قرار
قرار مؤرخ في II رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 يتضمن نقل المقر الرئيسي لبلدية الرقيبات الى ام العسل دائرة ، تندوف، ولاية بشار . 989
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
اقرأه في العدد (PDF)نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.