قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
/ العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه .
فهرس 23 ديسمبر سنة 2000 م. اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-425 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل المعتمد بالرباط المملكة المغربية) في 7 مارس سنة 2000. 3 مرسوم رئاسي رقم 2000-426 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانىء بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997. . . 9 مرسوم رئاسي رقم 2000-427 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في عمان بتاريخ 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997. . 14 مرسوم رئاسي رقم 2000-428 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشؤون الدينية، الموقعة في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998. 29 مرسوم رئاسي رقم 2000-429 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة الموقع في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو 1998 مرسوم رئاسي رقم 2000-430 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 التصديق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة
الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في الجزائر يوم 21 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 . 33 مرسوم رئاسي رقم 2000 431 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة يوم 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 ….
مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-436 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000 حسب كل قطاع.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-437 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية.
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000، الج اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 2000-425 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل المعتمد بالرباط المملكة المغربية) في 7 مارس سنة 2000. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل المعتمد بالرباط المملكة المغربية) في 7 مارس سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل المعتمد بالرباط بالمملكة المغربية في 7 مارس سنة 2000، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3. 3 دولية النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل المادة الأولى التعريف - المهمة - المقر 1.1 - إن مرصد الصحراء والساحل منظمة ذات طابع دولي مهمتها :
-
أن تكون همزة وصل وإطارا دوليا للشراكة والتشاور في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
-
أن تساهم في التحكم في المعلومات المفيدة في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وتبادلها . 2.1 - حدد مقر المرصد في تونس العاصمة. ويعرف اتفاق المقر مع البلد المستضيف بآليات انتصابه وممارسته أنشطته. المادة 2 الأعضاء 1.2 - يقصد بالأعضاء : الدول الإفريقية المساهمة و/أو التي انضمت إلى هذا النظام الأساسي.
-
الدول غير الإفريقية المساهمة و/أو التي انضمت إلى هذا النظام الأساسي.
-
المنظمات شبه الإقليمية الإفريقية المكلفة بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف والتي انضمت إلى هذا النظام الأساسي.
-
وكالات منظومة الأمم المتحدة التي انضمت إلى هذا النظام الأساسي.
-
المنظمات الدولية الحكومية المساهمة و / أو التي انضمت إلى هذا النظام الأساسي.
-
المنظمات الدولية غير الحكومية التي وقع قبولها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا النظام الأساسي. الانضمام – القبول – والانسحاب : الانضمام : 2.2- تنضم الدول إلى هذا النظام الأساسي حسب إجراءاتها الداخلية وبعد توجيه إخطار كتابي إلى الأمانة التنفيذية للمرصد. 3.2- تنضم المنظمات شبه الإقليمية الإفريقية المكلفة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية إلى هذا النظام الأساسي عن طريق توجيه إخطار كتابي إلى الأمانة التنفيذية للمرصد. 4.2- لا يحق إلا للمنظمات الدولية الحكومية التي تتوافق أنشطتها وأهداف المرصد والتي وافق مجلس إدارة المرصد على طلبها للانضمام أن تصبح عضوا . القبول : 5.2- (أ (أ) الدول التي تشعر كتابيا بمساهمتها، ب المنظمات الدولية الحكومية التي تشعر كتابيا بمساهمتها. 6.2- كما تنضم بصفتها أعضاء، المنظمات غير الحكومية الدولية التي وافق مجلس إدارة المرصد على طلبها للالتحاق بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمانة التنفيذية للمرصد . ولا تقبل إلا عضوية المنظمات غير الحكومية الدولية ذات الطابع العلمي والتي تتوافق أنشطتها وأهداف المرصد. فتحضر اجتماعات هيئات المرصد دون أن تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة. الانسحاب : 7.2- تسقط صفة عضو بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمانة التنفيذية للمرصد. ويصبح سقوط العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م. الصفة ساريا بعد مضي ثلاثة أشهر على هذا الإخطار. وتظل الالتزامات المحتملة للعضو المعني خاضعة للأحكام التعاقدية ذات الصلة. المادة 3 الأهداف والأنشطة الأهداف : يرمي المرصد إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية : 1.3 - المساهمة في مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف في إفريقيا وكذلك في الإدارة المستديمة للموارد الطبيعية. 2.3 - النهوض بسبل التعاون بين الدول وانصهار جهودها سيما دول إفريقيا الشمالية (الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا) وهي عضو في اتحاد المغرب العربي، وكذلك مصر ودول إفريقيا الغربية والوسطى بوركينا فاسو والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال والتشاد وهي عضو في اللجنة الدائمة الدولية لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل، ودول إفريقيا الشرقية (جيبوتي وأثيوبيا وإيرتريا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان) وهي عضو في السلطة الدولية الحكومية للتنمية، وذلك بهدف خلق فضاء إقليمي حقيقي للتعاون وتعزيز الإدارة المستديمة للموارد الطبيعية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. 3.3- تطوير الشراكة بين دول الشمال والجنوب وفيما بين دول الشمال وما بين دول الجنوب. الأنشطة : يضطلع المرصد بالأنشطة التالية : 4.3 - المساهمة في تحكّم أفضل في المعلومات لصالح مستخدميها. 5.3 النهوض بأنشطة الشراكة والتنمية بين مجموع الأعضاء للمضي قدما في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وجدول أعمال 21.
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة الرند 6.3 المساهمة في تقييم المعلومات الخاصة بالجفاف والتصحر والتعريف بقيمتها ونشرها. 7.3 - الاعتماد على الهياكل القائمة في إفريقيا وتحقيق التناسق بين أنشطة المرصد وهذه الهياكل وبينها والمؤسسات الإنمائية الدولية التي تعمل في نفس الاتجاه. 8.3- تعزيز القدرات الإفريقية في مجال التصرف في الموارد الطبيعية والبحث والتطوير الخاص بالجفاف والتصحر. 9.3- اعتماد المناهج الشاملة عند وضع الاستراتيجيات الوطنية وشبه الإقليمية والإقليمية للوقاية من تدهور البيئة ومكافحته وتوفير الدعم بناء على طلب الدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة للجهود الرامية إلى صياغة الأولويات الوطنية وشبه الإقليمية على أساس الحاجات التي حددت . 10.3 - تيسير التناسق بين إجراءات جمع بيانات من مصادر مختلفة ومعالجتها وتطوير أدوات التقييم والاتصال والإعلام. 11.3 - دعم أنشطة التدريب الفعالة على مختلف المستويات وتشجيعها بناء على طلب الدول المعنية والمنظمات المتخصصة، وتيسير تبادل المعارف المحلية والتحكم في التقنيات المجدية. 12.3 لعب دور المنسق لتوجيه الدول المتضررة في أبحاثها خاصة في مجالات تنظيم شبكات انتقال المعلومات وإقامة أنظمة متابعة وتقييم تأثير الأعمال والبرامج المتخذة وكذلك في المجهود الرامي إلى تعزيز القدرات في هذه الميادين. المادة 4 الموارد تشمل موارد المرصد :
- مساهمات طوعية يقدمها كل الأعضاء.
- إمكانيات خاصة قد تؤمن له في إطار عمليات تعاقدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 . 5
- أي موارد من أصل وطني واحد أو متعدد. أي موارد أخرى تبرعات، هبات بالوصية…) يأذن بها مجلس الإدارة. المادة 5 مراقبة الحسابات يشرف على مراقبة المرصد مراقب مثبت للحسابات يعينه مجلس الإدارة عن طريق طلب عروض مفتوح لمراقبي حسابات خارجيين معترف بهم في دولة من الدول الأعضاء في المرصد. ويمارس المراقب عمله وفقا للشروط الواردة في النظام المالي. المادة 6 الهيئات إن هيئات المرصد هي كما يلي : الجمعية العامة. مجلس الإدارة.
- المجلس العلمي والفني.
- الأمانة التنفيذية. المادة 7 الجمعية العامة أ) التركيبة : 1.7 - تتكون الجمعية العامة من أعضاء لكل منهم صوت واحد مع مراعاة أحكام المادة 6.2. ولا يحق لهم أن يتمتعوا بأكثر من سلطتين فضلا عن سلطاتهم. ب الصلاحيات : 2.7- تعتبر الجمعية العامة الهيئة العليا للمرصد. فهي توجه نشاطه وتعنى على وجه الخصوص بتحديد توجهاته وبالموافقة على النظام الأساسي وعلى التعديلات المدخلة عليه واتخاذ القرار بشأن نقل المقر العام وتصفية المرصد. وبتفويض خاص، خاص، يمكن الجمعية العامة أن تسند هذه المهام لمجلس الإدارة إلا فيما يتعلق بنقل مقر المرصد وتصفيته والموافقة على النظام الأساسي للمرصد وعلى تعديله.
