قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لانشاء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية 160
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لانشاء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1979 صادر عن والى عنابة 6 خصصت لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قطعة أرض مساحتها 81 مترا مربعا محددة بشريط أحمر بالمخطط المرفق بأصل هذا القرار ، وتابعة للمجموعة رقم 21 من المخطط القانوني وكائنة ضمن حدود بلدية ابن عزوز على حافة الطريق الوطني رقم 44 بالكيلومتر 56 + 68670 ، مقابل دفع مبلغ قدره 81000 دج يمثل السعر الرائج وذلك لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية • الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (161
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.