قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 11 مايو سنة 1980 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1979 المراجعة الأشعار في عقود البناء والاشغال العمومية . 990
قرار مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 11 مايو سنة 1980 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1979 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية.
ان وزير التجارة بمقتضي الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن حرر بالجزائر في II رجب عام 1400 الموافق - مراجعة قانون الصفقات العمومية، ولاسيما المادة 25 مايو سنة 1980 .
بوعلام بن حمودة وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.