قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 15 هكتارا مأخوذة من المجموعة رقم 7 Pie التي مساحتها 132 هكتارا و 6 آرات و 51 سنتيارا والكائنة بعين مليلة ( دوار اولاد صباح ) . 161
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 15 هكتارا مأخوذة من المجموعة رقم 7 Pie التي مساحتها 132 ر4 هكتارا و 6 آرات و 51 سنتيارا والكائنة بعين مليلة (دوار اولاد صباح بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، أعيد تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 15 هكتارا مأخوذة من المجموعة رقم 7 Pię من سيناتوس كونسولت بدوار أولاد صباح سابقا عين مليلة والتي مساحتها 4132 هكتارا و 6 آرات و 51 سنتيارا • وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة محددة بخط أسود على الرسم المرفق بأصل هذا القرار ..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.