مرسوم رقم 67-98 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استغلال الدوم ونقله 738 / وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيخضع قطع واقتلاع أوراق الدوم (شامكروب هيميليس ( المستوية وغير المستوية للتنظيم المنصوص عليه في هذا المرسوم وذلك فى المقاطعات التالية :
الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية
أ ) عمالة الجزائر :
دائرة الدار البيضاء ..
ب ) عمالة الاصنام :
دائرة عين الدفلى ، دائرة شرشال ، دائرة الاصنام ، دائرة تنس ، دائرة مليانة ..
ج ) عمالة مستغانم :
دائرة معسكر ، دائرة وادي رهيو ..
د) عمالة وهران :
دائرة عين تموشنت ، دائرة المحمدية ، دائرة سيدي بلعباس ..
ه ) عمالة تيزي وزو :
دائرة برج منايل ..
و ) عمالة تلمسان :
دائرة بني صاف ، دائرة الغزوات ، دائرة مغنية ، دائرة سبدو ، دائرة تلمسان .
المادة 2
فتح المادةيمنع اجراء كل تنقية للأراضي المفروسة بالدوم | اذا تأكد أن ابقاء هذا الدوم ضرورى لحماية الاراضي من الانهيار .
المادة 3
فتح المادةيجب على الملاكين الذين يريدون قلع الدوم من أراضيهم أن يقدموا تصريحا بذلك الى دائرة الغابات وقسم حماية الاراضي واستصلاحها .
يجرى تحقيق الطلب فى المكان ، من طرف محافظ الغابات و قسم حماية الاراضى واستصلاحها بمحضر مقدم التصريح المدعو بصفة قانونية .
ويجب على محافظ الغابات وقسم حماية الاراضي واستصلاحها أن يعلم بمقرره في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من يوم تقديم التصريح ويعتبر سكوت الادارة بمثابة الموافقة وفى حالة رفض الطلب يمكن لصاحب الارض أن يقدم ملتمسا الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي يمكن له أن يأمر باجراء تحقيق جديد .
المادة 4
فتح المادةيمنع قطع ونقل أوراق الدوم المستوية لاجل البيع وذلك في الدائرات المبينة فى المادة الاولى أعلاه وخلال للجمهورية الجزائرية 739 المدة المتراوحة بين 15 مايو و 15 يوليو من كل سنة ، ويمنع قطف ونقل أوراق الدوم الجديدة وذلك خلال المدة المتراوحة بين 1 سبتمبر و 1 ديسمبر من كل سنة • المادة . : تتميز أوراق الدوم المستوية بلونها الاخضر وبتفتح السعفة وبالنمو الكامل تقريبا لذنبها ، ويجب قطعها باليد الواحدة تلو الاخرى ، ويمنع استعمال جميع طرق القطع الاخرى ولا سيما القطع بالمحصد ، ولا يجوز نقلها الا في شكل حزمات مربوطة .
المادة 6
فتح المادةتتميز أوراق الدوم الجديدة أو غير المستوية بعدم وجود اليخضور ( الكلوروفيل ) الذي يعطيها لونا زبديا وبقصر الذنب ، ولا يجوز قطف هذه الاوراق الجديدة عن طريق الاقتلاع باليد .
المادة 7
فتح المادةيحدد عمال العمالات ، بناء على رأى محافظي الغابات ومصالح حماية الاراضي واستصلاحها الحمولة القصوى للأوراق المستوية وغير المستوية الواجب قطفها كل سنة فى المفارس الموجودة في الدائرات المبينة في المادة الاولى أعلاه ، وذلك مهما كان النوع القانوني للأراضي المقصودة ..
ويتخذون لهذه الغاية جميع الاجراءات القانونية اللازمة للقيام بمراقبة تحديد القطف المقرر ولا سيما احداث التصريح السابق بالقطف والوزن الاجبارى ورخصة النقل لاجل البيع المسلمة من طرف مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
المادة 8
فتح المادةان المخالفات لهذا النص وكذا المخالفات لقرارات عمال العمالات المتخذة تطبيقا لمتضيات المادة 7 أعلاه ، يثبتها الموظفون وأعوان الادارة المؤهلون والموكلون بالغابات وبحماية الاراضي واستصلاحها ورجال الدرك والحراس القرويون وتستوجب العقوبات الجزائية المقررة فى المادة 118 من قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903
المادة 9
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ فى 29 يناير سنة 1962 •
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.