قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض لاملاك الدولة مساحتها 8000م2 كانت قد منحت مجانا مع عقارات أخرى لبلدية السوارخ قصد بناء حوض بالعيون. 161 اعلانات وبلاغات
قرار مؤرخ فى 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض الأملاك الدولة مساحتها 8000م2 كانت قد منحت مجانا مع عقارات أخرى لبلدية السوارخ قصد بناء حوض بالعيون 1 بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة ردت لأملاك الدولة بعد مداولة المجلس الشعبى للسوارخ قطعة أرض مساحتها 8000م2 كانت قد منحت مع عقارات أخرى مجانا لبلدية السوارخ بموجب المرسوم المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1901 قصد بناء حوض بالعيون وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة محددة بالخط الوردى على الرسم المرفق بأصل هذا القرار .
اعلانات وبلاغات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.