ج.ر عدد 11 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعية الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 500 ) 96-80-66 الهاتف : ) 49-81-66 ) ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : . . ر . دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 د. دج - ثمن النشر على اساس 3 دج للمسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن وصف البزة الخاصة بمراقبي الطرق 0 151 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1969 يتضمن الشطب على رئيس قسم 151 قراران مؤرخان في 5 ذى القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 يتضمنان حركة موظفين 151 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تأخير أجل تسديد القروض الفلاحية المترتبة على بعض البلديات المصرح بأنها من المناطق المنكوبة . 152 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر

- سنة 1969 يتضمن تقنين بعض الاحكام من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة . 152 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1389 الموافق 18 أكتوبر سنة 1969 يتضمن قائمة اسماء المترشحين الناجحين نهائيا

150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه في الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مراقبي الضمان الاجتماعي للفلاحة والشؤون القروية .. 153 | قرار مؤرخ في 6. ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير | سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن التي تفصل في النزاعات المتعلقة بعجز الاشخاص التابعين للمهن الفلاحية . 153 وزارة الانباء مرسوم رقم 69-191 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الصحفيين ( استدراك ) 153 وزارة العدل قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1389 الموافق 9 يناير سنة 1970 يتضمن احداث قسم معرب بغرفة الحق الخاص لدى المجلس الاعلى .. 154 قراران مؤرخان في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاة .. 154 | وزارة التربية الوطنية ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين 154 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية .. 156 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين والمقبولين في المسابقة الوطنية للتبريز فى الطب والصيدلة المنظمة بمدينة الجزائر ( ديسمبر سنة 1969 ) . 158 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 يتضمن احداث دار لاولاد الشهداء يمتليلي . 159 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1389 الموافق 25 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تجديد اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى مناجم الورشنيس 1590 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل | مجانا لصالح ولاية قسنطينة عن محل تابع لعمارة من املاك الدولة وكائن بقسنطينة ، نهج شربونو رقم 7 لجعله مخزنا للبضائع ومشغلا لمصلحة السكن لولاية قسنطينة . 160 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1389 الموافق 15 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية آزمون مجانا ، قطعة ارض ( ملكية لابيل سابقا ) مساحتها هكتاران تقريبا صالحة لتشييد نصب تذكاري للشهداء 0 160 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن التخصيص بمقابل للقطعة الريفية رقم 52 Pie مساحتها 7470م2 كائنة على حافة الطريق الوطني رقم 44 بالنقطة الكيلومترية 92+ 50 ٫ 282 و تابعة للجنة التسيير المسماة « حسين الاخضر » وذلك لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية . 160 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لانشاء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية .. 160 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 15 هكتارا مأخوذة من المجموعة رقم 7 Pie التي مساحتها 132 هكتارا و 6 آرات و 51 سنتيارا والكائنة بعين مليلة ( دوار اولاد صباح ) . 161 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل كان لسحنون سابقا ، وكائن بسكيكدة شارع 20 غشت سنة 1955 لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجعله ملحقا المركز التكوين المهنى للكبار بسكيكدة .. 161 قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض لاملاك الدولة مساحتها 8000م2 كانت قد منحت مجانا مع عقارات أخرى لبلدية السوارخ قصد بناء حوض بالعيون. 161 اعلانات وبلاغات

- اعلان مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتحقيق في امكانية انشاء سبع رخص خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي .. 161

الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن وصف البزة الخاصة بمراقبي الطرق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 68-203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الطرق ولا سيما المادة 14 منه ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ومدير النقل

- البري ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يحدد وصف البزة الخاصة التي يجب على مراقبي الطرق ان يرتدوها فى ممارسة مهامهم كما يلي : 1-1 – بزة الشتاء : تشتمل بزة الشتاء على بدلة ومعطف من الجوخ بلون ازرق قاتم .

  • تتألف البدلة من سروال وسترة قصيرة بدون كتفيات والسترة القصيرة طوق مفتوح واربعة جيوب منها اثنان في الصدر وتغلق السترة القصيرة بأربعة أزرار ذهبية اللون بقياس قطره 15 ميليمترا ويكتب عليها بحروف كبيرة «م. ط» أما الأزرار الذهبيبة اللون لجيوب الصدر فقطرها 10 ميليمترات .. يكون المعطف من نوع « ثلاثة أرباع ، ويغلق بأرة ازرار من نوع ازرار السترة القصيرة
  • أما العمرة فتكون مسطحة بلون أزرق قائم مقومة في مقدمتها بصفيحة متصلبة وللعمرة نظارة وحزام جلدى أسود تحت الذقن وكذلك واقية من النايلون ضد المطر 1-2 - بزة الصيف : سروال وقميص من الكتان الكاكي القاتم ، وللقميص جيبان في الصدر . عمرة كاملة مع واقية بيضاء من النايلون . وينبغى ارتداء البزة الخاصة اجباريا مع قميص أبيض في الشتاء ، اما فى فصل الصيف فقميص كاكي مع رباط عنق حريرى أسود وأحذية قصيرة سوداء . 1-3 - العلامات المميزة : تحمل البزات العلامات المميزة التالية : ترس عمرة بيضوية الشكل بمقاييس 55 50 ميليمترا توجد فى قمة هذا الترس نجمة وغصتان من الزيتون متقاطعان في الناحية السفلي يحيطان بالحروف الكبيرة «م.ط » وينسج الكل بخيط ذهبي اللون .. ترس قابل للفك يدعى ( ترس الجيب ( من معدن مذهب علوه 90 ميليمترا وعرضه 60 ميليمترا ، شكله متطاول ورأسه حاد وترسم فى وسطه عجلة بقوادم ( عجلة على شكل نصف جناح ( عليها الكتابة التالية : ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - وزارة النقل – رقابة الطرق » وتنقش تحت العجلة باللغتين ، اسم المديرية الجهوية التي ينتمي اليها مراقب الطرق
  • بالنسبة لمراقبي الطرق الرئيسيين يكون على ترس الجيب خط عمودي بلون احمر له 10 ميليمترات من العرض ويوجد على بعد 10 ميليمترات تقريبا من الرأس الحاد . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير النقل البري ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فيى 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1969 يتضمن الشطب على رئيس قسم بموجب قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1969 شطب على السيد منور طالب من سلك رؤساء الاقسام ( ولاية سطيف ( ابتداء من 30 سبمتبر سنة 1969 ، وذلك بسبب وفاته .. قراران مؤرخان في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى ه ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 ادرج السيد منصور بن عبيد ورسم في سلك رؤساء الأقسام بولاية الجزائر كما أعيد ترتيبه بالدرجة الخامسة من السلم الثالث عشر بأقدمية قدرها سنة و 10 | اشهر و 19 يوما عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 1. 1

