قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1387 الموافق 12 يونيو سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي من رغاية الى ذراع ابن خدة وتيزي وزو ، وقناة وصل بمصنع النسيج الذراع ابن خدة 744
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المشروع المقدم من طرف المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز لبناء ما يلي :
قناة لنقل الغاز الطبيعي ، ذات الضغط العالي وطولها |
59 - كم تقريبا وقطرها 1 219 مم تربط رغاية بذراع ابن خذة و وقناة وصل طولها 55 ر . كم تقريبا وقطرها 1143 مم تربط القناة من رغاية الى ذراع ابن خذة المشار اليها اعلاه بمصنع النسيج لذراع ابن خذة ،
- قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي وطولها | كم تقريبا وقطرها 3/114 مم تربط ذراع ابن خذة بتيزى وزو .
المادة 2
فتح المادةيؤذن للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز بأن تنقل الوقود الغازى فى المنشآت المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه
المادة 3
فتح المادةيتحتم على القائم بالنقل أن يمتثل للتنظيم العام النافذ فيما يخص الأمن بشأن نقل الغاز •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1387 الموافق 12 يونيو سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-1172
- مرسوم رقم 60-914
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.