مرسوم رئاسي رقم 2000-428 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشؤون الدينية، الموقعة في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998. 29
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشؤون الدينية، الموقعة في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشؤون الدينية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
رغبة منهما في ترسيخ علاقات الأخوة والتضامن التي تمليها الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين.
وإيمانا منهما بأهمية تنمية علاقات التعاون والتشاور في مجال الأوقاف والشؤون الدينية بهدف تحقيق خطوات التنسيق والتكامل بينهما.
وانطلاقا من إيمانهما بالمصير المشترك وتأكيدا لانتمائهما العربي والإسلامي وتعلقهما بمبادىء وأهداف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. 23 ديسمبر سنة 2000 م.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تهدف هذه الاتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للمملكة الأردنية الهاشمية إلى تدعيم التعاون القائم بينهما في كل المجالات التي تهتمان بها .
المادة 2 يعمل الطرفان على تبادل الدعم والخبرات والنصوص التنظيمية في مجال عمارة المساجد، وتأطيرها بما يحقق رسالتها ووظيفتها التعبدية والتوجيهية والتعليمية والتثقيفية والاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةتحقيق الاستفادة المتبادلة في ميدان أساليب الدعوة والتوجيه وتكوين الدعاة والخطباء والأئمة.
المادة 4
فتح المادةتبادل المنح الدراسية، حسب توفر التخصصات في كلا البلدين، في العلوم الشرعية وتكوين الأئمة.
المادة 5
فتح المادةتبادل المناهج والبرامج المقررة، في المعاهد الإسلامية والمدارس القرآنية.
المادة 6
فتح المادةيحرص الجانبان على :
أ) - حضور المؤتمرات واللقاءات الإسلامية التي تنظمها الوزارتان المعنيتان في كلا البلدين،
ب) - التنسيق بينهما في اتخاذ المواقف المشتركة في المؤتمرات والندوات الإسلامية الرسمية والشعبية التي تعقد خارج البلدين الشقيقين
ج) - تبادل زيارات الوفود من أساتذة وفقهاء ودعاة وعلماء. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م 1. 1. الخ.
المادة 7
فتح المادةيتبادل الجانبان بصفة منتظمة الكتب والمطبوعات والمنشورات في مجال الأوقاف والإرشاد والشؤون الإسلامية ومجموعات القوانين والتشريعات النافذة في كل من البلدين، كما يتبادلان الخبرات في هذا المجال حسب إمكانية كل منهما في الحدود التي يتم الاتفاق عليها .
المادة 8
فتح المادةتبادل الخبرات والمعلومات وأساليب التنظيم في مجال الأوقاف وتنميتها واستثمارها.
المادة 9
فتح المادةالاستفادة من الخبرة حول إنشاء هيئة أو مؤسسة تتكفل بالزكاة جمعا وتوزيعا.
المادة 10
فتح المادةالاستفادة من الخبرة في إنشاء مركز وثائقي للمخطوطات الإسلامية يعنى بجمع المخطوطات ومعالجتها وتصويرها وحفظها والقيام بتحقيقها.
المادة 11
فتح المادةالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الطرفان في تعليم وحفظ القرآن الكريم، وتجويده، وتفسيره.
المادة 12
فتح المادةالاستفادة من الخبرة في مجال محو الأمية عن طريق المساجد.
المادة 13
فتح المادةتسري هذه الاتفاقية مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
المادة 14
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .
حررت هذه الاتفاقية بالجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية هاني الملقي بختي بلعايب وزير الصناعة وزير التجارة والتجارة ووزير التموين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.