152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه بموجب قرار مؤرخ فى ه ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر يناير سنة 1970 الحق السيد احمد قرعة الملحق الاداري | سنة 1969 1 المرسم بولاية الاصنام ، بالمدرسة الوطنية للادارة ابتداء من اول نوفمبر سنة 1969 … وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تاخير اجل تسديد القروض الفلاحية المترتبة على بعض البلديات المصرح بأنها من المناطق المنكوبة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضي الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسس | الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-534 المؤرخ فى 2 رجب عام | 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن حل | مؤسسات القرض الفلاحي والصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط وصندوق التسليفات الفلاحية ونقل نشاطها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 79 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن انشاء الجنة لمنح القروض لسنة 1966 ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان هام 1389 الموافق 23 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن التصريح مان بعض البلديات مناطق منكوبة ، يقررون مايلي : المادة الأولى : ان تسديد الأقساط السلوية المترتبة على مختلف القروض الممنوحة قبل 30 سبتمبر سنة 1969 من قبل الدولة الي الفلاحين ومربي المواشي التابعين للقطاع الفلاحي الخاص والاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا في البلديات المصرح بأنها مناطق منكوبة في ولايات عنابة وقسنطينة وباتنة والمدية والأصنام والواحات وتيارت يؤجل الى تاريخ يحدد فيما بعد . يعفى المستفيدون من هذا التدبير ، من دفع الفوائد عن هذه القروض طيلة الفترة المذكورة اعلاه 10 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وزير الدولة المكلف بالمالية وزير الفلاحة والاصلاح والتخطيط الزراعي بلقاسم شريف محمد طيبي عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تقنين بعض الأحكام من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 64-361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن قانون المالية لسنة 1965 ولا سيما المادة 57 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار بيع منتجات البترول ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 والمتضمن التقنين في مجمال الضرائب غير المباشرة ، وبمقتضى قانون الضرائب غير المباشرة وملحقه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تقنن الفقرة الاولى من المادة 292 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . ينبغى على مستوردى وموزعي ( فيول أويل ) المنزلى ان تكون لهم محاسبة نوعية بالنسبة للمواد المماثلة التي تستفيد من السعر المخفض » المادة 2 : يلغى في الفقرة الأولى من المادة 293 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة مقطع الجملة الاسعار المخفضة» ويعوض « بالسعر المخفض » . المادة 3 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري

الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1389 الموافق 18 اكتوبر سنة للجمهورية الجزائرية (153 الجهوية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بحالة عجز الاشخاص التابعين للمهن الفلاحية ، فتتكون من الاعضاء التاليين : الرئيس : السيد ارزقي رويفد ، المستشار بالمجلس 1969 يتضمن قائمة اسماء المترشحين الناجحين نهائيا في القضائي لمدينة الجزائر ، الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مراقبي الضمان الاجتماعي للفلاحة والشؤون القروية بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1389 الموافق 18 اكتوبر سنة 1969 نجح نهائيا الاعوان الآتية اسماؤهم ، في الامتحان المهني للالتحاق بسلك مراقبي الضمان الاجتماعي للفلاحة والشؤون القروية وهم السادة : عبد الحق بو عبد الله ، تومي مصمودي ، محمد بجة . قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للطعن التي تفصل في النزاعات المتعلقة بعجز الاشخاص التابعين للمهن الفلاحية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • بمقتضى القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن اجراءات المراقبة والقواعد القضائية وعقوبات نظم الضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي الفلاحى وحوادث العمل بالجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس | الحكومة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 27 يناير سنة 1954 المحدد الشروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه اعلاه فيما يخص قواعد النزاعات وتدابير المراقبة الخاصة بتطبيق تشريع التعاون الاجتماعي الفلاحي ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 14 يوليو سنة 1964 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة الجزائرية للطعن التي تفصل في النزاعات المتعلقة بعجز الاشخاص التابعين للمهن الفلاحية ، والمعدل بالقرار المؤرخ فى 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 | يناير سنة 1967 ،
  • وبناء على اقتراح مدير الاصلاح الزراعي ، يقرر مايلي : المادة الأولى : ان اللجنة الوطنية لاثبات العجز المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 140352 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه أعلاه ، عندما ترفع لديها قضايا الطعن فيما يخص مقررات اللجان الاعضاء : مدير الاصلاح الزراعي أو ممثله ، نائب مدير الشؤون الاجتماعية أو ممثله ، مدير الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي او ممثله ، الدكتور محمد شرفة أو ممثله ، السيد محمود حمزة بصفته ممثلا لأرباب العمل الفلاحيين ، السيد احمد لولي ، بصفته ممثلا لعمال القطاع المسين ذاتيا ، السيد رشيد احدادن ، بصفته ممثلا لعمال القطاع الخاص المادة 2 : يقوم بمهام كتابة اللجنة موظف بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - مديرية الاصلاح الزراعي - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية .. “ المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .. المادة 4 : يكلف مدير الاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق (13) يناير سنة 1970 محمد طيبي وزارة الانباء مرسوم رقم 69-191 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الصحفيين ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 105 الصادر بتاريخ 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 • الصفحة 1699 - العمود الاول المادة 12 السطر السادس - . بدلا من : واذا لم يوجد مستشارون تقافيون . يقرأ ما يلي : واذا لم يوجد مستشارون للأنباء . ) والباقي بدون تغيير ) ..

