مرسوم رئاسي رقم 2000-427 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في عمان بتاريخ 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997. . 14
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في عمان بتاريخ 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
27 . رمضان عام . 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 الضرائب المعنية
1. تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب كل دولة متعاقدة أو جماعاتها المحلية أو وحداتها الإدارية الإقليمية، كيفما كان نظام التحصيل.
2. تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية وكذلك الضرائب على فوائض القيمة. 3 الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
أ بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
(1) الضريبة على الدخل الإجمالي، 2 (2) الضريبة على أرباح الشركات
(3) الرسم على النشاط المهني
(4) الدفع الجزافي، 5 (5) الضريبة على الأملاك
(6) الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب وتدعى فيما يلي : "ضريبة جزائرية").
ب بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية :
(1) ضريبة الدخل، 2 (2) ضريبة التوزيع
(3) ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعا لضريبة الدخل، ( وتدعى فيما يلي : "ضريبة أردنية).
4. تطبق الاتفاقية، كذلك على الضرائب المماثلة أو المشابهة، التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وتضاف إلى الضرائب الحالية أو يمكن أن تحل محلها. وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، بعضها البعض، بالتعديلات التي تدخلها على تشريعاتها الضريبية.
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامة
1. في مفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :
أ - تعني عبارتا دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى حسب السياق ، الجزائر أو الأردن
ب - يقصد بلفظ "الجزائر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار ومياهها الفوقية وباطن أرضها وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني. 16
ج - يقصد بلفظ "الأردن" المملكة الأردنية الهاشمية وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به :
- أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، المياه الإقليمية الأردنية بما في ذلك قاع البحر، جميع المناطق الأخرى الممتدة خارج المياه الإقليمية الأردنية حيث تمارس عليها الأردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الأردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء أكانت حية أو غير حية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع البحر،
د - يشمل لفظ "شخص" شخص" الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى، المؤسسة قانونا في إحدى الدولتين المتعاقدتين.
ه - يعني لفظ "شركة " أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا ، قصد فرض الضريبة عليه
و - تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، ز – تعني عبارة "حركة النقل الدولي" أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة ، تستغلها مؤسسة، يوجد مقر إدارتها الفعلية في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ح - يعني لفظ "مواطنين" :
1 - كل الأشخاص الطبيعيين الحاملين للجنسية الجزائرية أو الأردنية.
2 - كل الأشخاص المعنويين وشركات الأشخاص والجمعيات المؤسسة، طبقا للتشريع الجاري به العمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين.
ط تعني عبارة "السلطة المختصة" :
1. بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك.
العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
بالنسبة للأردن، وزير المالية أو من يمثله.
2. لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها ، يبقى لها نفس المعنى، الذي يخوله إياها قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب، التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا .
المادة 4
فتح المادةالمقيم
1. في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة مقيم بدولة متعاقدة " أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه.
2. عندما يكون شخص طبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تبعا لأحكام الفقرة (1)، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد له بها مسكن دائم تحت تصرفه وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية مركز المصالح الحيوية"،
ب) إذا لم يكن في الإمكان تديد الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها، بصفة اعتيادية،
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لا يقطن فيهما، بصفة اعتيادية، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو كان لا يحمل جنسية أي منهما، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية، باتفاق مشترك. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م
3. عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى، فإن إقامته تحدد كالآتي :
أ. سوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية ب. فإذا لم يكن بالإمكان تحديد مقر الإدارة الفعلية في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
4. في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الأشخاص الطبيعيين أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.
المادة 5
فتح المادةالمؤسسة المستقرة
1. في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مؤسسة مستقرة" منشأة ثابتة للأعمال، تمارس بواسطتها، أية مؤسسة، كامل نشاطها أو بعضه.
