اعلان مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتحقيق في امكانية انشاء سبع رخص خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي 161
اعلان مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتحقيق في امكانية انشاء سبع رخص خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي بموجب العريضة المؤرخة فى 17 نوفمبر سنة 1969 ، تقدمت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك (الواقع مركزها الرئيسي في مدينة الجزائر ، بسبعة طلبات وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1969 التمست فيها منحها رخصا خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « تبسة وبسكرة وطيرارمين وسيف فاطمة وسبخة صفيون وبريان وحاسي طارطرات » ، تبلغ مساحتها الاجمالية 40115 كم مربعا تقريبا وتمتد على اقسام من تراب ولايات الاوراس وعنابة والواحات الرخصة المسماة « سبخة صفيون » والبالغة مساحتها 7200 كم مربع تقريباً :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط Y X Y 1 710.000 290.000 2 810.000 290.000 3 810.000 210.000 4 780.000 210.000 5 780.000 190.000 6 760.000 190.000 7 ' 760.000 180.000 8 710.000 180.000 162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه وان رخصة (حاسي رمادة (والقسم ج من قطعة الأرض ه 3 ج الواقعة في داخل محيط الدائرة والمحددة على هذا الشكل والتي سبق الترخيص بها ، لا علاقة لها بهذا التحقيق ..
رخصة « حاسي رمادة » :
النقط X Y 730.000 280.000 1 2 780.000 280.000 3 780.000 230.000 4 730.000 230.000 5 730.000 240.000 6 750.000 240.000 7 750.000 260.000 8 730.000 260.000 قطعة ه 3 - ج 1 720.000 260.000 750.000 260.000 2 3 750.000 240.000 4 720.000 240.000 وان اضلاع هذه الدوائر هي خطوط مستقيمة تصل القمم المحددة على اساس الاحداثيات المذكورة اعلاه • الرخصة المسماة «طيرارمين» والبالغة مساحتها 6,469 كم مربع تقريبا :
الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 19 ° 7 ' 35 ° 28 2 ' 25 ° 7 ' 35 ° 28 3 ' 25 ° 7 ' 30 ° 28 4 ' 23 ° 7 ' 30 ° 28 5 ' 23 ° 7 ' 18 ° 28 6 ' 45 ° 7 ' 18 ° 28 7 ' 45 ° 7 ' 21 ° 28 8 ' 53 ° 7 ' 21 ° 28 9 ' 53 ° 7 ' 25 ° 28 10 ' 05 ° 8 ' 25 ° 28 11 ' 05 ° 8 ' 00 ° 28 12 ' 15 ° 8 ' 00 ° 28 13 ' 15 ° 8 ' 50 ° 28 14 ' 00 ° 7 ' 50 ° 28 15 ' 00 ° 7 ' 15 ° 28 16 ' 10 ° 7 ' 15 ° 28 17 ' 10 ° 7 ' 25 ° 28 18 ' 16 ° 7 ' 25 ° 28 19 ' 16 ° 7 ' 27 ° 28 20 ' 17 ° 7 ' 27 ° 28 النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 21 ' 17 ° 7 ' 29 ° 28 22 ' 18 ° 7 ' 29 ° 28 23 ' 18 ° 7 ' 30 ° 28 24 ' 19 ° 7 ' 30 ° 28 ان اضلاع هذه الدائراة هي اقواس خطوط الطول او العرض الواصلة للقمم المحددة على اساس الاحداثيات اعلاه 10 الرخصة المسماة (تبسة (البالغة مساحتها 7025 كم مربع تقريبا :
الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 00 gr 6 ' 50 gr 39 2 ' 30 gr 6 ' 50 gr 39 3 ' 30 gr 6 ' 40 gr 39 4 الحدود التونسية ' 40 gr 39 5 ' 20 gr 6 الحدود التونسية 6 ' 20 gr 6 " 30 ' 40 gr 38 7 " 08 ' 85 gr 5 " 40 ' 41 gr 38 8 " 81 ' 86 gr 5 ' 90 gr 38 9 ' 40 gr 5 ' 90 gr 38 10 ' 40 gr 5 ' 00 gr 39 11 ' 50 gr 5 ' 00 gr 39 12 ' 50 gr 5 ' 20 gr 39 13 ' 00 gr 6 ' 20 gr 39 وان التحقيق يشمل الدائرتين المسميتين (جبل العنق »
و « وجبل فوا » المحددتين بعده والواقعتين داخل رخصة « تبسة »
جبل العنق :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 15 gr 6 ' 65 gr 38 2 ' 40 gr 6 ' 65 gr 38 3 ' 40 gr 6 ' 55 gr 38 4 ' 15 gr 6 ' 55 gr 38 جبل فوا النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 40 gr 6 ' 00 gr 39 2 ' 55 gr 6 ' 00 gr 39 3 ' 55 gr 6 ' 85 gr 38 4 ' 45 gr 6 ' 85 gr 38 5 ' 45 gr 6 ' 80 gr 38 6 ' 25 gr 6 ' 80 gr 38 7 ' 25 gr 6 ' 90 gr 38 8 ' 40 gr 6 ' 90 gr 38 ان اضلاع هاتين الدائرتين هي اقواس خطوط الطول او العرض الواصلة للقمم المحددة على اساس الاحداثياث المذكورة اعلاه .