154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1389 الموافق 9 يناير سنة 1970 يتضمن احداث قسم معرب بغرفة الحق الخاص لدى المجلس الاعلى ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يناير سنة 1963 والمتضمن أحداث المجلس الاعلى ولا سيما المادة ه منه ،

  • وبناء على اقتراح الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يحدث بالمجلس الاعلى قسم يسير باللغة العربية .. المادة 2 : يرتبط هذا القسم بغرفة الحق الخاص .. المادة 3 : يكلف الرئيس الاول للمجلس الاعلى والنائب العام لدى نفس المجلس ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1389 الموافق 9 يناير سنة 1970 محمد بجاوي قراران مؤرخان في ه ذى القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 1 يناير سنة 1970 نقل السيد ربيع ولد علي ، القاضي بمحكمة سيق ، بنفس الصفة الى محكمة وهران .. بموجب قرار مؤرخ فى ه ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 نفل السيد ابن عمرو قاضي حنفي ، القاضي بمحكمة سيدي بلعباس بنفس الصفة الى محكمة سيق وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين ال وزير التربية الوطنية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي الذي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969. والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 ة 314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمقتصدين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين طبقا للشروط المحددة في هذا القرار المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة ، وتاريخ وقوع الاختبارات ، ونهاية التسجيل بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية ، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 3 : يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الأوراق التالية : أولا - للمترشحين للمسابقة الاختبارية : 1 ) طلب تسجيل في قائمة المترشحين مخطوط ، ومؤرخ ، با مضاء المترشح ، وينص على المادة التي يختارها ، وعلى الاختبار غير الاجباري المرغوب فيه ،
  1. شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية ، ) نسخة مصدقة من الشهادات ، 4 ) شهادة جنسية ، ه ) شهادة من صحيفة السوابق القضائية ، 6 ) شهادتان طبيتان : شهادة من طبيب عام وثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح سليم من كل مرض معدى ، وانه قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة ، 7 ) صورتان شخصيتان ثانياً - للمترشحين للامتحان المهني : 1 ) طلب مخطوط للمشاركة في المسابقة يتضمن ملاحظات مبررة من المسؤولين عن المترشح ،
  2. شهادة ادارية تثبت أقدمية المترشح في هيئة نواب | المقتصدين .

الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 100 3 ) بطاقة رغبات تذكر اسم ولقب المترشح وقائمة من ست مدن مرتبة ترتيباً حسب الأفضلية ، ويعمل بهذا الاختيار بقدر الامكان مع اعتبار الترتيب في الامتحان .. المادة 4 : يفتح دفتر التسجيل قبل وقوع الاختبارات بشهرين على الاقل . وترسل ملفات التسجيل الى مفتشية أكاديمية مكان اقامة المترشح . وينتهى التسجيل قبل موعد المسابقة بشهر . المادة 5 : تتضمن مسابقة المقتصدين : أولا - الاختبارات الكتابية : 1 ) انشاء موضوعه ادارة مؤسسات التعليم العمومي ، وحساباتها المدة 3 ساعات – المعامل 2 ، 2 ) انشاء حول تنظيمات مؤسسات التعليم ، وصيانتها ، والنظافة العملية ، والتغذية والخدمة الداخلية ، المدة 3 ساعات المعامل 2 ،

  1. اختبار اختيارى فى العربية ، المدة ساعة - المعامل 1 . ولا يحسب من نقط هذا الاختبار لا ما زاد على المعدل .. ثانياً - الاختبارات الشفوية 1 ) أسئلة في مسألة يختارها المرشح بالقرعة من بين مواد البرنامج المحدد في المادة 7 أسفله ، مدة التحضير 30 دقيقة - مدة الاختبار 20 دقيقة - المعامل 1 . مناقشة مع اللجنة حول مسائل تنظيم مؤسسات التعليم مدة المحادثة 20 دقيقة - المعامل 1 . مدة التحضير 30 دقيقة . 2 ) شرح مسألة تعين بالقرعة وتتعلق بتعليم التغذية ، والنظافة وتربية الأحداث مدة التحضير 20 دقيقة - مدة الشرح 20 دقيقة – المعامل 2 . المادة 6 : يحدد وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المأذون لهم بالمشاركة اما فى المسابقة الاختبارية أو في الامتحان المهنى . وتوجه استدعاءات شخصية للمترشحين . المادة 7 : يقصى المترشحون الذين يرسبون في الاختبارات الكتابية ، ولا يشارك فى الاختبارات الشفوية الا من حصل في كل اختبار كتابي على نقطة مساوية لخمسة من عشرين على الاقل وفي مجموع الاختبارات الكتابية الاجبارية ، على مجموع من النقط تحدده اللجنة ولا يمكن أن يقل عن المعدل . و توجه استدعاءات شخصية للمترشحين الذين يشاركون في الاختبارات الشفوية . المادة 8 : ان برنامج المسابقة والامتحان المهنى ملحق بهذا القرار المادة 9 : يقبل بصفة نهائية ومرتبين ترتيباً حسب الاستحقاق المترشحون الذين أحرزوا في مجموع الاختبارات | الكتابية الاجبارية ، والاختيارية ، والاختبارات الشفوية . على عدد من النقط تحدده اللجنة ، ولا يمكن أن يكون أقل من معدل نقط الاختبارات الاجبارية ، وتضبط قائمتان احداهما للمترشحين للمسابقة الاختبارية ، والثانية للمترشحين للامتحان المهني . المادة 10 : تختار مواضيع الاختبارات لجنة يعينها وزير التربية الوطنية ، وتتألف من المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين أو ممثله ، ومفتش أو مفتشين عامين للادارة المدرسية وممثل عن المديرية الفرعية للوصاية على التعليم المدرسي ورئيس المصلحة المكلفة بالوصاية على التعليم المدرسي المادة 11 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . المادة 12 : يعين لجنة المسابقة وزير التربية الوطنية . وتتألف من المدير المكلف بتسيير موظفى المصالح الاقتصادية كرئيس ، ومفتشين عامين اثنين على الاقل للادارة المدرسية : وممثل عن المديرية الفرعية للوصاية على التعليم المدرسي ، ورئيس المصلحة المكلفة بالوصاية على التعليم المدرسي ، ومدير ثانوية ، ومقتصد مرسم وتضم اللجنة إلى ذلك ممثلا يعينه وزير المالية والتخطيط . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون بصفة نهائية عند افتتاح السنة الدراسية الثالية للمسابقة ، كمقتصدين متمرنين . ولا بد لهم من اللحاق بالمناصب التي تعرض عليهم والا يفقدون الفائدة من نجاحهم .. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخليه الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي- الملحق يتضمن برنامج مسابقة المقتصدين المسائل التالية : 1 ) ادارة مؤسسات التعليم العمومي وحساباتها : المؤسسات العمومية الوطنية ، نظامها المالي ، الاستقلال المالي ، الترتيب الداخلي والخارجي ، مدة الميزانية والتصرف . الأمرون والمحاسبون مدير المؤسسة ، المقتصد ، نائب المقتصد ، مساعد المصالح الاقتصادية ، العلاقات الانسانية بين أعضاء الهيئة الإدارية . وظائف المقتصد في ميدان التربية .