6 الجريدة الر الجزائرية / ج) سير العمل : 3.7 - تجتمع الجمعية العامة كل أربع سنوات في جلسة عادية بدعوة من مجلس الإدارة. ويوجه الرئيس أو الأمين التنفيذي المكلف لهذا الغرض دعوات تنطوي على جدول الأعمال إلى كل الأعضاء في موعد أقصاه شهرين قبل تاريخ الاجتماع. 4.7- ينبغي أن يكتمل النصاب في الجمعية العامة أي نصف مجموع الأعضاء على الأقل حتى تجرى المداولات بشكل مقبول. 5.7- بناء على طلب مجلس الإدارة أو ثلث مجموع الأعضاء، يجوز عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة. -6.7 مع مراعاة المادتين 11 و 12 ، تتخذ الجمعية العامة قرارها على أساس الوفاق وإن تعذر ذلك، تلجأ الجمعية العامة إلى التصويت فيتخذ القرار بالأغلبية البسيطة لمجموع الأعضاء الحاضرين. 7.7- تنتخب الجمعية العامة من ضمن ممثلي الأعضاء رئيس المرصد وأعضاء مجلس الإدارة لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد. 8.7 - يحدّد النظام الداخلي للجمعية العامة سير عمل اجتماعات الجمعية العامة. المادة 8 مجلس الإدارة أ) التركيبة : 1.8- يتكون مجلس الإدارة من عدد أقصاه 18 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة من ضمن مجموع الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيسا للمرصد. 2.8- وبغية عكس أهداف المرصد، يراعى عند تشكيل مجلس الإدارة التوزيع وأساليب التعيين التالية :
- دولتان افريقيتان على الأكثر تكونان عضوين في المنظمات شبه الإقليمية الإفريقية.
- المنظمات شبه الإقليمية العضو في المرصد. العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م. دولة واحدة تمثل الدول الإفريقية ولا تنتمي إلى أي منظمة إقليمية عضو. أربع دول تمثل الدول غير الإفريقية. ثلاث منظمات تنتمي إلى منظومة الأمم المتحدة. منظمة غير حكومية دولية واحدة. ب) الصلاحيات : 3.8- ينفّذ مجلس الإدارة توجهات الجمعية العامة وقراراتها . 4.8- يعتمد الميزانية والبرنامج السنويين للمرصد ويحيط الجمعية العامة علما بالتقارير الخاصة بوضعه المعنوي والمالي ويعرض عليها حسابات الفترات المالية المنتهية والموازنات وكذلك برنامج العمل الرباعي. 5.8- يقفل حسابات الفترات المالية المنتهية للمرصد ويعتمدها. 6.8- يعتمد بناء على اقتراح الأمين التنفيذي نظام الموظفين ولائحة الموظفين والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل المرصد. 7.8- يعين مراقب الحسابات لولاية مدتها سنتين قابلة للتجديد. 8.8- يعين الأمين التنفيذي وينهي ولايته. 9.8- يعيّن أعضاء المجلس العلمي والفني بناء على اقتراح الأمين التنفيذي. 10.8 - يوافق على انضمام أعضاء جدد. 11.8 - يأذن بعد المداولة للأمين التنفيذي بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر. 12.8 - يمكن له إنشاء مجموعات خاصة. 13.8 - يمكن له عند الضرورة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد.
27 رمضان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2000 م ج) سير العمل : 14.8- يجتمع مجلس الإدارة مرة في السنة بدعوة من رئيسه. ويتخذ القرارات على أساس الوفاق وإن تعذر ذلك وبطلب من ثلث أعضائه يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. ويحضر رئيس المجلس العلمي والفني اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية. 15.8- يعين داخله مكتبا. ويحدد النظام الداخلي لمجلس الإدارة تركيبة المكتب وسير عمله ومهامه. 16.8- يحدد النظام الداخلي لمجلس الإدارة سير عمل اجتماعات مجلس الإدارة. المادة 9 المجلس العلمي والفني أ) التركيبة : 1.9- يتشكّل المجلس العلمي والفني من ثماني إلى اثنتي عشرة شخصية علمية يعينها مجلس الإدارة بناء على اقتراح الأمين التنفيذي وذلك نظرا لمؤهلاتهم في مجالات علم المرصد. ويعكس تشكيل المجلس العلمي والفني أهداف الشراكة بين دول الشمال والجنوب وفيما بين دول الجنوب في المرصد . 2.9 - يحدد مجلس الإدارة اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني وولاية كلّ منهم حسب تطور برامج أنشطة المرصد. ب الصلاحيات : 3.9- يساهم المجلس العلمي والفني في ضبط التوجهات العلمية والفنية التي تعرض على الجمعية العامة. 4.9- يستشير الأمين التنفيذي المجلس بشأن كل أنشطة البرنامج ذات الطابع العلمي والفني. ويساهم أعضاؤه حسب مؤهلاتهم الخاصة وبشكل يحدده الأمين التنفيذي في تنفيذ البرامج العلمية والفنية للمرصد ومتابعتها . للجمهورية الجزائرية / العدد 79 7. 7 5.9- ويضع المجلس تقريرا عن تقييم نتائج برنامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو. ويمكنه أن يعرض على الأمين التنفيذي المقترحات ذات الطابع العلمي والفني التي يراها مناسبة. 6.9- يقدم أعضاء المجلس العلمي والفني دعمهم للأمانة التنفيذية من أجل عرض البرامج العلمية والفنية للمرصد على الشركاء الماليين. 7.9- يمكن المجلس العلمي والفني أن ينشىء مجموعات خاصة. ج) سير العمل : 8.9 - ينتخب المجلس العلمي والفني من ضمن أعضائه رئيسا ونائبين اثنين للرئيس ومقررا. 9.9 - يجتمع المجلس العلمي والفني مرة كل سنتين بناء على دعوة من رئيسه. ويتخذ قراراته بالوفاق. 10.9- يحدد النظام الداخلي للمجلس العلمي والفني سير عمل اجتماعات المجلس العلمي والفني. المادة 10 الأمانة التنفيذية 1.10 - تنفذ الأمانة التنفيذية قرارات مجلس الإدارة وتتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المرصد وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهمته. 2.10- تعد الأمانة التنفيذية ميزانيات وبرامج المرصد كل سنة وتعرضها للاعتماد على مجلس الإدارة. 3.10- تعرض الأمانة التنفيذية بمناسبة كل دورة عادية للجمعية العامة حصيلة أنشطة المرصد منذ انعقاد آخر اجتماع للجمعية العامة، وتقريرا عن التوجهات خلال السنوات الأربع الموالية. ويتم عرض الحصيلة والتقرير عن التوجهات على مجلس الإدارة التي ترفعهما إلى الجمعية العامة مشفوعين بالملاحظات التي قد تبديها .
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 4.10- تنفّذ الأمانة التنفيذية أحكام النظام المالي في الإدارة المالية للمرصد. وتضع تقريرا سنويا عن الأنشطة وكشفا عن حسابات السنة المنقضية مصادقا عليه من طرف مراقب الحسابات التي ترسل إلى كافة الأعضاء بعد اعتمادها من طرف مجلس الإدارة. 5.10- يدير الأمانة التنفيذية الأمين التنفيذي. ويكون الأمين التنفيذي مسؤولا أمام مجلس الإدارة. 6.10- يعتبر الأمين التنفيذي ممثلا للمرصد في شؤون حياته اليومية. وفي حالة النيابة أمام المحاكم، لا يجوز أن يحلّ محلّه إلا وكيل يمثل بناء على تفويض خاص. خاص 7.10- يشارك الأمين التنفيذي في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني دون حق في التصويت. ويساعده الموظفون العلميون والفنيون والإداريون حسب ما يراه ضروريا. 8-10- يعيّن الأمين التنفيذي أعضاء الأمانة التنفيذية ويضع حدا لنشاطهم وفقا لأحكام نظام الموظفين ولائحة الموظفين. 9.10- تكتسي مسؤوليات الأمين التنفيذي إزاء المرصد طابعا دوليا حصريا . ولا يطالب ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة غريبة عن المرصد. 10.10- تحدد مدة ولاية الأمين التنفيذي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 11.10- يحدّد مجلس الإدارة راتب الأمين التنفيذي وامتيازاته. 12.10 - يرخص مجلس الإدارة بعد المداولة للأمين التنفيذي فتح حساب مصرفي واحد أو أكثر. 13.10 - يعرض الأمين التنفيذي على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولوائح الموظفين والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات المحتملة ذات الصلة. العدد 79. 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م. المادة 11 تعديل النظام الأساسي 1.11 - يمكن مجلس الإدارة أن يعتمد مشاريع تعديلات للنظام الأساسي بناء على اقتراح الأمين التنفيذي أو اقتراح ثلث مجموع الأعضاء الذين يشكلون مجلس الإدارة. ويعرض مجلس الإدارة مشاريع التعديلات هذه على الجمعية العامة للاعتماد. 2.11- في كلتا الحالتين، تدرج مقترحات التعديل في جدول أعمال مجلس الإدارة الموالي والذي يرسل إلى كل أعضاء الجمعية العامة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل اجتماعه. 3.11- ينبغي أن يتشكّل مجلس الإدارة من ثلث مجموع الأعضاء على الأقل بغية إجراء مداولات مقبولة. وإن لم تستكمل هذه النسبة، تدرج مقترحات تعديل النظام الأساسي في جدول أعمال مجلس إدارة موال يجتمع في ظرف أقصاه ثلاثة أشهر. 4.11- يعتمد النظام الأساسي المعدل على أساس الوفاق بين جميع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الجمعية العامة وإن تعذر الوفاق يتم التصويت وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ويصبح الاعتماد نافذا اعتبارا من تاريخ التصويت. المادة 12 الحل 1.12 - إذا دعيت الجمعية العامة إلى اتخاد قرار بشأن حل المرصد تجتمع لهذا الغرض بالذات حسب نفس الآجال المنصوص عليها في المادة السابقة. وينبغي حينئذ أن تكون مشكلة من ثلثي مجموع الأعضاء على الأقل حتى تجرى المداولات بشكل مقبول. 2.12 - وإن تعذر ذلك، تلتئم الجمعية من جديد حسب نفس الآجال المنصوص عليها في المادة السابقة وينبغي أن تكون مشكّلة من ربع مجموع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حتى تجرى المداولات بشكل مقبول. 3.12- وفي كل الحالات، لا يتم التصويت بشأن الحل إلا بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في هذه الجمعية.
