مرسوم رقم 67-99 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن اتمام المرسوم رقم 63-118 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1963 والمتضمن تبديل تسمية مؤسسات للتعليم • 743 •
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 630-188 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1963 والمتضمن تبديل تسمية مؤسسات التعليم كما يلي :
« عمالة وهران :
ثانوية بليز باسكال بوهران : ثانوية العقيد لطفى ، الثانوية المختلطة بعين تموشنت : ثانوية الشيخ البشير الابراهيمي .
عمالة عنابة :
ثانوية البنين سان كلو بعنابة : ثانوية الشيخ المبارك الميلي »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 هواري بومدين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 630-188 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.