156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه مجلس الادارة ، الميزانية ، الاعتمادات الاضافية والاستثنائية .. الايرادات : الايرادات من آباء التلاميذ ، المنح والاعفاءات ، ايرادات مختلفة 6 المدد من الخزينة .. المصاريف : أجور الموظفين ، تكاليف الأدوات ، صفقات الأعمال والتزويد ، الصفقات المختلفة ، دفاتر الشروط 6 نفاذ ونقض الصفقات ، شراءات بالفاتورات وشراءات نقدا تصفية النفقات ، الاذن بها ، وأداؤها ، حوالات الأداء 6 حوالات ارجاع التسبيقات تحديد المرتبات والتعويضات ، اثباتها وأداؤها ، الجمع بين أجرين ، الخصم للتأمينات الاجتماعية ( التقاعد والضرائب ) عمل الورشات ، وحسابات مصنوعات التعليم التقنى

  • سير تكميليات التعليم الزراعى ، حسابات محصول الحدائق والبساتين والعسالات ، والماشية ، والدواجن
  • اعانات استثنائية ، الاقتطاع من الصندوق الاحتياطي ، عقود الكراء ، هبات وصايا الاقتراض ، التسبيقات . سحب الاشياء التي لم تعد صالحة للاستعمال .
  • الدعاوى القضائية .
  • خدمات خارجة عن الميزانية ، تحديدها ، مختلف الخدمات الخارجة عن الميزانية .
  • التزامات المقتصد 6 وسلطاته ومسؤولياته ، نقل المقتصد ومدير الثانوية ، حفظ حقوق المؤسسات ، استخلاص الديون ، صحة الأداءات ، تبريرات تطلب من أصحاب الديون قبل الأداء ، معارضات ، وبيوعات .
  • أعمال الصندوق ، حسابات جارية ، دفاتر وسجلات الحسابات الاموال والمواد
  • احصاءات ، فهارس وبطاقات فحص الوثائق ، الوضعيات المالية ، المحلية ، فحوص مدير الثانوية ، ومفتش الأكاديمية ، والتفتيش العام ، وتفتيش المالية . 2 ) مرافق مؤسسات التعليم والنظافة العملية والخدمة الداخلية : حياة التلامذة الداخليين ، والخارجيين النظام ، الحوادث، التأمين المدرسي - •
  • أعمال البناء والاصلاحات الكبيرة ، صيانة المحلات المدرسية ، تنظيفها وانارتها ، أقسام التعليم العام وأقسام التعليم المختص ، الورشات ، المختبرات ، المخزن ، المثوبة ، نصحة ، المطبخ .
  • صيانة مرافق التربية البدنية والرياضية والمكاتب الادارية ، وسكن الموظفين ، والأفنية ، والحدائق . والبساتين . الامن والوقاية من الحريق .
  • صيانة الاثاث المدرسي وأدوات التعليم . تنظيم وظيفي للمكاتب ، ترتيب الوثائق وحفظها .. استلام المواد الغذائية والتموينات وحفظها وحراستها .. معلومات عامة عن التغذية ، والامراض المعدية ، والاسعافات الاولى للجرحى
  • اعداد الاطعمة ، أعمال المطبخ وقاعات الاكل ، تهيئة الوجبات .. المستخدمون ، قانونهم الاساسي وتنظيم الخدمات ومراقبتها … قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-319 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية . وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى :

الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 المادة الاولى : تنظم مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 319 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة ومراكز الاختبارات و تاريخ اجراؤها وانهاء تسجيل المترشحين بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية • المادة 3 : يتألف ملف الترشيح من الاوراق التالية : طلب مخطوط للتسجيل في قائمة المشاركين ينص على اختيار المترشح .. معلومات عامة عن المترشح تشتمل على بيان المناصب المختلفة التي تولاها منذ دخوله الى الوظيفة العمومية وكذلك الأعمال المحتملة التي شغلها قبل دخوله الى الادارة ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة الادارية أيضا ، ملاحظات | الرئيس السلمي للمعنى حول أهلية المترشح لممارسة وظيفة مستشار في التغذية المدرسية . التزام مكتوب يتضمن قبول أى منصب تعينه فيه الادارة في حالة النجاح ، والا فيفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة . شهادة ادارية تشير الى الاقدمية التي قضاها المترشح في سلك أساتذة التعليم المتوسط أو سلك المعلمين المادة 4 : يبدأ تسجيل المترشحين في المفتشيات الأكاديمية بشهرين قبل تاريخ المسابقة وينتهى بشهر واحد قبل ذلك . وتحدد قائمة المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير التربية الوطنية المادة 5 : تتضمن مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية ..

