - سنة 1918 ببني ،زناسن، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : عرار زهرة .
زقراوي رمضان، المولود سنة 1933 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) .
- زناسني محمد، المولود في 4 فبراير سنة 1954 ببني صاف (تلمسان) .
زناسنى يمينة زوجة زناستي هاشمي - المولودة في أول مايو سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) .
زينب بنت معنان، زوجة بن يشو سعيد، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1934 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا :
ابن شريف زينب .
زينب بنت سعيد، المولودة في 30 يناير سنة 1954 بمليانة (الاصنام) ، وتدعى من الآن فصاعدا :
سعيد زينب .
عائشة بنت المصطفى أرملة دادو مصطفى المولودة في 13 نوفمبر سنة 1947 بحاسي بونيف، بلدية بئر الجير وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : مصطفى عائشة بنت المصطفى .
علال غنية، المولودة في 17 يونيو سنة 1954 بالعطاف (الاصنام) .
مشابى جيلبير، المولود في 29 مارس سنة - 1928 بلوفلوى بيرى، ولاية أعالى السين (فرنسا)، ويدعى من الآن فصاعدا : مشايي نور الدين.
سلطانة بنت مولاي أحمد، زوجة بوناقة بالاحول، المولود في 18 أكتوبر سنة 1943 بالسوقر (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : عثمان سلطانه .
مجلس المحاسبة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.