مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التفتيشات المالية 990
مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التفتيشات المالية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد قاسم بوشواطة بصفته مديرا للتفتيشات المالية بوزارة المالية، لتكليفه بمهام أخرى .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.