قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن التخصيص بمقابل للقطعة الريفية رقم 52 Pie مساحتها 7470م2 كائنة على حافة الطريق الوطني رقم 44 بالنقطة الكيلومترية 92+ 50 ٫ 282 و تابعة للجنة التسيير المسماة « حسين الاخضر » وذلك لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية . 160
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن التخصيص بمقابل للقطعة الريفية رقم 52 Ple مساحتها 7470 م2 كائنة على حافة الطريق الوطني رقم 44 بالنقطة الكيلو مترية 92 + 50ر 282 و تابعة للجنة التسيير المسماة « حسين الاخضر »
وذلك لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1979 صادر عن والى عنابة ، خصصت لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القطعة الريفية رقم 52 الكائنة على حافة الطريق الوطني رقم 44 بالنقطة الكيلومترية 92 + 28250 والبالغة مساحتها 7470م2 مقابل دفع مبلغ قدره 7٫50 ٫ 7 دج يمثل السعر الرائج للأرض ، وذلك لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية .
ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.