قرار
قراران مؤرخان في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاة 154
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
اقرأه في العدد (PDF)نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.