  • اختبارات شفوية ،
  • اختبارات كتابية ،
  • اختبارا في الاعمال التطبيقية وتجرى الاختبارات باللغة العربية وباللغة الفرنسية تتضمن الاختبارات الكتابية : مقالة حول مسائل التغذية ، يقترح موضوعان لاختيار- المترشح ، المدة 3 ساعات – المعامل 3 . اختبارا اختياريا في اللغة العربية للممتحنين باللغة
  • الفرنسية ، واختبارا اختياريا في الفرنسية للمتحنين بالعربية المدة ساعة - المعامل 1 . ولا يحسب من نقط هذا الاختبار لاحصاء المعدل العام الا النقط الزائدة على 20/10 وكل نقطة تقل عن 10/8 تؤدى للرسوب الا بقرار استثنائى من لجنة الامتحان .. تتضمن الاختبارات الشفوية : 1 ) شرح موضوع يحدد بالقرعة من بين مواضيع البرنامج المشار اليه في المادة 7 ، المعامل 1 التحضير 30 دقيقة ، المناقشة 15 دقيقة 2 ) مناقشة مع اللجنة حول مسألة تحدد بالقرعة . والهدف منها فحص معارف المرشح في التشريع ، والادارة وتسيير برنامج التغذية بالمدارس ، المعامل 2 - التحضير 30 دقيقة المناقشة 15 دقيقة . يتضمن اختبار الاعمال التطبيقية : تفتيش مطعم مدرسى يقدم اثره المترشح تقريرا الى لجنة الامتحان التي تحضر التفتيش ، المعامل 2 التحضير 30 دقيقة المادة 6 : ان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين ملحق بهذا القرار . المادة 7 : يتم اختيار موضوعات الاختبارات من قبل لجنة تعمل بنظر وزير التربية الوطنية وتتألف من : مدير الادارة العامة ، أو ممثله رئيسا ،
  • رئيس المصلحة المكلفة بتسيير شؤون المطاعم المدرسية وادارتها ، ممثل عن كلية الطب والصيدلة ( كرسى الفزيولوجيا أو حفظ الصحة ) ، مستشار رئيسى فى التغذية المدرسية . المادة 8 : يرأس لجنة المسابقة مفتش عام للادارة المدرسية ، وتتألف من : عضو أو عدة اعضاء من اسلاك أساتذة كلية الطب والصيدلة ( كرسى الفزيولوجيا وحفظ الصحة ) ، اختصاصي واحد أو عدة اختصاصيين في مسائل التغذية ، مستشار أو عدة مستشارين رئيسيين في التغذية المدرسية ،
  • رئيس المصلحة المكلفة بتسيير شؤون المطاعم المدرسية وادارتها ويعين رئيس اللجنة واعضاؤها من قبل وزير التربية الوطنية المادة 9 : يقبل بصفة نهائية في المسابقة وحسب الترتيب الاستحقاقى المترشحون الذين يحروزن في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية والعملية على عدد النقط المحدد من طرف لجنة الامتحان والذى لا ينبغى ان يكون أقل من المعدل . المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في مسابقة توظيف المستشارين في التغذية كمتمرنين وذلك ابتداء من اليوم الاول لبدء السنة الدراسية التالية لتاريخ المسابقة ..

158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه ويتحتم عليهم الالتحاق بالمناصب التي يعينون فيها . وان رفضوا ذلك فيفقدون الانتفاع من نجاحهم في المسابقة . المادة 11 : تتألف لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة دراسة الاغذية ( صورة عامة ) . عموميات ، ترتيب ، المجموعات الخمس للاغذية .. دراسة مفصلة عن كل مجموعة ( أو دراسة كل غذاء اذا من المرسوم رقم 68-319 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام | وجب ) وتتضمن : 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه من الاعضاء التاليين : المدير المكلف بتسيير شؤون المطاعم المدرسية وادارتها ،

  • رئيس المصلحة المكلفة بتسيير شؤون الموظفين . م مفتش عام للادارة المدرسية ،
    • مستشار رئيسى فى التغذية المدرسية .
  • مستشار فى التغذية المدرسية مرسم بالولاية . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي الملحق برنامج مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية يتضمن برنامج مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية المواد التالية : 1 ) التغذية دراسة مكونات المادة الحية ودورها : بروتيدات ، غلوسيدات ، ليبيدات ، فيتامينات ، مياه ومعدنيات . مبادىء في الهضم :
  • حاجات الجسم : مباديء في فزيولوجية الخلايا : س التغذية في مستوى الخلية ،
  • مبادىء عامة في أهم تغيرات البروتيدات والليبيدات والغلوسيدات ،
  • حاجات الجسم : الحاجة الى المادة الطاقية والمادة الراقية
  • الحاجات الخاصة لمختلف فئات المستهلكين : ( مقاييس | للتغذية ) ، الرضيع والطفل قبل سن المدرسة ،
  • الأطفال في سن المدرسة والاحداث ، الكبار : ( الافراد النموذجيون ) اختلافات تبعا للنشاط ( عمال يدويون - رياضيون جنود ) والسن ( شيوخ ) والحالة الفزيولوجية ( الحوامل والمرضعات ) . الانتاج - الجودة التركيب الحفظ المكان في التغذية .. - الوجبات وانواع الاطعمة :
  • وجبات الاغذية : فئات المستهلكين تبرير الوجبات ،
  • الاطعمة العائلية ، الاغذية اليومية ، دراسة كيفية وكمية للتغذية الجزائرية: تركيب الوجبات تخطيط الوجبات والشراءات ، ملائمة الوجبات للمستهلكين المختلفين ( الاطفال الصغار والاحداث بصفة خاصة ) . ب - تنظيم ، ادارة وتشريع :
  • تنظيم التربية الصحية والغذائية على النطاق الوطني ، تنظيم وادارة برنامج التغذية بالمدارس تشريع المطاعم المدرسية ، البضائع وطريق توزيعها ، المسالية مواردها ومصدرها الخ ….
  • مراقبة التصرف المادي والمالي .
  • واجبات المعلم فى ميدان التغذية المدرسية . مراقبة التغذية ،
  • المنظمات الدولية العامة والخاصة التي تساهم فعلا في تنفيذ البرنامج .. قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين والمقبولين في المسابقة الوطنية للتبريز في الطب والصيدلة المنظمة بمدينة الجزائر ( ديسمبر سنة 1969 ) ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-311 66 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 67 184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمرسوم رقم 69 166 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق - 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن نظام المسابقة الطبية الجامعية في كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1389 الموافق 22 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة ،
  • وبناء على مداولات اللجنة من 15 الى 18 ديسمبر سنة 1969 ،

الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 يقرر ما يلى : المادة الاولى : نجح بصفة نهائية في مسابقة التبريز في الطب والصيدلة المترشحون التالية اسماؤهم : العلوم العيادية : الفرع 1 - الطب والاختصاصات الطبية رجيمي محمد المنير : الطب العام العلاجي زرداني صالح : الطب العام العلاجي اسماعيل دحلوق محفوظ : امراض الجلد - الامراض التناسلية بالخوجة عبد الكريم : امراض الدم اختصاصات الدم الحضانة الامصال . الفرع 2 : الجراحة والاختصاصات الجراحية : ابن حبيلس محفوظ : الجراحة العامة قنديل سنوسي : الجراحة العامة شيبان سعيد : امراض العيون . العلوم الاساسية : الفرع 1 : الطب اسعد حنفى : التشريح العام الهتيهت علاوة : التشريح العام ياكر عبد النور : تشريح الامراض بريرهى عبد الحق : الانسجة والاجنة زيدان شارف : الانسجة والاجنة المادة 2 : يمكن ان يقبل في مسابقة التبريز في الطب | والصيدلة المترشحون التالية اسماؤهم : العلوم العيادية : الفرع 2 : الجراحة والاختصاصات الجراحية : بوعياد رشيد : امراض العيون العلوم الاساسية : الفرع 2 : الصيدلة قسم ج العلوم التطبيقية .. ابن الموفق على الشريف : الكيمياء البيولوجية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 يتضمن احداث دار لاولاد الشهداء بمتليلي ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى المرسوم رقم 65 204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 والمتضمين احداث دور لاولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح دار لاولاد الشهداء تدعى « بالعقيد سي الحواس » بمتليلي - دائرة غرداية - ولاية الواحات . تتسع هذه الدار لمائتي (200) سرير المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 • بوعلام بن حمودة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1389 الموافق 25 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تجديد اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى مناجم الورشنيس بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1389 الموافق 25 يناير سنة 1970 انهيت وكالة اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى مناجم الورشنيس المعينين بموجب القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1966 وعين كأعضاء في اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم الورشنيس :

160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه ممثلو العمال الاعضاء المرسمون عمرو يشكور جيلالي قايد محمد سادات عمر ساعد صديق داد جلول شاهي الاعضاء المساعدون : أحمد غزال قويدر حفصي ميلود سراوي جيلالي عشاب ظاهر ساردو جيلالي بن ساحلية ممثلو المستغلين الاعضاء المرسمون رابح بن ابراهيم حسين وضاحي حاج سدود قويدر فتاح عبد الرحمن مقران أحمد شعبي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل | مجانا لصالح ولاية قسنطينة عن محل تابع لعمارة من املاك الدولة وكائن بقسنطينة ، نهج شربونو رقم 7 لجعله مخزنا للبضائع ومشغلا لمصلحة السكن لولاية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 ، صادر عن والى قسنطينة تم التنازل لولاية قسنطينة عن محل تابع لعمارة من أملاك الدولة كائن | بقسنطينة نهج شربونو رقم 7 لجعله مخزنا للبضائع ومشغلا المصلحة السكن لولاية قسنطينة ويلغى هذا القرار ويعوض القرار رقم 671 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1389 الموافق 15 نوفمبر | سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية آزفون مجانا ، قطعة ارض ( ملكية لابيل سابقا ( مساحتها | هكتاران تقريبا صالحة لتشييد نصب تذكاري للشهداء

- بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1389 الموافق 15 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو منحت بلدية آزفون مجانا بعد المداولة رقم 49 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1968 قطعة أرض ( ملكية لابيل سابقا ( كائنة بأزفون على رصيف الطريق الوطني رقم 24 مساحتها هكتاران تقريبا قصد تخصيصها لتشييد نصب تذكاري للشهداء . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن التخصيص بمقابل للقطعة الريفية رقم 52 Ple مساحتها 7470 م2 كائنة على حافة الطريق الوطني رقم 44 بالنقطة الكيلو مترية 92 + 50ر 282 و تابعة للجنة التسيير المسماة « حسين الاخضر » وذلك لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1979 صادر عن والى عنابة ، خصصت لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القطعة الريفية رقم 52 الكائنة على حافة الطريق الوطني رقم 44 بالنقطة الكيلومترية 92 + 28250 والبالغة مساحتها 7470م2 مقابل دفع مبلغ قدره 7٫50 ٫ 7 دج يمثل السعر الرائج للأرض ، وذلك لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لانشاء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1979 صادر عن والى عنابة 6 خصصت لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قطعة أرض مساحتها 81 مترا مربعا محددة بشريط أحمر بالمخطط المرفق بأصل هذا القرار ، وتابعة للمجموعة رقم 21 من المخطط القانوني وكائنة ضمن حدود بلدية ابن عزوز على حافة الطريق الوطني رقم 44 بالكيلومتر 56 + 68670 ، مقابل دفع مبلغ قدره 81000 دج يمثل السعر الرائج وذلك لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية •

الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( 161 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 15 هكتارا مأخوذة من المجموعة رقم 7 Pie التي مساحتها 132 ر4 هكتارا و 6 | آرات و 51 سنتيارا والكائنة بعين مليلة ( دوار اولاد صباح ) ( بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، أعيد تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 15 هكتارا مأخوذة من المجموعة رقم 7 Pię من سيناتوس كونسولت بدوار أولاد صباح سابقا عين مليلة والتي مساحتها 4132 هكتارا و 6 آرات و 51 سنتيارا • وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة محددة بخط أسود على الرسم المرفق بأصل هذا القرار .. قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل كان لسحنون سابقا ، وكائن بسكيكدة شارع 20 غشت سنة 1955 لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجعله ملحقا المركز التكوين المهني للكبار بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة تم تخصيص محل بملحقاته كان لسحنون سابقا وكائن بسكيكدة شارع 20 غشت سنة 1955 لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، لجعله ملحقا لمركز التكوين المهني للكبار بسكيكدة … ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ فى 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض الأملاك الدولة مساحتها 8000م2 كانت قد منحت مجانا مع عقارات أخرى لبلدية السوارخ قصد بناء حوض بالعيون

بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة ردت لأملاك الدولة بعد مداولة المجلس الشعبى للسوارخ قطعة أرض مساحتها 8000م2 كانت قد منحت مع عقارات أخرى مجانا لبلدية السوارخ بموجب المرسوم المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1901 قصد بناء حوض بالعيون وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة محددة بالخط الوردى على الرسم المرفق بأصل هذا القرار . اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 | يناير سنة 1970 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتحقيق في امكانية انشاء سبع رخص خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي بموجب العريضة المؤرخة فى 17 نوفمبر سنة 1969 ، تقدمت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( الواقع مركزها الرئيسي في مدينة الجزائر ، بسبعة طلبات وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1969 التمست فيها منحها رخصا خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « تبسة وبسكرة وطيرارمين وسيف فاطمة وسبخة صفيون وبريان وحاسي طارطرات » ، تبلغ مساحتها الاجمالية 40115 كم مربعا تقريبا وتمتد على اقسام من تراب ولايات الاوراس وعنابة والواحات الرخصة المسماة « سبخة صفيون » والبالغة مساحتها 7200 كم مربع تقريباً : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط Y X Y 1 710.000 290.000 2 810.000 290.000 3 810.000 210.000 4 780.000 210.000 5 780.000 190.000 6 760.000 190.000 7 ‘ 760.000 180.000 8 710.000 180.000

162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه وان رخصة ( حاسي رمادة ( والقسم ج من قطعة الأرض ه 3 ج الواقعة في داخل محيط الدائرة والمحددة على هذا الشكل والتي سبق الترخيص بها ، لا علاقة لها بهذا التحقيق .. رخصة « حاسي رمادة » : النقط X Y 730.000 280.000

2 780.000 280.000 3 780.000 230.000 4 730.000 230.000 5 730.000 240.000 6 750.000 240.000 7 750.000 260.000 8 730.000 260.000 قطعة ه 3 - ج 1 720.000 260.000 750.000 260.000

3 750.000 240.000 4 720.000 240.000 وان اضلاع هذه الدوائر هي خطوط مستقيمة تصل القمم المحددة على اساس الاحداثيات المذكورة اعلاه • الرخصة المسماة «طيرارمين» والبالغة مساحتها 6,469 كم مربع تقريبا : الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 19 ° 7 ‘ 35 ° 28 2 ‘ 25 ° 7 ‘ 35 ° 28 3 ‘ 25 ° 7 ‘ 30 ° 28 4 ‘ 23 ° 7 ‘ 30 ° 28 5 ‘ 23 ° 7 ‘ 18 ° 28 6 ‘ 45 ° 7 ‘ 18 ° 28 7 ‘ 45 ° 7 ‘ 21 ° 28 8 ‘ 53 ° 7 ‘ 21 ° 28 9 ‘ 53 ° 7 ‘ 25 ° 28 10 ‘ 05 ° 8 ‘ 25 ° 28 11 ‘ 05 ° 8 ‘ 00 ° 28 12 ‘ 15 ° 8 ‘ 00 ° 28 13 ‘ 15 ° 8 ‘ 50 ° 28 14 ‘ 00 ° 7 ‘ 50 ° 28 15 ‘ 00 ° 7 ‘ 15 ° 28 16 ‘ 10 ° 7 ‘ 15 ° 28 17 ‘ 10 ° 7 ‘ 25 ° 28 18 ‘ 16 ° 7 ‘ 25 ° 28 19 ‘ 16 ° 7 ‘ 27 ° 28 20 ‘ 17 ° 7 ‘ 27 ° 28 النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 21 ‘ 17 ° 7 ‘ 29 ° 28 22 ‘ 18 ° 7 ‘ 29 ° 28 23 ‘ 18 ° 7 ‘ 30 ° 28 24 ‘ 19 ° 7 ‘ 30 ° 28 ان اضلاع هذه الدائراة هي اقواس خطوط الطول او العرض الواصلة للقمم المحددة على اساس الاحداثيات اعلاه

