قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث لجنة لاصلاح التعليم الابتدائي والثانوى 743
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة التربية الوطنية لجنة لاصلاح التعليم الابتدائي والتعليم الثانوى .
المادة 2
فتح المادةان هدف هذه اللجنة ، التي يعين أعضاؤها من قبل وزير التربية الوطنية هو درس واعداد مشاريع التغيير والتعديل لأنظمة التعليم وكذا كيفيات تطبيقها وعرض هذه المشاريع على الوزير للبت فيها قصد الاصلاح النظامي للتعليم .
المادة 3
فتح المادةيكلف السيد عبد الحميد مهري مدير مدرسة المعلمين بمدينة الجزائر برئاسة هذه اللجنة .. 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 ..
احمد طالب وزارة الصناعة والطاقة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.