2. تشمل عبارة "مؤسسة مستقرة" على وجه الخصوص :
أ. مقر إدارة ب. الفرع ج. الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع د. المكتب ه. المصنع، و المشغل ز محل بيع ح المزرعة أو الحقل ط. المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ي ورشة بناء أو تركيب، يمارس بداخلها أنشطة مراقبة، في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهرا، ية / العدد 79. 17 ك. تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات المستشارين، التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين، تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع النفس المشروع أو المشروع مشابه فوق تراب البلد لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من ستة أشهر وفي حدود اقصاها اثني عشر شهرا .
3. بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة" إذا كانت :
أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض
ج) البضائع التي تملكها المؤسسة، مودعة قصد تحويلها ، فقط، من طرف مؤسسة أخرى، د الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع آخر، ه. منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض الإعلان الإشهار) أو جمع معلومات أو ممارسة أي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة، ز البضائع التي تملكها المؤسسة والمعروضة في معرض تجاري أو في عرض مؤقت أو تصادفي يتم بيعها من طرف المؤسسة بمناسبة هذا المعرض أو العرض
ح) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة، فقط، من أجل إحداث توافق بين الأنشطة المشار إليها في البنود
(أ - ز)، شريطة أن يحتفظ النشاط الكلي للمنشأة الثابتة للأعمال المترتبة عن هذا التوافق، بطابع إعدادي أو إضافي.
4. بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1 و 2) عندما يقوم شخص غير الوكيل المتمتع بوضع مستقل 18 الجريدة. الجمهورية الجزائرية / والذي تنطبق عليه الفقرة (5) من هذه المادة يعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه المؤسسة تعتبر مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأولى، إذا كان الشخص المذكور :
أ) تتوفر لديه في هذه الدولة، السلطة التي يمارسها بصفة اعتيادية لإبرام العقود باسم المؤسسة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر في شراء البضائع لحساب هذه المؤسسة، أو ب في حالة عدم حصوله على هذه السلطة، يحتفظ بصفة اعتيادية، في الدولة الأولى بمخزون بضائع يسحب منه بانتظام بضائع بغية تسليمها لحساب المؤسسة أو
ج) ينتج أو يجري عمليات تصنيع من تلك الدولة لبضائع أو سلع تخص هذا المشروع.
5. لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة نشاطها فيها ، بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.
6. إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها، أو تمارس نشاطا فيها سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من إحداهما ، مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى.
7. استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة - فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين - يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين في إقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة.
المادة 6
فتح المادةالمداخيل العقارية
1. إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابوية الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى التي توجد فيها هذه الأملاك.
العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
2. تدل عبارة "أملاك عقارية على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة، التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أية حال، التوابع والماشية والمعدات الفلاحية للمستثمرات الفلاحية والغابوية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص، المتعلّق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية.
3. تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والإيجار أو تأجير الأراضي، وكذلك على كل شكل آخر لاستغلال الأملاك العقارية.
4. تطبق أحكام الفقرتين (31) أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية للمؤسسة المملوكة للمشروع، وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة.
المادة 7
فتح المادةأرباح المؤسسات التجارية والصناعية)
1. إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها .
وإذا مارست المؤسسة نشاطها ، بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط، في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة.
2. مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة الأرباح التي كان في إمكانها تحقيقها، لو أنها أنشأت مؤسسة منفصلة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها هذه المؤسة المستقرة. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000، .3 لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة، التي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر.
غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء، من طرف المؤسسة، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل رخص الاستغلال أو براءات أو حقوق أخرى كالعمولات ما عدا تسديد المصاريف الحقيقية التي بذلت)، مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة. كما أنه لا تؤخد في الحسبان، عند تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، من بين مصاريف المقر المركزي للمؤسسة أو أحد فروعها، الأتاوات أو الأتعاب أو المدفوعات الأخرى المماثلة، مقابل تقديم رخص استغلال أو براءات أو حقوق أخرى، أو كعمولات ما عدا تسديد النفقات الحقيقية التي بذلت مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت لمقر المؤسسة أو لأحد فروعها.
4. إذا كان من المعتاد عليه، في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة، على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أجزائها، لا يمنع أي نص في الفقرة (2) من هذه المادة، هذه الدولة المتعاقدة، من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة، حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة، يجب أن تكون مستعملة، بحيث تكون النتيجة المحصل عليها، مطابقة للمبادىء الواردة في هذه المادة.
5. لا ينسب أي ربح المؤسسة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع لحساب المؤسسة.
6. لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة، حسب نفس الطريقة، الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
7. إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تتناولها بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد ، سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة 8
فتح المادةالنقل الدولي (البحري والجوي)
1. إن الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
2. إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية، يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة. وفي حالة ما إذا لم يكن للسفينة ميناء تسجيل، أعتبر في الدولة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3. تطبق أحكام الفقرة (1) كذلك، على الأرباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.
المادة 9
فتح المادةالمؤسسات المشتركة
1. عندما :
أ. تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب. يساهم نفس الأشخاص، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ومؤسّسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، عندما تكون المؤسستان، في كلتا الحالتين، مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية، بشروط متفق عليها أو مفروضة، بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فإن الأرباح التي لولا هذه الشروط تكون قد حققتها إحدى المؤسستين ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
2. إذا كانت أرباح مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة، تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وتخضع تبعا لذلك للضريبة في 20 الجمهور الجزائرية / تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت للمؤسسة التابعة للدولة ، الأولى، إذا كانت الشروط المتفق عليها بين هاتين المؤسستين، تعتبر مماثلة للشروط التي قد أتفق عليها بين مؤسستين مستقلتين، ففي هذه الحالة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح وعند اجراء هذا التعديل، فإنه يتعين استخدام الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وإذا اقتضى الأمر، تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها في هذا الشأن.
3. لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع في الأحوال المشار إليها في الفقرة (1) بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.
4. لا تطبق أحكام الفقرة (2) في حالة التهرب الضريبي.
المادة 10
فتح المادةأرباح الأسهم
1. إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة، كذلك، في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح، وطبقا للتشريع الجاري به العمل في تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص المستلم لأرباح الأسهم هو المستفيد الفعلي فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز نسبتها 15% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.
3. يقصد بعبارة "أرباح الأسهم : المستعملة في هذه المادة، المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون، وكذلك المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم، طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
العدد : 79. 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
4. لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو يمارس مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت يوجد بها ، وأن تكون المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا.
وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادتين 7 أو 14، حسب الحالة.
5. إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، ولا أن تقتطع أية ضريبة برسم إخضاع الأرباح غير الموزعة، للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل، كلها أو بعضها، الأرباح أو المداخيل الناشئة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 11
فتح المادةالفوائد
1. إن الفوائد التي تنشأ في إحدي الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانينها، ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها ، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس، يجب ألا تزيد عن 15% من إجمالي مبلغ الفوائد.
3. بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا : 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م
أ) كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو مؤسساتها العامة، أو
ب) كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لإحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو لمؤسسات أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية والمصرفية تابعة كليا لهذه الدولة المتعاقدة أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لإحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو مؤسساتها العامة.
4. يقصد بلفظ "الفوائد" في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف أنواعها كانت أو لم تكن مضمونة برهن، أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة من الأموال العمومية وسندات الاقتراض والسندات الحكومية أو الدخول الناتجة من الأذونات أو السندات بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات.
لا تعتبر العقوبات المترتبة عن التأخير في الدفع كفوائد حسب مفهوم هذه المادة.
5. لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 ، إذا كان المستفيد من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال مؤسسة مستقرة موجودة بها وأن يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الأحوال تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
6. تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا كان المدين هو الدولة نفسها، أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو مؤسساتها العامة أو شخص مقيم في هذه الدولة.
غير أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت، الذي بسببه نشأ الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبوها على المركز الثابت أو المؤسسة المستقرة، فإن هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت.
زية / العدد 79 21
7. إذا كان مبلغ الفوائد، واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها ، وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعلي أو تربط أحدهما بأشخاص آخرين، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما، في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق ، إلا على المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالأتاوات
1. إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. غير أن هذه الأتاوات، تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، تبعا لتشريع هذه الدولة. لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على - الأتاوات، هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للأتاوات.
3. يعني لفظ "الأتاوات" الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة، أيا كان نوعها، والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام والمسجلات المخصصة لكل أشكال الإرسال الإذاعي والتلفزي أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها علاقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
4. لا تطبق أحكام الفقرتين (21)، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات، المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنتج فيها الأتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مركز ثابت موجود فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات، مرتبطا بها ارتباطا فعليا . وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
5. تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين بها هي الدولة نفسها أو جماعة محلية أو وحدة إدارية اقليمية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. غير أنه، عندما يكون المدين بالاتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو مركزا ثابتا، الذي من أجله تم ابرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الأتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت.
6. عندما يترتب، بسبب علاقات خاصة، تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها ، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي، في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق، إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات، خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة، ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةالأرباح الرأسمالية
1. إن الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6)، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة، التي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت موجود تحت العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه - 23 ديسمبر سنة 2000 م.
تصرف شخص مقيم باحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك هذه الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك المؤسسة المستقرة، بمفردها أو مع كامل المؤسسة)، أو من التصرف في هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3. إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات، التي تعمل في النقل الدولي، ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4. إن الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الممتلكات.
5. إن الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم أخرى بخلاف المذكورة في الفقرة (4) وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط،
6. إن الأرباح الناتجة من التصرف في كل الأموال الأخرى، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرات (5-1)، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتنازل عن هذه الأموال.
المادة 14
فتح المادةالمهن المستقلة
1. الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص، ويجوز أن يخضع أيضا ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من الحالتين التاليتين :
أ) إذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م لأغراض القيام بنشاطه، ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة.
ب) إذا كان الشخص موجودا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن (183) يوما في فترة اثني عشر شهرا ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
2. تشمل عبارة : "مهنة حرة" بوجه خاص، الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.
المادة 15
فتح المادةالمهن غير المستقلة
1. مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16 و 18 و 19 و 20 و 21)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين برسم عمل مأجور ، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة، ما لم يكن العمل مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان العمل يؤدى في هذه الدولة الأخرى، فإن المكافآت المستمدة منه، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين برسم عمل مأجور ، مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة الأولى، إذا :
أ (أ) كان الشخص المستفيد من الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال فترة 12 شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعتبرة، و ب كانت الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة تدفع من قبل صاحب عمل أو لحسابه، لا يقيم في الدولة الأولى، و
ج) كانت لا تتحمل عبء الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3. بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة المقبوضة برسم عمل مأجور يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
المادة 16
فتح المادةمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين من مستوى الإدارة العليا تخضع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته عضوا في مجلس إدارة أو في مجلس مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 17
فتح المادةالفنانون والرياضيون
1. بغض النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بصفته كفنان استعراضي مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي أو كرياضي، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15 . 24 ية /
3. بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، فإن المداخيل الناتجة عن الأنشطة الممارسة من طرف فنانين استعراضيين أو رياضيين مقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، عندما تكون الأنشطة ممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، في إطار برنامج المبادلات الثقافية أو الرياضية، المصادق عليه من طرف الدولتين المتعاقدتين.
المادة 18
فتح المادةالمعاشات والمرتبات مدى الحياة
1. مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19 ، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة، مقابل عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
2 - يقصد بلفظ المبالغ المرتبة مدى الحياة مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محدودة أو خلال مدة معينة أو محدّدة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود.
المادة 19
فتح المادةالوظائف العمومية
1 . أ - إن المرتبات ، باستثناء المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو إحدى مؤسساتها العامة لشخص طبيعي، مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذه الجماعة أو لهذه الوحدة الإدارية الإقليمية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب - غير أن هذه المرتبات، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي :
1. يحمل الجنسية الجزائرية أو الأردنية
2. أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة، لغرض تقديم الخدمات، فقط.
العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م.
2 . أ - إن المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو مؤسساتها، إما مباشرة أو عن طريق اقتطاع من الأموال التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي، مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة أو لهذه الجماعة المحلية أو لهذه الوحدة الإدارية الإقليمية أو المؤسسة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة،
ب - غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل إما الجنسية الجزائرية أو الجنسية الأردنية.
3. تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على المرتبات والمعاشات المدفوعة، مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط صناعي أو تجاري، تمارسه دولة متعاقدة، أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو إحدى مؤسساتها العامة.
المادة 20
فتح المادةالطلبة والمتدربون
1. إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب، بما في ذلك كل شخص يتابع دورة تحسين مهني، يعتبر أو كان يعتبر سابقا مقيما بدولة متعاقدة، ويقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه لمدة سبع سنوات، لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة الأخرى.
2. إن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) والذين يمارسون نشاطا يتقاضون عليه أجرا في دولة أخرى، قصد تكملة الموارد اللازمة لتعهد شؤونهم وتغطية المصاريف المتعلقة بدراستهم أو تكوينهم، لا يخضعون للضريبة، عندما لا تتجاوز المداخيل المعنية، في سنة واحدة مبلغ 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملة الوطنية. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000، . 1
المادة 21
فتح المادةالأساتذة
1. إن مرتبات التدريس التي يحصل عليها الأساتذة والأعضاء الآخرون من المدرسين، المقيمون في دولة متعاقدة، والذين يدرسون في جامعة أو أي مؤسسة تعليمية تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، بموجب اتفاقات تعاون مبرمة بين الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة الأولى فقط، لمدة لا تتجاوز سنتين، من تواجدهم في الدولة التي يزاولون فيها التدريس. وبعد انقضاء هذه الفترة سيتم إخضاع المرتبات للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
2. يطبق هذا النص أيضا، على المرتبات التي يتقاضاها شخص طبيعي مقيم في دولة متعاقدة، مقابل القيام ببحوث منجزة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا لم تكن الغاية من هذه البحوث على وجه الخصوص تحقيق مزية خاصة تستفيد منها مؤسسة أو شخص، ولكن عكس ذلك تكون للصالح العام.
المادة 22
فتح المادةالمداخيل الأخرى
1. إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة.
2. لا تطبق أحكام الفقرة (1)، على المداخيل الأخرى، غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية، كما هي مبينة في الفقرة (2) من المادة (6). عندما يكون المستفيد من هذه المداخيل ، المقيم في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مركز ثابت موجود فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل، مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسب الحالات.
المادة 23
فتح المادةالثروة (رأس المال)
1. إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6) والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2. إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة، تعود لمركز ثابت تحت تصرف مقيم في دولة متعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3. إن الثروة المكونة من السفن والطائرات، المستغلة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة مخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4. إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة.
المادة 24
فتح المادةطرق تفادي الإزدواج الضريبي
1. إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال - قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل أو رأس المال الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على حسب الأحوال.
2. إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفى 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة طبقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنّ تلك الدولة المتعاقدة مع ذلك تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفى عند حساب الضريبة على باقي دخل أو رأس مال هذا المقيم.
3. لأغراض الخصم من ضريبة الدخل في الضريبة المفروضة على رأس المال في دولة متعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية.
المادة 25
فتح المادةعدم التمييز
1. لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو التزام متعلّق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الوضعية.
2. إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل ملائمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير هذا النص على أنه إلزام لدولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، خصوم شخصية وتخفيضات من الضريبة، وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها.
3. إن مؤسسات دولة متعاقدة، التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، في حوزة أو مراقبا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا يخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلّق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا عن الضرائب أو الالتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى.
العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
4. ما لم تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (7) من المادة (11) والفقرة (6) من المادة
(12) تخصم الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى لتحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تم دفعها لمقيم في الدولة الأولى. كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة المترتبة على مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، لتحديد ثروة هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط كما لو تمت استدانتها، من قبل مقيم بالدولة الأولى.
