مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين الناظر العام بمجلس المحاسبة 1004
مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين الناظر العام بمجلس المحاسبة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد الطيب محيى الدين، ناظرا لماما بمجلس المحاسبة .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.