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م 4.12- إذا ما انسحبت منظمة اليونسكو أو الدولة المقر من المرصد ، تتم تصفية المرصد، ويتخذ مجلس الإدارة كافة الإجراءات التي يراها ملائمة سيما فيما يتعلّق بنقل أصول المرصد. وقبل الشروع في التصفية يدرس مجلس الإدارة كل امكانيات النقل إلى دولة عضو أخرى في المرصد. 5.12- وفي حالة الحلّ، تعيّن الجمعية العامة مصفيا واحدا للأصول أو أكثر إن اقتضى الأمر ووفقا لأحكام البلد المستضيف. وتوزع الأصول على منظمة لها أهداف مماثلة. المادة 13 لغات العمل لغات العمل بالمرصد هي الانجليزية والفرنسية. وإثباتا لذلك، فقد وضع الممثلون الموقعون أدناه والمخولون لهذا الغرض هذا النظام الأساسي الذي حرر باللغات الفرنسية والانجليزية والعربية والنصوص الثلاثة قوة الحجية. تودع هذه النسخ الأصلية في محفوظات الأمانة التنفيذية للمرصد. وتقدم نسخ طبق الأصل منها إلى الأطراف المنضمة بالطرق الدبلوماسية. الأمين التنفيذي الشاذلي فزاني مرسوم رئاسي رقم 2000-426 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانىء بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، العدد 79 . 9 وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانىء بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانيء بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997، وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانىء بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المملكة الأردنية الهاشمية انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية وشعبيهما الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
10 الجزائرية / فقد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى : النهوض بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين وتطويرها للوصول إلى محاذاة المستويات الدولية بالأسلوب الاقتصادي السليم، تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق أفضل سن سياسة موحدة ومركزة على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية تلافي جميع العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين،
- التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير أنجع أسباب السلامة لقطاع الملاحة وصناعة النقل البحري في كلا البلدين
- التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين
- تنسيق التشريعات البحرية في البلدين، توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية،
- التنسيق والتعاون في مجال التأهيل والتكوين البحري،
- التعاون في مجال استغلال الموانىء البحرية، التعاون في مجال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن. المادة 2 التعاريف لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها : العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م. 1- السلطة البحرية المختصة : أ) - في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزير المكلف بالشؤون البحرية والموانىء أو من ينيبه ب) - في المملكة الأردنية الهاشمية : الوزير المكلف بالشؤون البحرية والموانيء أو من ينيبه 2 الشركات البحرية : كل شركة تتوفّر فيها الشروط التالية : أ) - تكون تابعة فعلا للقطاع العام و / أو الخاص في أحد البلدين أو كليهما، ب) - يكون سجلها القانوني بإقليم أحد البلدين، ج) - يكون معترفا بها من السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها . 3 سفينة الطرف المتعاقد : كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته. إلا أن هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الحربية أو السفن الحكومية أو السفن التي تستخدمها إحدى السلطات أو الإدارات العامة لأغراض غير تجارية
- سفن البحث العلمي، سفن الصيد البحري، السفن والوحدات البحرية التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية. 4 عضو طاقم السفينة “ : الربان وكل شخص يعمل على متن السفينة لإدارتها بالإضافة إلى القائمين بمهام تتعلق بالإدارة والعمليات وصيانة السفن والذين أسماؤهم مدرجة في سجل طاقم السفينة. 5 النقل الساحلي “ : نقل الركاب والبضائع بين مينائين أو أكثر في بلد أحد الطرفين المتعاقدين.
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م 6 اللجنة البحرية المشتركة :: اللجنة المشكلة لأغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانىء في البلدين. 7 التشريعات : القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين كل على حدة. المادة 3 المجالات الخارجة عن تطبيق هذه الاتفاقية تطبق التشريعات النافذة لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلّق بالامتيازات والحقوق الخاصة بالعلم الوطني في مجال النقل الساحلي وخدمات الإنقاذ والجر والإرشاد والخدمات الأخرى المخصصة للشركات الوطنية. المادة 4 تطبيق التشريعات تخضع سفن كلّ من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الإقليمية والداخلية وموانىء الطرف المتعاقد الآخر، للتشريع الداخلي لهذا الطرف الأخير. المادة 5 جنسية السفن ووثائقها
- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمستندات الموجودة على متن السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات النافذة في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه، يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة قياس الحمولة جزائرية / العدد 79 1.1. 1.1 وأية شهادات ومستندات أخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات النافذة في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه،
- لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لإعادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية والمبينة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطنية. المادة 6 معاملة السفن بالموانىء يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلّق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للركاب والبضائع ويتعلّق هذا الإجراء خاصة بإسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ. المادة 7 رسوم وبدلات خدمة الموانيء تسدد كافّة الرسوم وبدلات وأجور الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر وفقا للتشريعات النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد. المادة 8 وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذه الاتفاقية حسب ما تتضمنه من شروط . إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : دفتر الملاحة البحرية. وبالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية : سجل بحار .
12 الجزائرية / المادة 9 الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية لحامليها حق النزول إلى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الآخر. يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة الثامنة، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم. كما تمنح تأشيرة الدخول والعبور اللازمة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة بالمادة الثامنة والذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. هذا ويحتفظ كلا الطرفين المتعاقدين بحقه في منع الدخول لبلده للأشخاص غير المرغوب فيهم. المادة 10 ممارسة النقل البحري 1 (1) - يعمل الطرفان المتعاقدان على : إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانئهما، تنظيم عمليات النقل البحري بينهما وحسن الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري
- الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف شركاتهما البحرية. (2) - لسفن كل طرف متعاقد الحق في الملاحة بين موانىء الطرفين المتعاقدين المفتوحة للتجارة الدولية وبنقل الركاب والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وبينهما وبين بلدان أخرى. العدد ) 27 رمضان عام 1421 ه . : 79 23 ديسمبر سنة 2000 م.
-
- يجوز للسفن التي ترفع أعلام دولة ثالثة والمستغلة من طرف الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو من طرف الشركات البحرية التابعة لبلدان أخرى المشاركة في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية الثنائية للطرفين المتعاقدين. المادة 11 تمثيل شركات النقل البحري للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ بإقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات النافذة لدى الطرف المتعاقد الآخر. وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات استعمال الحق المنصوص عليه أعلاه تكلّف بهذه الأمور أية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتشريعات النافذة بإقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها. المادة 12 الاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية أساطيلهما البحرية الوطنية وأنشطة موانئهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين. المادة 13 تسوية المدفوعات تتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالنقل البحري بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لتشريعات التحويل الخارجي النافذة لدى الطرفين. المادة 14 الحوادث البحرية إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه فإنّ السلطة المختصة
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م لهذا الطرف الأخير تمنح أعضاء الطاقم والركاب وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها. هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي. المادة 15 تسوية النزاعات على السفن في حالة نشوء أي نزاع يتعلّق بالنشاط البحري بوجه عام على متن سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء تواجدها في موانيء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النزاع وديا ، وإذا تعذر ذلك يخطر الممثل الرسمي لدولة عَلَم السفينة، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية تطبق التشريعات النافذة في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة. المادة 16 التأهيل في الميدان البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أعمال مراكز ومدارس تأهيل التكوين البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهّل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر قصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية. المادة 17 الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشرط توفر الحد الأدنى التأهيلي والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن الطرفين. ويشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الآخر. مهورية الجزائرية / العدد 79 13 المادة 18 التشريعات الوطنية البحرية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالأنشطة البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كان ذلك ممكنا. المادة 19 العلاقات الإقليمية والدولية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانىء والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا. المادة 20 اللجنة البحرية المشتركة بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي إطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدا التشاور والتحاور وتركيز أسس التعاون الفني الشامل، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة يشكّل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما، وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب بأحد البلدين في جلسة عادية ويمكن استدعاءها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من يوم تسلّم هذا الطلب. المادة 21 الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي :
- في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانىء.
- في المملكة الأردنية الهاشمية : وزارة النقل.
14 جزائرية / المادة 22 دخول الاتفاقية حيّز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات أ) - تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين، ب) - تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدّد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لأخرى وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة سريانها، ج) - أية تعديلات أو إضافات إلى هذه الاتفاقية يجب أن تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وأن تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات أو الإضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين د) - كل خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة وإن تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية. حررت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997 من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها ممثلا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية وزير النقل والبريد الشعبية والاتصالات وزير النقل الدكتور باسم الساكت السعيد بن داكير العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م. مرسوم رئاسي رقم 2000-427 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في عمان بتاريخ 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في عمان بتاريخ 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في عمان بتاريخ 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
27 . رمضان عام . 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب المعنية
- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب كل دولة متعاقدة أو جماعاتها المحلية أو وحداتها الإدارية الإقليمية، كيفما كان نظام التحصيل.
- تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية وكذلك الضرائب على فوائض القيمة. 3 الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : أ بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : (1) الضريبة على الدخل الإجمالي، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 . 15 2 (2) الضريبة على أرباح الشركات (3) الرسم على النشاط المهني (4) الدفع الجزافي، 5 (5) الضريبة على الأملاك (6) الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب وتدعى فيما يلي : “ضريبة جزائرية”). ب بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية : (1) ضريبة الدخل، 2 (2) ضريبة التوزيع (3) ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعا لضريبة الدخل، ( وتدعى فيما يلي : “ضريبة أردنية).
- تطبق الاتفاقية، كذلك على الضرائب المماثلة أو المشابهة، التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وتضاف إلى الضرائب الحالية أو يمكن أن تحل محلها. وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، بعضها البعض، بالتعديلات التي تدخلها على تشريعاتها الضريبية. المادة 3 تعاريف عامة
- في مفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : أ - تعني عبارتا دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى حسب السياق ، الجزائر أو الأردن ب - يقصد بلفظ “الجزائر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار ومياهها الفوقية وباطن أرضها وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني.
ج - يقصد بلفظ “الأردن” المملكة الأردنية الهاشمية وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به :
- أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، المياه الإقليمية الأردنية بما في ذلك قاع البحر، جميع المناطق الأخرى الممتدة خارج المياه الإقليمية الأردنية حيث تمارس عليها الأردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الأردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء أكانت حية أو غير حية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع البحر، د - يشمل لفظ “شخص” شخص” الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى، المؤسسة قانونا في إحدى الدولتين المتعاقدتين. ه - يعني لفظ “شركة “ أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا ، قصد فرض الضريبة عليه و - تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، ز – تعني عبارة “حركة النقل الدولي” أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة ، تستغلها مؤسسة، يوجد مقر إدارتها الفعلية في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ح - يعني لفظ “مواطنين” : 1 - كل الأشخاص الطبيعيين الحاملين للجنسية الجزائرية أو الأردنية. 2 - كل الأشخاص المعنويين وشركات الأشخاص والجمعيات المؤسسة، طبقا للتشريع الجاري به العمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين. ط تعني عبارة “السلطة المختصة” :
- بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك. العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م. بالنسبة للأردن، وزير المالية أو من يمثله.
- لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها ، يبقى لها نفس المعنى، الذي يخوله إياها قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب، التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا . المادة 4 المقيم
- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة مقيم بدولة متعاقدة “ أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه.
- عندما يكون شخص طبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تبعا لأحكام الفقرة (1)، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية : أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد له بها مسكن دائم تحت تصرفه وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية مركز المصالح الحيوية”، ب) إذا لم يكن في الإمكان تديد الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها، بصفة اعتيادية، ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لا يقطن فيهما، بصفة اعتيادية، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو كان لا يحمل جنسية أي منهما، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية، باتفاق مشترك.
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م
- عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى، فإن إقامته تحدد كالآتي : أ. سوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية ب. فإذا لم يكن بالإمكان تحديد مقر الإدارة الفعلية في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
- في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الأشخاص الطبيعيين أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص. المادة 5 المؤسسة المستقرة
- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مؤسسة مستقرة” منشأة ثابتة للأعمال، تمارس بواسطتها، أية مؤسسة، كامل نشاطها أو بعضه.
- تشمل عبارة “مؤسسة مستقرة” على وجه الخصوص : أ. مقر إدارة ب. الفرع ج. الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع د. المكتب ه. المصنع، و المشغل ز محل بيع ح المزرعة أو الحقل ط. المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ي ورشة بناء أو تركيب، يمارس بداخلها أنشطة مراقبة، في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهرا، ية / العدد 79. 17 ك. تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات المستشارين، التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين، تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع النفس المشروع أو المشروع مشابه فوق تراب البلد لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من ستة أشهر وفي حدود اقصاها اثني عشر شهرا .
- بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة” إذا كانت : أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض ج) البضائع التي تملكها المؤسسة، مودعة قصد تحويلها ، فقط، من طرف مؤسسة أخرى، د الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع آخر، ه. منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة، و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض الإعلان الإشهار) أو جمع معلومات أو ممارسة أي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة، ز البضائع التي تملكها المؤسسة والمعروضة في معرض تجاري أو في عرض مؤقت أو تصادفي يتم بيعها من طرف المؤسسة بمناسبة هذا المعرض أو العرض ح) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة، فقط، من أجل إحداث توافق بين الأنشطة المشار إليها في البنود (أ - ز)، شريطة أن يحتفظ النشاط الكلي للمنشأة الثابتة للأعمال المترتبة عن هذا التوافق، بطابع إعدادي أو إضافي.
- بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1 و 2) عندما يقوم شخص غير الوكيل المتمتع بوضع مستقل
18 الجريدة. الجمهورية الجزائرية / والذي تنطبق عليه الفقرة (5) من هذه المادة يعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه المؤسسة تعتبر مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأولى، إذا كان الشخص المذكور : أ) تتوفر لديه في هذه الدولة، السلطة التي يمارسها بصفة اعتيادية لإبرام العقود باسم المؤسسة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر في شراء البضائع لحساب هذه المؤسسة، أو ب في حالة عدم حصوله على هذه السلطة، يحتفظ بصفة اعتيادية، في الدولة الأولى بمخزون بضائع يسحب منه بانتظام بضائع بغية تسليمها لحساب المؤسسة أو ج) ينتج أو يجري عمليات تصنيع من تلك الدولة لبضائع أو سلع تخص هذا المشروع.
- لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة نشاطها فيها ، بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.
- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها، أو تمارس نشاطا فيها سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من إحداهما ، مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى.
- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة - فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين - يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين في إقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة. المادة 6 المداخيل العقارية
- إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابوية الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى التي توجد فيها هذه الأملاك. العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
- تدل عبارة “أملاك عقارية على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة، التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أية حال، التوابع والماشية والمعدات الفلاحية للمستثمرات الفلاحية والغابوية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص، المتعلّق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية.
- تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والإيجار أو تأجير الأراضي، وكذلك على كل شكل آخر لاستغلال الأملاك العقارية.
- تطبق أحكام الفقرتين (31) أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية للمؤسسة المملوكة للمشروع، وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات التجارية والصناعية)
- إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها . وإذا مارست المؤسسة نشاطها ، بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط، في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة.
- مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة الأرباح التي كان في إمكانها تحقيقها، لو أنها أنشأت مؤسسة منفصلة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها هذه المؤسة المستقرة.
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000، .3 لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة، التي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر. غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء، من طرف المؤسسة، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل رخص الاستغلال أو براءات أو حقوق أخرى كالعمولات ما عدا تسديد المصاريف الحقيقية التي بذلت)، مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة. كما أنه لا تؤخد في الحسبان، عند تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، من بين مصاريف المقر المركزي للمؤسسة أو أحد فروعها، الأتاوات أو الأتعاب أو المدفوعات الأخرى المماثلة، مقابل تقديم رخص استغلال أو براءات أو حقوق أخرى، أو كعمولات ما عدا تسديد النفقات الحقيقية التي بذلت مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت لمقر المؤسسة أو لأحد فروعها.
- إذا كان من المعتاد عليه، في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة، على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أجزائها، لا يمنع أي نص في الفقرة (2) من هذه المادة، هذه الدولة المتعاقدة، من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة، حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة، يجب أن تكون مستعملة، بحيث تكون النتيجة المحصل عليها، مطابقة للمبادىء الواردة في هذه المادة.
- لا ينسب أي ربح المؤسسة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع لحساب المؤسسة.
- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة، حسب نفس الطريقة، الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
- إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تتناولها بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد ، سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة. الجزائرية / العدد 79 . 19 المادة 8 النقل الدولي (البحري والجوي)
- إن الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية، يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة. وفي حالة ما إذا لم يكن للسفينة ميناء تسجيل، أعتبر في الدولة التي يقيم بها مستغل السفينة.
- تطبق أحكام الفقرة (1) كذلك، على الأرباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال. المادة 9 المؤسسات المشتركة
- عندما : أ. تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب. يساهم نفس الأشخاص، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ومؤسّسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، عندما تكون المؤسستان، في كلتا الحالتين، مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية، بشروط متفق عليها أو مفروضة، بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فإن الأرباح التي لولا هذه الشروط تكون قد حققتها إحدى المؤسستين ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
- إذا كانت أرباح مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة، تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وتخضع تبعا لذلك للضريبة في
20 الجمهور الجزائرية / تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت للمؤسسة التابعة للدولة ، الأولى، إذا كانت الشروط المتفق عليها بين هاتين المؤسستين، تعتبر مماثلة للشروط التي قد أتفق عليها بين مؤسستين مستقلتين، ففي هذه الحالة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح وعند اجراء هذا التعديل، فإنه يتعين استخدام الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وإذا اقتضى الأمر، تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها في هذا الشأن.
- لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع في الأحوال المشار إليها في الفقرة (1) بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.
- لا تطبق أحكام الفقرة (2) في حالة التهرب الضريبي. المادة 10 أرباح الأسهم
- إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة، كذلك، في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح، وطبقا للتشريع الجاري به العمل في تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص المستلم لأرباح الأسهم هو المستفيد الفعلي فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز نسبتها 15% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.
