قرار

قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن التخصيص بمقابل للقطعة الريفية رقم 52 Pie مساحتها 7470م2 كائنة على حافة الطريق الوطني رقم 44 بالنقطة الكيلومترية 92+ 50 ٫ 282 و تابعة للجنة التسيير المسماة « حسين الاخضر » وذلك لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية . 160

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.