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية الرخصة المسماة (بسكرة (والبالغة مساحتها 575 كلم مربعا تقريبا :
الاحداثيات الجغرافية النقط لخط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 60 gr 3 , 80 gr 38 2 ' 20 gr 4 , 80 gr 38 3 ' 20 gr 4 ' 70 gr 38 4 * 80 gr 3 ' 70 gr 38 5 ' 80 gr 3 ' 65 gr 38 6 ' 60 gr 3 ' 65 gr 38 بوان اضلاع هذه الدائراة هي اقواس لخطوط الطول او العرض الواصلة للقمم المحددة على أساس الاحداثيات الواردة أعلاه ..
الرخصة المسماة ((حاسي طارطرات) البالغة مساحتها 1583 كم مربعا تقريبا :
احداثيات لامبير الجنوب الجزائري النقط X Y 1 890.000 10.000 2 910.000 10.000 3 910.000 50.000 4 900.000 50.000 5 900.000 40.000 6 887.000 40.000 7 887.000 29.000 8 880.000 29.000 9 880.000 40.000 10 870.000 40.000 11 870.000 30.000 12 872.000 30.000 13 872.000 10.000 14 890.000 10.000 ان أضلاع هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة تصل القمم المحددة على أساس الاحداثيات المذكورة أعلاه .
الرخصة المسماة ((بريان (والبالغة مساحتها 10300 كم مربع تقريبا :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط Y X Y 1 580.000 290.000 2 600.000 290.000 3 600.000 280.000 4 620.000 280.000 5 620.000 260.000 6 640.000 260.000 7 40.000 $ 280.000 للجمهورية الجزائرية 163 النقط X Y 8 660.000 280.000 9 660.000 290.000 10 710.000 290.000 11 710.000 160.000 12 700.000 160.000 13 700.000 170.000 14 690.000 170.000 15 690.000 180.000 16 640.000 180.000 17 640.000 160.000 18 610.000 160.000 19 610.000 170.000 20 600.000 170.000 21 600.000 200.000 22 610.000 200.000 23 610.000 180.000 24 630.000 180.000 25 630.000 200.000 26 650.000 200.000 27 650.000 210.000 28 680.000 210.000 29 680.000 250.000 30 690.000 250.000 31 690.000 260.000 32 670.000 260.000 33 670.000 250.000 34 650.000 250.000 35 650.000 230.000 36 630.000 230.000 37 630.000 220.000 38 610.000 220.000 39 610.000 210.000 40 580.000 210.000 41 580.000 230.000 42 590,000 230.000 43 590.000 280.000 44 580.000 280.000 ان احداثيات هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة تصل القمم المحددة على اساس الاحداثيات المذكورة أعلاه الرخصة المسماة « سيف فاطمة » البالغة مساحتها 6963 كم مربعا تقريبا :
الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 10 ° 9 ' 30 ° 31 2 الحدود التونسية ' 30 ° 31 3 الحدود التونسية ' 55 ° 30 4 ' 10 ° 9 ' 55 ° 30 5 ' 10 ° 9 ' 00 ° 31 6 ' 00 ° 9 ' 00 ° 31 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 7 ' 00 ° 9 ' 50 ° 30 8 ' 05 ° 9 ' 50 ° 30 9 ' 05 ° 9 ' 45 ° 30 10 ' 10 ° 9 ' 45 ° 30 11 ' 10 ° 9 ' 40 ° 30 12 ' 05 ° 9 ' 40 ° 30 13 ' 05 ° 9 ' 30 ° 30 14 ' 20 ° 8 ' 30 ° 30 15 ' 20 ° 8 ' 15 ° 31 16 ' 10 ° 9 ' 15 ° 31 وان اضلاع هذه الدائرة هي اقواس خطوط الطول او العرض الواصلة للقمم المحددة على اساس الاحداثيات المذكورة اعلاه… وعملا بأحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 يجري التحقيق المتعلق بامكانية انشاء رخص للبحث في المساحات المحددة على الوجه المذكور وذلك في المدة الواقعة بين 15 فبراير الى غاية 16 مارس سنة 1970 وترسل ملاحظات العموم لكي يجري ضمها الملف التحقيق الى وزارة الصناعة والطاقة ، مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزي ، شارع احمد باي بمدينة الجزائر ، وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام ، قبل قفل التحقيق أي لغاية 16 مارس سنة 1970، آخر أجل .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.