قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1387 الموافق 12 يونيو سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي من رغاية الى ذراع ابن خدة وتيزي وزو ، وقناة وصل بمصنع النسيج الذراع ابن خدة 744

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
  • أمر رقم 58-1112
  • مرسوم رقم 54-461
  • مرسوم رقم 60-477
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 63-1172
  • مرسوم رقم 60-914

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.