مرسوم تنفيذيّ رقم 09-88 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بتصنيف المناطق المهددة للساحل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 29 و 30 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تصنيف المناطق المهددة للساحل.
المادة 2
فتح المادةتصنّف المناطق المهددة على أساس دراسة تسمى "دراسة التصنيف كمناطق مهددة"، يبادر بها 26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وتقوم بإعدادها مكاتب دراسات وهيئات مختصة أو كل مرك ز بحث يمتلك الكف اءة والخبرة في مجال الجيومرفولوجيا الساحلية أو البيئية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تشمل دراسة التصنيف المؤسسة بأحكام المادة 2 أعلاه، على الخصوص العناصر الآتية :
- تحديد الفضاء الساحلي المعني،
- الخصائص البيئية وخصائص التربة والجيومرفولوجية للفضاء الساحلي المعني،
- دراسة التموجات المهيمنة،
- دراسة قياس قطر الرواسب المشكلة لعمق البحر حتى عمق الإغلاق،
- حركية خط الشاطئ،
- ضغوطات التدهور وأسبابه،
- تقييم الهشاشة،
- اقتراحات التدابير الرامية إلى حماية المنطقة المهددة،
- اقتراحات التصنيف كمنطقة مهددة.
المادة 4
فتح المادةتؤسس لجنة وزارية مشتركة لدراسات تصنيف المناطق المهددة تدعى في صلب النص "اللجنة"
وتتكون من ممثلي الوزراء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالفلاحة،
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- الوزير المكلف بالصيد البحري،
- الوزير المكلف بالسياحة،
- الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني.
ومن ممثلي المؤسسات والهيئات الآتية :
- المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- المحافظة الوطنية للساحل،
- الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية أمانة اللجنة.
المادة 6
فتح المادةتكلف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
- تقوم بفحص دراسات تصنيف المناطق المهددة وتصادق عليها،
- تقوم بفحص مشروع تدابير الحماية والمحافظة،
- تطلب كل فحص مكمّل.
المادة 7
فتح المادةيتم إعلام أعضاء اللجنة بمكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده.
المادة 8
فتح المادةتحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 9
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، للإستشارة، مشروع التصنيف مرفقا باقتراحات التدابير الرامية إلى حماية المنطقة المهددة إلى الولاة والمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية، وكذا كل مؤسسة أو هيئة يمكن أن يدعم رأيها فعالية التدابير المتوقع اتخاذها.
المادة 10
فتح المادةتقوم اللجنة بفحص الآراء والملاحظات أو الاقتراحات وتصادق على مشروع التصنيف.
المادة 11
فتح المادةتصنف المناطق المهددة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.