قرارات مؤرخة في 25 جمادى الثانية و 3 و 4
قرارات مؤرخة في 25 جمادى الثانية و 3 و 4 رجب عام 1400 الموافق 10 و 17 و 18 مايو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد محيى الدين القويني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة.
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 ، يعين السيد حمو عميروش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة .
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 4 أبريل سنة 1978 كالتالي :
ينصب السيد محمد بالابيض، في مهامه ابتداء من 8 يوليو سنة 1976 .
يرسم السيد محمد بالابيض في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 8 يوليو سنة 1977، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر و 8 أيام .
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 ، يعين للسيد لحسن نواني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ..
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، تقبل استقالة السيد رمضان بن السعيد، المتصرف ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1976 . - بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد ابراهيم عمار أوشيش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية .
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد رشيد أركون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية .
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد رمضان مشطوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد أحمد زوياد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يمين السيد سعيد خشخوش، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي 295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 ، يعين السيد محمد غربال، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. - بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد عبد الحفيظ حمزة، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعمير والبناء والاسكان .
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، تعين الآنسة حورية نكاع متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعمير والبناء والاسكان .
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد محمد جلال، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات.
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، تقبل استقالة الآنسة جميلة خنوف المتصرفة من الدرجة الأولى، ابتداء من 15 يناير سنة 1980 . - بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1978 كالتالي :
الصالح الانور، في سلك يرسم السيد محمد المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 يونيو سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة .
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980، يعين السيد محمد حمودة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات.
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 ، تعين السيدة ربيحة فرفار، زوجة محمودي، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعمير والبناء والاسكان .
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980، تقبل استقالة الآنسة عيشابة بن عبد المؤمن المتصرفة المتمرنة ابتداء من 31 غشت سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980، يعين السيد سليمان احمية، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية.
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 ، يعين السيد محمد مزاري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1979 كالتالي :
يرسم السيد عبد القادر بولسان، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة».
الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 يوليو سنة 1972 كالتالي :
يعاد ترتيب السيد محمد الصغير حمروشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنتان و شهر واحد.
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 ، يعين السيد مصطفى بلحسين، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . :
بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980، تعين السيدة نزيهة بلمهدي، زوجة ماني، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980، يعين السيد أكلى يحيى نازف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من أول مايو سنة 1975 بدون أي أثر مالي رجعي .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.