- يقصد بعبارة “أرباح الأسهم : المستعملة في هذه المادة، المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون، وكذلك المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم، طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. العدد : 79. 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
- لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو يمارس مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت يوجد بها ، وأن تكون المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادتين 7 أو 14، حسب الحالة.
- إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، ولا أن تقتطع أية ضريبة برسم إخضاع الأرباح غير الموزعة، للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل، كلها أو بعضها، الأرباح أو المداخيل الناشئة في تلك الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد
- إن الفوائد التي تنشأ في إحدي الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
- ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانينها، ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها ، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس، يجب ألا تزيد عن 15% من إجمالي مبلغ الفوائد.
- بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا :
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م أ) كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو مؤسساتها العامة، أو ب) كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لإحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو لمؤسسات أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية والمصرفية تابعة كليا لهذه الدولة المتعاقدة أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لإحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو مؤسساتها العامة.
- يقصد بلفظ “الفوائد” في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف أنواعها كانت أو لم تكن مضمونة برهن، أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة من الأموال العمومية وسندات الاقتراض والسندات الحكومية أو الدخول الناتجة من الأذونات أو السندات بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات. لا تعتبر العقوبات المترتبة عن التأخير في الدفع كفوائد حسب مفهوم هذه المادة.
- لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 ، إذا كان المستفيد من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال مؤسسة مستقرة موجودة بها وأن يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الأحوال تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
- تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا كان المدين هو الدولة نفسها، أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو مؤسساتها العامة أو شخص مقيم في هذه الدولة. غير أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت، الذي بسببه نشأ الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبوها على المركز الثابت أو المؤسسة المستقرة، فإن هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت. زية / العدد 79 21
- إذا كان مبلغ الفوائد، واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها ، وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعلي أو تربط أحدهما بأشخاص آخرين، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما، في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق ، إلا على المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. المادة 12 الأتاوات
- إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
- غير أن هذه الأتاوات، تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، تبعا لتشريع هذه الدولة. لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على - الأتاوات، هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للأتاوات.
- يعني لفظ “الأتاوات” الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة، أيا كان نوعها، والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام والمسجلات المخصصة لكل أشكال الإرسال الإذاعي والتلفزي أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها علاقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
- لا تطبق أحكام الفقرتين (21)، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات، المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنتج فيها الأتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مركز ثابت موجود فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات، مرتبطا بها ارتباطا فعليا . وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
- تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين بها هي الدولة نفسها أو جماعة محلية أو وحدة إدارية اقليمية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. غير أنه، عندما يكون المدين بالاتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو مركزا ثابتا، الذي من أجله تم ابرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الأتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت.
- عندما يترتب، بسبب علاقات خاصة، تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها ، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي، في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق، إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات، خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة، ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. المادة 13 الأرباح الرأسمالية
- إن الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6)، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
- إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة، التي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت موجود تحت العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه - 23 ديسمبر سنة 2000 م. تصرف شخص مقيم باحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك هذه الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك المؤسسة المستقرة، بمفردها أو مع كامل المؤسسة)، أو من التصرف في هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
- إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات، التي تعمل في النقل الدولي، ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
- إن الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الممتلكات.
- إن الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم أخرى بخلاف المذكورة في الفقرة (4) وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط،
- إن الأرباح الناتجة من التصرف في كل الأموال الأخرى، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرات (5-1)، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتنازل عن هذه الأموال. المادة 14 المهن المستقلة
- الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص، ويجوز أن يخضع أيضا ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من الحالتين التاليتين : أ) إذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م لأغراض القيام بنشاطه، ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة. ب) إذا كان الشخص موجودا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن (183) يوما في فترة اثني عشر شهرا ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
- تشمل عبارة : “مهنة حرة” بوجه خاص، الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة
- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16 و 18 و 19 و 20 و 21)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين برسم عمل مأجور ، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة، ما لم يكن العمل مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان العمل يؤدى في هذه الدولة الأخرى، فإن المكافآت المستمدة منه، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
- بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين برسم عمل مأجور ، مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة الأولى، إذا : أ (أ) كان الشخص المستفيد من الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال فترة 12 شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعتبرة، و ب كانت الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة تدفع من قبل صاحب عمل أو لحسابه، لا يقيم في الدولة الأولى، و الجزائرية / العدد 79 23. 23 ج) كانت لا تتحمل عبء الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى.
- بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة المقبوضة برسم عمل مأجور يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين من مستوى الإدارة العليا تخضع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته عضوا في مجلس إدارة أو في مجلس مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون
- بغض النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بصفته كفنان استعراضي مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي أو كرياضي، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
- إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15 .
24 ية /
- بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، فإن المداخيل الناتجة عن الأنشطة الممارسة من طرف فنانين استعراضيين أو رياضيين مقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، عندما تكون الأنشطة ممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، في إطار برنامج المبادلات الثقافية أو الرياضية، المصادق عليه من طرف الدولتين المتعاقدتين. المادة 18 المعاشات والمرتبات مدى الحياة
- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19 ، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة، مقابل عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. 2 - يقصد بلفظ المبالغ المرتبة مدى الحياة مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محدودة أو خلال مدة معينة أو محدّدة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود. المادة 19 الوظائف العمومية 1 . أ - إن المرتبات ، باستثناء المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو إحدى مؤسساتها العامة لشخص طبيعي، مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذه الجماعة أو لهذه الوحدة الإدارية الإقليمية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. ب - غير أن هذه المرتبات، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي :
- يحمل الجنسية الجزائرية أو الأردنية
- أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة، لغرض تقديم الخدمات، فقط. العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م. 2 . أ - إن المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو مؤسساتها، إما مباشرة أو عن طريق اقتطاع من الأموال التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي، مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة أو لهذه الجماعة المحلية أو لهذه الوحدة الإدارية الإقليمية أو المؤسسة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ب - غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل إما الجنسية الجزائرية أو الجنسية الأردنية.
- تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على المرتبات والمعاشات المدفوعة، مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط صناعي أو تجاري، تمارسه دولة متعاقدة، أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو إحدى مؤسساتها العامة. المادة 20 الطلبة والمتدربون
- إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب، بما في ذلك كل شخص يتابع دورة تحسين مهني، يعتبر أو كان يعتبر سابقا مقيما بدولة متعاقدة، ويقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه لمدة سبع سنوات، لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة الأخرى.
- إن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) والذين يمارسون نشاطا يتقاضون عليه أجرا في دولة أخرى، قصد تكملة الموارد اللازمة لتعهد شؤونهم وتغطية المصاريف المتعلقة بدراستهم أو تكوينهم، لا يخضعون للضريبة، عندما لا تتجاوز المداخيل المعنية، في سنة واحدة مبلغ 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملة الوطنية.
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000، . 1 المادة 21 الأساتذة
- إن مرتبات التدريس التي يحصل عليها الأساتذة والأعضاء الآخرون من المدرسين، المقيمون في دولة متعاقدة، والذين يدرسون في جامعة أو أي مؤسسة تعليمية تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، بموجب اتفاقات تعاون مبرمة بين الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة الأولى فقط، لمدة لا تتجاوز سنتين، من تواجدهم في الدولة التي يزاولون فيها التدريس. وبعد انقضاء هذه الفترة سيتم إخضاع المرتبات للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
- يطبق هذا النص أيضا، على المرتبات التي يتقاضاها شخص طبيعي مقيم في دولة متعاقدة، مقابل القيام ببحوث منجزة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا لم تكن الغاية من هذه البحوث على وجه الخصوص تحقيق مزية خاصة تستفيد منها مؤسسة أو شخص، ولكن عكس ذلك تكون للصالح العام. المادة 22 المداخيل الأخرى
- إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة.
- لا تطبق أحكام الفقرة (1)، على المداخيل الأخرى، غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية، كما هي مبينة في الفقرة (2) من المادة (6). عندما يكون المستفيد من هذه المداخيل ، المقيم في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مركز ثابت موجود فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل، مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسب الحالات. مهورية الجزائرية / العدد 79. 25 المادة 23 الثروة (رأس المال)
- إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6) والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
- إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة، تعود لمركز ثابت تحت تصرف مقيم في دولة متعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
- إن الثروة المكونة من السفن والطائرات، المستغلة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة مخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
- إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة. المادة 24 طرق تفادي الإزدواج الضريبي
- إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة المتعاقدة الأخرى. على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال - قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل أو رأس المال الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على حسب الأحوال.
- إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفى
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة طبقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنّ تلك الدولة المتعاقدة مع ذلك تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفى عند حساب الضريبة على باقي دخل أو رأس مال هذا المقيم.
- لأغراض الخصم من ضريبة الدخل في الضريبة المفروضة على رأس المال في دولة متعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية. المادة 25 عدم التمييز
- لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو التزام متعلّق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الوضعية.
- إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل ملائمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير هذا النص على أنه إلزام لدولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، خصوم شخصية وتخفيضات من الضريبة، وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها.
- إن مؤسسات دولة متعاقدة، التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، في حوزة أو مراقبا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا يخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلّق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا عن الضرائب أو الالتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى. العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
- ما لم تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (7) من المادة (11) والفقرة (6) من المادة (12) تخصم الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى لتحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تم دفعها لمقيم في الدولة الأولى. كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة المترتبة على مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، لتحديد ثروة هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط كما لو تمت استدانتها، من قبل مقيم بالدولة الأولى.
- يقصد بلفظ (ضريبة) في هذه المادة الضرائب موضوع هذه الاتفاقية. المادة 26 الإجراءات الودية
- عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة (25) يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل إما جنسيتها أو مواطنتها تبعا ما إذا تعلق الأمر بالجزائر أو الأردن. ويجب أن ترفع الحالة في خلال الثلاث سنوات التي تلي أول إخطار بالتدابير، التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة الأحكام الاتفاقية.
- تسعى السلطة المختصة إذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدّم لديها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض إلى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية ويطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م
- تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية كما بإمكانهما أيضا أن تتشاورا فيما بينهما قصد تفادي الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
- يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، الاتصال ببعضها البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق كما هو وارد في الفقرات السابقة. وإذا كان هذا التبادل للآراء شفويا من شأنه أن يمهد لهذا الاتفاق فإن هذا التبادل للآراء يمكن أن يتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين. المادة 27 تبادل المعلومات
- تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع الداخلي لكلتيهما، المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية إذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع غير مخالف للاتفاقية. كما أن تبادل المعلومات غير مقيد في المادة (1) تحفظ المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة بالسرية بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة، ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية أو المكلفة بالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب، لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض، ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
- لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) على أنها تلزم دولة متعاقدة : أ - باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية أو للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما في الدولة المتعاقدة الأخرى، هورية الجزائرية / العدد 79 2.7 ب - بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية المعتادة للدولة المتعاقدة الأخرى، ج - بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية، أو صناعية أو مهنية أو أسلوب تجاري، أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.
- عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات تكون مطابقة لأحكام هذه المادة تسعى الدولة المتعاقدة الأخرى للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس الكيفية كما لو تعلّق الأمر بضرائبها الخاصة وحتى لو لم تكن هذه الدولة في نفس الوقت في حاجة إلى هذه المعلومات. المادة 28 المساعدة لتحصيل الضرائب
- تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما البعض طبقا للقواعد الخاصة لتشريعيهما وتنظيميهما، وذلك بغية تحصيل ديونهما الجبائية. وتعني عبارة دين جبائي من أجل تطبيق هذه المادة الضرائب المشار إليها في المادة 2 وكذلك الزيادات في الحقوق والحقوق الإضافية وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المتعلقة بهذه الضرائب عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين ونظم الدولة الملتمسة.
- بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة وفقا للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
- لا تطبق أحكام الفقرة (2) إلا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل في الدولة الملتمسة والتي لم يعد في الإمكان رفضها .
- لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة بتلبية الطلب :
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أ - إذا لم تستنفذ الدولة الملتمسة جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية، التي تتوفر عليها داخل ترابها، إلا إذا كان استعمال هذه الوسائل من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات متفاوتة ب - إذا اعتبرت الدولة الملتمسة، أن الدين الجبائي لا يتطابق مع أحكام الاتفاقية أو أحكام أية اتفاقية أخرى تكون الدولتان المتعاقدتان طرفين فيها .
- إن المساعدة المقدمة بقصد تحصيل الديون الجبائية المتعلقة بشخص متوفى أو تركته تنحصر في قيمة التركة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة وذلك تبعا ما إذا كان تحصيل الدين يتم من التّركة نفسها أو لدى المستفيدين منها.
- يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي مصحوبا بما يأتي : أ - شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار إليها في الاتفاقية وأنه لا يمكن رفضه. ب نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة. ج كل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي، و د - إذا اقتضى الأمر ذلك ، نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها لأي قرار يتعلّق بالتحصيل يكون صادرا عن جهاز إداري أو محكمة.
- إذا تطلب الأمر ذلك طبقا للأحكام الجاري بها العمل في الدولة المطلوبة فإنّ السند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة يتم قبوله والمصادقة عليه وتكملته أو استبداله في أقرب الآجال وتبعا لتاريخ استلام طلب المساعدة بسند يسمح بالتنفيذ في الدولة المطلوبة.
- إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي يحكمها دون سواه تشريع الدولة الملتمسة ويتضمن طلب المساعدة معلومات تتعلق بهذا الأجل.
- إن أعمال التحصيل التي تقوم بها الدولة المطلوبة بناء على طلب للمساعدة والتي تبعا لتشريع هذه الدولة تؤدي إلى إلغاء أو توقيف أجل التقادم يكون لها نفس الأثر بالنسبة لتشريع الدولة الملتمسة وتعلم الدولة المطلوبة الدولة الملتمسة بالاجراءات المتخذة في هذا الشأن. العدد : 79. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م.
- يستفيد الدين الجبائي في الدولة المطلوبة الذي من أجل تحصيله تم تقديم مساعدة من نفس الضمانات والمزايا التي تستفيد منها الديون الجبائية في هذه الدولة.
- عندما يكون الدين الجبائي لدولة متعاقدة موضوع طعن أو من المحتمل أن يكون ذلك، ولم يكن في الإمكان الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة، فإن السلطة المختصة لهذه الدولة يمكنها أن تطلب من السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يرخص بها تشريع أو تنظيم هذه الدولة الأخرى. وتطبق أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على هذه التدابير حالة بحالة.
- لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه المادة على أنها تلزم الدولة المطلوبة : أ. باتخاذ تدابير تكون مخالفة للتشريع أو للممارسة الإدارية المعمول بها في كلتا الدولتين المتعاقدتين ب. باتخاذ تدابير تعتبرها مخالفة للنظام العام.
- على الدولة الملتمسة أن تعلن عن مقدار مبالغ الديون الجبائية المراد تحصيلها بكلتا العملتين: عملة الدولة الملتمسة وعملة الدولة المطلوبة. ولأغراض الجملة السابقة يكون معدل الصرف حسب آخر سعر استقرت عليه أغلبية ممثلي السوق أو الأسواق في الدولة الملتمسة. سيحول كل مبلغ محصل من قبل الدولة المطلوبة إلى الدولة الملتمسة بعملة الدولة المطلوبة. شريطة أن يتم التحويل خلال فترة شهر من تاريخ التحصيل.
- على الدولتين أن تتحملا النفقات الناجمة عن طلب المساعدة والدعم المتبادل بين بعضهما البعض في تطبيق هذه الاتفاقية. وفي أي حال ستبقى الدولة الملتمسة مسؤولة أمام الدولة المطلوبة عن أية نتائج مالية ناجمة عن إجراءات التحصيل التي تبين بأنها غير مبررة فيما يتعلّق بالالتزام الجبائي أو ناجمة عن عدم صلاحية سند السماح بالملاحقة في الدولة الملتمسة.
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م المادة 29 الأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة. المادة 30 سريان المفعول 1 . ستتم المصادقة على هذه الاتفاقية، كما سيتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن.
- ستدخل هذه الاتفاقية سريان المفعول خلال ثلاثين يوما بعد تبادل وثائق المصادقة وستطبق أحكامها : أ. على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل المدفوعة والمعدة للأداء ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) من السنة التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها تبادل وثائق المصادقة. ب. على الضرائب الأخرى المحصلة فيما يخص السنوات الجبائية التي تبدأ في أو بعد أول يناير (كانون الثاني) من السنة التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها تبادل وثائق المصادقة. المادة 31 إلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة ويمكن كل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بإخطار، في أجل أدناه ستة أشهر، قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول. وفي هذه الحالة ينتهي تطبيق الاتفاقية : أ. على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء في أجل أقصاه 31 ديسمبر (كانون الأول) من سنة الإلغاء. ية / العدد 79 29 ب. على الضرائب الأخرى، بالنسبة للفترات المفروضة فيها الضريبة والتي تنتهي في أجل أقصاه 31 ديسمبر (كانون أول من سنة الإلغاء. واثباتا لذلك قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض بتوقيع هذه الاتفاقية. حررت في عمان بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) سنة 1997 ميلادي الموافق 14 جمادى الأولى عام هجري .1418 من نسختين أصليتين باللغة العربية وتتساوى النسختان من حيث الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية سليمان حافظ أحمد عطاف وزير المالية وزير الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 2000-428 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشؤون الدينية، الموقعة في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة .1998 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشؤون الدينية الموقعة في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ،
الجزائرية / العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه .
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشؤون الدينية، الموقعة في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشؤون الدينية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. رغبة منهما في ترسيخ علاقات الأخوة والتضامن التي تمليها الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين. وإيمانا منهما بأهمية تنمية علاقات التعاون والتشاور في مجال الأوقاف والشؤون الدينية بهدف تحقيق خطوات التنسيق والتكامل بينهما. وانطلاقا من إيمانهما بالمصير المشترك وتأكيدا لانتمائهما العربي والإسلامي وتعلقهما بمبادىء وأهداف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. 23 ديسمبر سنة 2000 م. قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تهدف هذه الاتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للمملكة الأردنية الهاشمية إلى تدعيم التعاون القائم بينهما في كل المجالات التي تهتمان بها . المادة 2 يعمل الطرفان على تبادل الدعم والخبرات والنصوص التنظيمية في مجال عمارة المساجد، وتأطيرها بما يحقق رسالتها ووظيفتها التعبدية والتوجيهية والتعليمية والتثقيفية والاجتماعية. المادة 3 تحقيق الاستفادة المتبادلة في ميدان أساليب الدعوة والتوجيه وتكوين الدعاة والخطباء والأئمة. المادة 4 تبادل المنح الدراسية، حسب توفر التخصصات في كلا البلدين، في العلوم الشرعية وتكوين الأئمة. المادة 5 تبادل المناهج والبرامج المقررة، في المعاهد الإسلامية والمدارس القرآنية. المادة 6 يحرص الجانبان على : أ) - حضور المؤتمرات واللقاءات الإسلامية التي تنظمها الوزارتان المعنيتان في كلا البلدين، ب) - التنسيق بينهما في اتخاذ المواقف المشتركة في المؤتمرات والندوات الإسلامية الرسمية والشعبية التي تعقد خارج البلدين الشقيقين ج) - تبادل زيارات الوفود من أساتذة وفقهاء ودعاة وعلماء.
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م 1. 1. الخ. المادة 7 يتبادل الجانبان بصفة منتظمة الكتب والمطبوعات والمنشورات في مجال الأوقاف والإرشاد والشؤون الإسلامية ومجموعات القوانين والتشريعات النافذة في كل من البلدين، كما يتبادلان الخبرات في هذا المجال حسب إمكانية كل منهما في الحدود التي يتم الاتفاق عليها . المادة 8 تبادل الخبرات والمعلومات وأساليب التنظيم في مجال الأوقاف وتنميتها واستثمارها. المادة 9 الاستفادة من الخبرة حول إنشاء هيئة أو مؤسسة تتكفل بالزكاة جمعا وتوزيعا. المادة 10 الاستفادة من الخبرة في إنشاء مركز وثائقي للمخطوطات الإسلامية يعنى بجمع المخطوطات ومعالجتها وتصويرها وحفظها والقيام بتحقيقها. المادة 11 المشاركة في المسابقات التي ينظمها الطرفان في تعليم وحفظ القرآن الكريم، وتجويده، وتفسيره. المادة 12 الاستفادة من الخبرة في مجال محو الأمية عن طريق المساجد. المادة 13 تسري هذه الاتفاقية مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة سريانها. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 . 3.1 المادة 14 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها . حررت هذه الاتفاقية بالجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية هاني الملقي بختي بلعايب وزير الصناعة وزير التجارة والتجارة ووزير التموين مرسوم رئاسي رقم 2000-429 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة، الموقع في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة، الموقع في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998،
32 للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة، الموقع في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية انطلاقا من رغبتهما في توثيق روابط الأخوة وتدعيم العلاقات التاريخية والحضارية بين البلدين الشقيقين لأجل وضع أسس متينة لتعاون مثمر وبناء لتحقيق أهداف مشتركة لدفع قطاع الشباب والرياضة نحو آفاق مستقبلية مشرفة وسعيا إلى تنمية وتطوير التعاون والتكامل بينهما، فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى في مجال تنشيط أعمال الشباب
- تبادل المسؤولين والخبراء في مجال الشباب بين البلدين المشاركة في اللقاءات الثقافية والعلمية الموجهة للشباب، العدد : 79. 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م. -تشجيع الاتصال والمبادرات فيما بين الجمعيات الجزائرية والأردنية تبادل الدّراسات والبحوث والوثائق والمعلومات ذات العلاقة بالشباب
- تشجيع السياحة الشبابية بين البلدين من خلال الاستفادة من بيوت الشباب المنتشرة في كلا البلدين. المادة 2 في مجال ترقية وإدماج الشباب
- تشجيع الاتصال واللقاءات والمبادلات بين الجمعيات الشبابية الجزائرية ونظيرتها الأردنية
- تبادل الخبراء بين البلدين لأجل التعرف على النشاطات المتطورة في مجالات الاتصال والمعلومات الموجهة للشباب والمتعلّقة كذلك بصحة الشباب
- تبادل البرامج والخطط والاستراتيجيات الشبابية في كلا البلدين. المادة 3 في مجال الرياضة
- تبادل الفرق والمنتخبات الوطنية للتحضير المشترك،
- تبادل الرياضيين ذوي المستوى العالي للتحضير المشترك، تبادل الخبرة والخبراء بين البلدين في المجالات المتعلقة بالرياضة كالتحكيم، التدريب، الطب الرياضي، التسيير،
- إرسال مدربين جزائريين إلى الأردن للتدريب والتكوين
- تبادل المنشورات والوثائق الرياضية المتخصصة
- توحيد المواقف في الهيئات الرياضية الدولية.
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م 1. 1 المادة 4 في مجال التكوين وإعداد الإطارات
- تبادل الخبراء لمعرفة التركيبة الهيكلية لقطاع الرياضة ونظام التكوين للإطارات الرياضية
- المشاركة المتبادلة في المؤتمرات والأيام الدراسية التي ينظمها البلدان في ميدان علوم الرياضة،
- تبادل الخبرات في مجال التوثيق والاتصال في التكوين الرياضي. المادة 5 أحكام عامة
- يتم لاحقا تحديد مواعيد تنفيذ هذا الاتفاق بين الجانبين
- يتحمل الجانب المرسل تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ويتكفّل الجانب المضيف بإعداد برنامج الزيارة وتكاليف الإقامة والإعاشة والتنقلات الداخلية والرعاية الصحية في الحالات الطارئة، أما فيما يتعلق بالفرق الرياضية فيتم تبادل زياراتها وفقا للشروط المالية التي يتم الاتفاق عليها بين الاتحادات والأندية المعنية
- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين، ويسري العمل به لمدة سنتين ويجدد هذا الاتفاق تلقائيا لنفس الفترة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بالرغبة في إنهاء العمل به وذلك بستة أشهر قبل تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق. حرر ووقع هذا الاتفاق بالجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية هاني الملقي بختي بلعايب وزير الصناعة وزير التجارة والتجارة ووزير التموين هورية الجزائرية / العدد 79 33. 33 مرسوم رئاسي رقم 2000-430 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في الجزائر يوم 21 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة .1998 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في الجزائر يوم 21 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في الجزائر يوم 21 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
34 جزي الجمهورية الجزائرية / اتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين رغبة منهما في توطيد التعاون في مجال الشؤون والخدمات البيطرية للبلدين وتسهيلا للتبادلات التجارية استيراد، تصدير، وعبور للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني ووقاية البلدين من الأمراض الحيوانية المحتملة وأمراض الطفيليات الحيوانية والأمراض التي تنتقل للإنسان، وذلك في مجال تدعيم التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية ووزارة الفلاحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تبرم السلطات المختصة للطرفين بروتوكولات مكملة لهذا الاتفاق لتحديد الشروط الصحية للاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني بين البلدين. المادة 2 يلتزم الطرفان بتقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من قبل السلطات المركزية للسلطات البيطرية لكل من البلدين عند استيراد الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني حسب الشروط المحددة في البروتوكولات المكملة التي يتم عقدها لاحقا . المادة 3 يتعهد كل طرف بفحص الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني العابرة على قطره والمرسلة إلى القطر الآخر. إذا تبين من المراقبة أن الحيوانات أو المنتجات ذات المصدر الحيواني قد تكون خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م. تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإعادة هذه الحيوانات أو تأمر بذبحها أو اتلافها في إطار تنظيم تكميلي طبقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق. المادة 4 تتبادل السلطات المختصة للطرفين، وبصفة دورية شهرية نشرات صحية تبين إحصائيات الأمراض المعدية وأمراض الطفيليات الحيوانية الواردة في القائمة “ب” المعدة من قبل مكتب الأوبئة الحيوانية الدولي في باريس. كما تلتزم بالإبلاغ الفوري للطرف الآخر عند ظهور أي مرض وبائي لا سيما الأمراض الواجب التصريح بها لمكتب الأوبئة الحيوانية الدولي (أي الأمراض الواردة في القائمة “أ” والأمراض الأخرى المحددة في الاتفاق). المادة 5 تلتزم السلطات المختصة بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات ذات المصدر الحيواني المعدة للتصدير من أي هرمون أو أدوية أو مبيد أو أي عامل مضر بصحة الإنسان ووفق الحد المسموح به في البروتوكولات الموقع عليها من جانب هذه السلطات. المادة 6 يعمل الطرفان على : أ) التنسيق والتعاون التقني بين المعامل البيطرية التشخيصية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية لللبلدين، ب تبادل الأطباء البيطريين المتخصصين بغية الاطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية لكلا الطرفين وكذا على الإنتاج العلمي والتقني في هذا المجال ج (ج) تبادل المعلومات حول طرق إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي ترغب في تصديرها، د تبادل النصوص القانونية في مجال الصحة الحيوانية بصفة دورية ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي يعقدها الطرفان.