الرخصة المسماة ( تبسة ( البالغة مساحتها 7025 كم مربع تقريبا : الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 gr 6 ‘ 50 gr 39 2 ‘ 30 gr 6 ‘ 50 gr 39 3 ‘ 30 gr 6 ‘ 40 gr 39 4 الحدود التونسية ‘ 40 gr 39 5 ‘ 20 gr 6 الحدود التونسية 6 ‘ 20 gr 6 “ 30 ‘ 40 gr 38 7 “ 08 ‘ 85 gr 5 “ 40 ‘ 41 gr 38 8 “ 81 ‘ 86 gr 5 ‘ 90 gr 38 9 ‘ 40 gr 5 ‘ 90 gr 38 10 ‘ 40 gr 5 ‘ 00 gr 39 11 ‘ 50 gr 5 ‘ 00 gr 39 12 ‘ 50 gr 5 ‘ 20 gr 39 13 ‘ 00 gr 6 ‘ 20 gr 39 وان التحقيق يشمل الدائرتين المسميتين ( جبل العنق » و « وجبل فوا » المحددتين بعده والواقعتين داخل رخصة « تبسة » جبل العنق : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 15 gr 6 ‘ 65 gr 38 2 ‘ 40 gr 6 ‘ 65 gr 38 3 ‘ 40 gr 6 ‘ 55 gr 38 4 ‘ 15 gr 6 ‘ 55 gr 38 جبل فوا النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 40 gr 6 ‘ 00 gr 39 2 ‘ 55 gr 6 ‘ 00 gr 39 3 ‘ 55 gr 6 ‘ 85 gr 38 4 ‘ 45 gr 6 ‘ 85 gr 38 5 ‘ 45 gr 6 ‘ 80 gr 38 6 ‘ 25 gr 6 ‘ 80 gr 38 7 ‘ 25 gr 6 ‘ 90 gr 38 8 ‘ 40 gr 6 ‘ 90 gr 38 ان اضلاع هاتين الدائرتين هي اقواس خطوط الطول او العرض الواصلة للقمم المحددة على اساس الاحداثياث المذكورة اعلاه .

الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية الرخصة المسماة ( بسكرة ( والبالغة مساحتها 575 كلم مربعا تقريبا : الاحداثيات الجغرافية النقط لخط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 60 gr 3 , 80 gr 38 2 ‘ 20 gr 4 , 80 gr 38 3 ‘ 20 gr 4 ‘ 70 gr 38 4 * 80 gr 3 ‘ 70 gr 38 5 ‘ 80 gr 3 ‘ 65 gr 38 6 ‘ 60 gr 3 ‘ 65 gr 38 بوان اضلاع هذه الدائراة هي اقواس لخطوط الطول او العرض الواصلة للقمم المحددة على أساس الاحداثيات الواردة أعلاه .. الرخصة المسماة (( حاسي طارطرات ) البالغة مساحتها 1583 كم مربعا تقريبا : احداثيات لامبير الجنوب الجزائري النقط X Y 1 890.000 10.000 2 910.000 10.000 3 910.000 50.000 4 900.000 50.000 5 900.000 40.000 6 887.000 40.000 7 887.000 29.000 8 880.000 29.000 9 880.000 40.000 10 870.000 40.000 11 870.000 30.000 12 872.000 30.000 13 872.000 10.000 14 890.000 10.000 ان أضلاع هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة تصل القمم المحددة على أساس الاحداثيات المذكورة أعلاه . الرخصة المسماة (( بريان ( والبالغة مساحتها 10300 كم مربع تقريبا : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط Y X Y 1 580.000 290.000 2 600.000 290.000 3 600.000 280.000 4 620.000 280.000 5 620.000 260.000 6 640.000 260.000 7 40.000 $ 280.000 للجمهورية الجزائرية 163 النقط X Y 8 660.000 280.000 9 660.000 290.000 10 710.000 290.000 11 710.000 160.000 12 700.000 160.000 13 700.000 170.000 14 690.000 170.000 15 690.000 180.000 16 640.000 180.000 17 640.000 160.000 18 610.000 160.000 19 610.000 170.000 20 600.000 170.000 21 600.000 200.000 22 610.000 200.000 23 610.000 180.000 24 630.000 180.000 25 630.000 200.000 26 650.000 200.000 27 650.000 210.000 28 680.000 210.000 29 680.000 250.000 30 690.000 250.000 31 690.000 260.000 32 670.000 260.000 33 670.000 250.000 34 650.000 250.000 35 650.000 230.000 36 630.000 230.000 37 630.000 220.000 38 610.000 220.000 39 610.000 210.000 40 580.000 210.000 41 580.000 230.000 42 590,000 230.000 43 590.000 280.000 44 580.000 280.000 ان احداثيات هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة تصل القمم المحددة على اساس الاحداثيات المذكورة أعلاه الرخصة المسماة « سيف فاطمة » البالغة مساحتها 6963 كم مربعا تقريبا : الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 9 ‘ 30 ° 31 2 الحدود التونسية ‘ 30 ° 31 3 الحدود التونسية ‘ 55 ° 30 4 ‘ 10 ° 9 ‘ 55 ° 30 5 ‘ 10 ° 9 ‘ 00 ° 31 6 ‘ 00 ° 9 ‘ 00 ° 31

164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 7 ‘ 00 ° 9 ‘ 50 ° 30 8 ‘ 05 ° 9 ‘ 50 ° 30 9 ‘ 05 ° 9 ‘ 45 ° 30 10 ‘ 10 ° 9 ‘ 45 ° 30 11 ‘ 10 ° 9 ‘ 40 ° 30 12 ‘ 05 ° 9 ‘ 40 ° 30 13 ‘ 05 ° 9 ‘ 30 ° 30 14 ‘ 20 ° 8 ‘ 30 ° 30 15 ‘ 20 ° 8 ‘ 15 ° 31 16 ‘ 10 ° 9 ‘ 15 ° 31 وان اضلاع هذه الدائرة هي اقواس خطوط الطول او العرض الواصلة للقمم المحددة على اساس الاحداثيات المذكورة اعلاه … وعملا بأحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 يجري التحقيق المتعلق بامكانية انشاء رخص للبحث في المساحات المحددة على الوجه المذكور وذلك في المدة الواقعة بين 15 فبراير الى غاية 16 مارس سنة 1970 وترسل ملاحظات العموم لكي يجري ضمها الملف التحقيق الى وزارة الصناعة والطاقة ، مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزي ، شارع احمد باي بمدينة الجزائر ، وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام ، | قبل قفل التحقيق أي لغاية 16 مارس سنة 1970، آخر أجل . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر