قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1400 الموافق 27 مايو سنة 1980 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية , الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من . الصنف الثالث بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1000
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1400 الموافق 27 مايو سنة 1980 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ة بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1400 الموافق 27 مايو سنة 1980، يعلن انتخاب الاشخاص المبينة أسماؤهم فى الجدول الآتى ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
السلك العمال المهنيون من الصنف الثالث المرسمون النواب رابح بلعينين محمد بوفريوة عثمان بن عياد ميروك بوشريط يعين الاشخاص المبينة أسماؤهم في الجدول الآتى ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان المهنيين من الصنف الثالث في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
السلك العمال المهنيون من الصنف الثالث المرسمون النواب الحاج أحمد بن شهيدة رمضان كلو سليمان بوجقجي محمد زقار الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.