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م 1. 1 المادة 7 تتشاور السلطات المركزية للشؤون البيطرية مباشرة حول دراسة ادخال التعديلات على الاتفاقيات المكملة المتعلقة بتطبيقه. المادة 8 يلتزم الطرفان بالتوقف الفوري لكل عملية تصدير للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين مرض منصوص عليه في البروتوكولات والذي يمكن أن ينتشر في البلد المستورد. المادة 9 تشكل لجنة من الطرفين لتبادل الخبرات والمشاورات الدورية ودراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق ووضع الحلول المناسبة لها، وتعقد اللجنة اجتماعات كل ستة أشهر بالتناوب في كل من البلدين. ويتحمل كل طرف تكاليف عقد الاجتماع على أرضه بما في ذلك نفقات السفر ذهابا وإيابا ونفقات الإقامة الخاصة بالاخصائيين والفنيين البيطريين. المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ إتمام اجراءات التصديق عليه، ويسري لمدة خمس سنوات يجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائه. حرر في الجزائر بتاريخ 21 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998. من أصلين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية. عن حكومة جمهورية عن حكومة الجمهورية مصر العربية الجزائرية الدكتور/ علي العبيدي الديمقراطية مدير معهد بحوث الشعبية صحة الحيوان الدكتور/ رشيد بوقدور مدير المصالح البيطرية العدد 79 35 مرسوم رئاسي رقم 2000-431 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة يوم 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة .1998 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة يوم 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة يوم 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
36 الجر الجمهورية الجزائرية / اتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين. تنفيذا لقرارات وتوصيات مؤتمرات وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية. وانطلاقا من البيانات المشتركة بين وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية ووزارة الشؤون الدينية في الجزائر المتعلقة بالتعاون المستمر والمثمر في كل المجالات والميادين التي ينشدها الطرفان. وعملا على تشجيع وتوسيع مجال التعاون بين البلدين بهدف مواجهة القضايا المستجدة في الحياة المعاصرة ليتسنّى لهما التوصل إلى علاقة منسقة وبناءة وتشكيل استراتيجية فعّالة في ميدان التعريف بالإسلام والدعوة والتوجيه الديني والتفاهم والحوار والموعظة الحسنة. واستلهاما من الأصالة والقيم الروحية للدين الإسلامي الحنيف واقتناعا منهما بأن توثيق عرى الروابط هدف أساسي ينبغي تحقيقه. ورغبة في تعزيز التعاون الثقافي الإسلامي بينهما. ودعما للتضامن الاسلامي. قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى أ - تنشأ وفقا لهذا الاتفاق لجنة مشتركة من ذوي الخبرة في كل من البلدين تسمى اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية ويشار إليها فيما بعد باللجنة”، ب - تتولى هذه اللجنة دراسة وتسجيل ومتابعة كل الاقتراحات والمواقف المشتركة والبرامج المقدمة العدد 79. 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م. من الطرفين وتنفيذ هذا الاتفاق، واقتراح ما يتعين مراجعته أو تعديله منه عند الاقتضاء، ج -تجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة في السنة على الأقل في أحد البلدين بالتناوب، المادة 2 تضع اللجنة برنامجا تنفيذيا سنويا في المجالات المشار إليها في المادة الأولى. المادة 3 يتبادل الطرفان وبصفة منتظمة المطبوعات والبحوث الإسلامية والمجلات التي تنشر فيها الدراسات والأحكام الفقهية وغيرها، وكذلك محاضر الندوات والمؤتمرات التي تضطلع بها مؤسساتهما المعنية. المادة 4 يلتزم الطرفان بتبادل المساعدة لإعداد دورات تدريبية للأئمة والخطباء، ويلتزم كل طرف بتشجيع مواطني الطرف الآخر على القيام بالدراسات والتدريبات بمعاهده ومدارسه العليا وكلياته المتخصصة. المادة 5 يشجع الطرفان تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم الزكاة والأوقاف وعمارة المساجد وتنسيق وتوحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بها. المادة 6 يتبادل الطرفان الخبرات المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وطباعته ونشره وتوزيعه، ويعملان على إقامة مسابقات مشتركة لتجويده، وتفسيره وكذلك في السيرة النبوية والحديث الشريف، والمشاركة في إعداد الاختبارات التي يتم تنظيمها . المادة 7 يتعاون الطرفان في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بإحياء التراث الإسلامي وتحقيقه ونشره والمحافظة على الإرث الثقافي الديني في البلدين. وفي هذا الإطار يعمل الجانبان على إقامة وتنظيم لقاءات دورية بين العلماء والباحثين في العلوم الإسلامية في البلدين من أجل إثراء الاجتهاد الفقهي لمواجهة مختلف القضايا المستجدة في الحياة المعاصرة.
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 المادة 8 يعمل الطرفان على تبادل الإحصائيات عن الدعاة والعلماء، وذلك لوضع خطط العمل المشترك، وضمان حسن التوظيف وإعداد دراسات ميدانية مشتركة يتم فيها التعرف على المراكز الإسلامية العاملة في مجال الدعوة في كافة أنحاء العالم. كما يسعى الطرفان إلى إقامة تعاون فعال بينهما في مجال إعداد دورات تدريبية مشتركة للقائمين على البرامج الدينيّة المنتظمة في الإذاعة المسموعة والمرئية مع تبادل البرامج والتسجيلات. المادة 9 أ - يعمل الطرفان على وضع خطة شاملة للتعريف بالدين الإسلامي بالطرق المختلفة، ومنها إصدار الرسائل، وإعداد البرامج، وعقد الندوات، وإلقاء المحاضرات، مع تبادل المعلومات والخبرات والزيارات ب ينسق الطرفان جهودهما لتنظيم حملات توعية في الصحافة والأجهزة الإعلامية لتوضيح حقائق الإسلام وأثره في تحقيق السلام العالمي. المادة 10 يشجع الطرفان التعاون في مجال تبادل طلبة العلوم الإسلامية بين البلدين بغية إتمام التحصيل العلمي، والاستفادة من القدرات التدريبية المتاحة مع تبادل برامج التكوين الديني، وكذلك تسهيل تبادل المنح الدراسية سنويا بالمعاهد والمؤسسات الإسلامية التابعة لمؤسساتهما وتبادل زيارات الأساتذة والمدرسين بها. المادة 11 يعمل الطرفان على وضع مشاريع التوأمة بين المعاهد والمدارس العليا والجامعات الإسلامية والمساجد في البلدين، وكذلك التعاون في مجال الإفتاء وتبادل المعلومات والدراسات حول بدايات الأهلة. المادة 12 يتبادل الطرفان الخبرات بغرض المساهمة في المؤسسات الإسلامية العالمية، وينسقان جهودهما في مجال الحج وكيفيات الإعداد له. العدد 79 37 المادة 13 يعمل الطرفان على وضع البرامج والأسس الفكرية الصحيحة التي توضح مفاهيم الإسلام وتساعد على التقدم والرقي بالأمة في مختلف المجالات، كما يتبادلان المعلومات وتنسيق الجهود في المحافل والمؤسسات الدولية حول هذه القضايا. المادة 14 يتبادل الطرفان الخبرات حول نظم الوقف وكيفية إدارته وحمايته وتنميته ومجالات صرفه واستثماره، ويمكن المساهمة والاشتراك بين الطرفين في مشاريع مختلفة لتنمية أموال . الوقف المادة 15 يشجع الجانبان تبادل الوفود على مختلف المستويات، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الإسلامية التي تعقد في كلا البلدين من أجل تبادل التجارب والخبرات. المادة 16 يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطارات بإتمام الإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين، ويسري لمدة خمس سنوات تجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل انتهاء مدته بستة أشهر. ويمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين كتابة وبذات الإجراءات المعمول بها في كل من البلدين. حرر في القاهرة يوم 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 من أصلين باللغة العربية. عن عن حكومة الجمهورية حكومة جمهورية الجزائرية مصر العربية الديمقراطية الشعبية د. محمود حمدي د. بوعبد الله زقزوق غلام الله وزير الشؤون وزير الأوقاف الدينية
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-436 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-243 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 27 رمضان عام 1421 ه . العدد : 79. 23 ديسمبر سنة 2000 م. تنظيمية 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 والمتضمن تعديل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000 حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره تسعمائة وخمسون مليون دينار (950.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائة مليون دينار ( 4.100.000.000 دج ) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2000) طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره تسعمائة وخمسون مليون دينار (950.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائة مليون دينار ( 4.100.000.000 دج ) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2000) طبقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000. علي بن فليس
27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م . 11 الجزائرية / العدد 9 79 39 الملحق الجدول أ “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة المناجم والطاقة الفلاحة والري السكن الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات من أجل تصفية الديون غير المدفوعة المجموع……………….. الجدول ب” القطاعات
- الصناعة المعملية الفلاحة والري
- المنشآت الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الاجتماعية والثقافية المخططات البلدية للتنمية المجموع. مرسوم تنفيذي رقم 2000-437 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية.- إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم 100.000 850.000 1.356.000 744.000 2.000.000 950.000 4.100.000 مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج المخصصة المخصصة 130.000 994.000 820.000 1.010.000 115.000 65.000 1.916.000 950.000 4.100.000 وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-333 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
40 الجمهور زائرية / العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة وعشرة آلاف دينار (2.810.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية، وفي الباب رقم 37-13 - المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة وعشرة آلاف دينار (2.810.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير 23 ديسمبر سنة 2000 م. وزارة الأشغال العمومية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000. علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……. 2.800.000 مجموع القسم الرابع 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …. 10.000 مجموع القسم السادس 10.000 مجموع العنوان الرابع 10.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.810.000 مجموع الفرع الأول 2.810.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.810.000 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر