مرسوم رقم 97 67-97 67 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) . 736
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون الف دينار (300000) دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية) وفي الباب 34-01 « تسديد النفقات » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 300000 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية وفي الباب 34-91 « حظيرة السيارات »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-368
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.