5. يقصد بلفظ (ضريبة) في هذه المادة الضرائب موضوع هذه الاتفاقية.
المادة 26
فتح المادةالإجراءات الودية
1. عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة
(25) يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل إما جنسيتها أو مواطنتها تبعا ما إذا تعلق الأمر بالجزائر أو الأردن. ويجب أن ترفع الحالة في خلال الثلاث سنوات التي تلي أول إخطار بالتدابير، التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة الأحكام الاتفاقية.
2. تسعى السلطة المختصة إذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدّم لديها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض إلى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية ويطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م
3. تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية كما بإمكانهما أيضا أن تتشاورا فيما بينهما قصد تفادي الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4. يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، الاتصال ببعضها البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق كما هو وارد في الفقرات السابقة.
وإذا كان هذا التبادل للآراء شفويا من شأنه أن يمهد لهذا الاتفاق فإن هذا التبادل للآراء يمكن أن يتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.
المادة 27
فتح المادةتبادل المعلومات
1. تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع الداخلي لكلتيهما، المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية إذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع غير مخالف للاتفاقية. كما أن تبادل المعلومات غير مقيد في المادة (1) تحفظ المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة بالسرية بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة، ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية أو المكلفة بالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب، لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض، ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
2. لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) على أنها تلزم دولة متعاقدة :
أ - باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية أو للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ب - بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية المعتادة للدولة المتعاقدة الأخرى،
ج - بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية، أو صناعية أو مهنية أو أسلوب تجاري، أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.
3. عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات تكون مطابقة لأحكام هذه المادة تسعى الدولة المتعاقدة الأخرى للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس الكيفية كما لو تعلّق الأمر بضرائبها الخاصة وحتى لو لم تكن هذه الدولة في نفس الوقت في حاجة إلى هذه المعلومات.
المادة 28
فتح المادةالمساعدة لتحصيل الضرائب
1. تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما البعض طبقا للقواعد الخاصة لتشريعيهما وتنظيميهما، وذلك بغية تحصيل ديونهما الجبائية. وتعني عبارة دين جبائي من أجل تطبيق هذه المادة الضرائب المشار إليها في المادة 2 وكذلك الزيادات في الحقوق والحقوق الإضافية وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المتعلقة بهذه الضرائب عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين ونظم الدولة الملتمسة.
2. بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة وفقا للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
3. لا تطبق أحكام الفقرة (2) إلا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل في الدولة الملتمسة والتي لم يعد في الإمكان رفضها .
4. لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة بتلبية الطلب : 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
أ - إذا لم تستنفذ الدولة الملتمسة جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية، التي تتوفر عليها داخل ترابها، إلا إذا كان استعمال هذه الوسائل من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات متفاوتة
ب - إذا اعتبرت الدولة الملتمسة، أن الدين الجبائي لا يتطابق مع أحكام الاتفاقية أو أحكام أية اتفاقية أخرى تكون الدولتان المتعاقدتان طرفين فيها .
5. إن المساعدة المقدمة بقصد تحصيل الديون الجبائية المتعلقة بشخص متوفى أو تركته تنحصر في قيمة التركة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة وذلك تبعا ما إذا كان تحصيل الدين يتم من التّركة نفسها أو لدى المستفيدين منها.
6. يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي مصحوبا بما يأتي :
أ - شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار إليها في الاتفاقية وأنه لا يمكن رفضه.
ب نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة.
ج كل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي، و
د - إذا اقتضى الأمر ذلك ، نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها لأي قرار يتعلّق بالتحصيل يكون صادرا عن جهاز إداري أو محكمة.
7. إذا تطلب الأمر ذلك طبقا للأحكام الجاري بها العمل في الدولة المطلوبة فإنّ السند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة يتم قبوله والمصادقة عليه وتكملته أو استبداله في أقرب الآجال وتبعا لتاريخ استلام طلب المساعدة بسند يسمح بالتنفيذ في الدولة المطلوبة.
8. إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي يحكمها دون سواه تشريع الدولة الملتمسة ويتضمن طلب المساعدة معلومات تتعلق بهذا الأجل.
9. إن أعمال التحصيل التي تقوم بها الدولة المطلوبة بناء على طلب للمساعدة والتي تبعا لتشريع هذه الدولة تؤدي إلى إلغاء أو توقيف أجل التقادم يكون لها نفس الأثر بالنسبة لتشريع الدولة الملتمسة وتعلم الدولة المطلوبة الدولة الملتمسة بالاجراءات المتخذة في هذا الشأن.
العدد : 79. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م.
10. يستفيد الدين الجبائي في الدولة المطلوبة الذي من أجل تحصيله تم تقديم مساعدة من نفس الضمانات والمزايا التي تستفيد منها الديون الجبائية في هذه الدولة.
11. عندما يكون الدين الجبائي لدولة متعاقدة موضوع طعن أو من المحتمل أن يكون ذلك، ولم يكن في الإمكان الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة، فإن السلطة المختصة لهذه الدولة يمكنها أن تطلب من السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يرخص بها تشريع أو تنظيم هذه الدولة الأخرى.
وتطبق أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على هذه التدابير حالة بحالة.
12. لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه المادة على أنها تلزم الدولة المطلوبة :
أ. باتخاذ تدابير تكون مخالفة للتشريع أو للممارسة الإدارية المعمول بها في كلتا الدولتين المتعاقدتين ب. باتخاذ تدابير تعتبرها مخالفة للنظام العام.
13. على الدولة الملتمسة أن تعلن عن مقدار مبالغ الديون الجبائية المراد تحصيلها بكلتا العملتين: عملة الدولة الملتمسة وعملة الدولة المطلوبة. ولأغراض الجملة السابقة يكون معدل الصرف حسب آخر سعر استقرت عليه أغلبية ممثلي السوق أو الأسواق في الدولة الملتمسة. سيحول كل مبلغ محصل من قبل الدولة المطلوبة إلى الدولة الملتمسة بعملة الدولة المطلوبة. شريطة أن يتم التحويل خلال فترة شهر من تاريخ التحصيل.
14. على الدولتين أن تتحملا النفقات الناجمة عن طلب المساعدة والدعم المتبادل بين بعضهما البعض في تطبيق هذه الاتفاقية. وفي أي حال ستبقى الدولة الملتمسة مسؤولة أمام الدولة المطلوبة عن أية نتائج مالية ناجمة عن إجراءات التحصيل التي تبين بأنها غير مبررة فيما يتعلّق بالالتزام الجبائي أو ناجمة عن عدم صلاحية سند السماح بالملاحقة في الدولة الملتمسة. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م
المادة 29
فتح المادةالأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة.
المادة 30
فتح المادةسريان المفعول
1 . ستتم المصادقة على هذه الاتفاقية، كما سيتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن.
2. ستدخل هذه الاتفاقية سريان المفعول خلال ثلاثين يوما بعد تبادل وثائق المصادقة وستطبق أحكامها :
أ. على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل المدفوعة والمعدة للأداء ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) من السنة التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها تبادل وثائق المصادقة.
ب. على الضرائب الأخرى المحصلة فيما يخص السنوات الجبائية التي تبدأ في أو بعد أول يناير (كانون الثاني) من السنة التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها تبادل وثائق المصادقة.
المادة 31
فتح المادةإلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة ويمكن كل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بإخطار، في أجل أدناه ستة أشهر، قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول. وفي هذه الحالة ينتهي تطبيق الاتفاقية :
أ. على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء في أجل أقصاه 31 ديسمبر (كانون الأول) من سنة الإلغاء.
ية / العدد 79 29 ب. على الضرائب الأخرى، بالنسبة للفترات المفروضة فيها الضريبة والتي تنتهي في أجل أقصاه 31 ديسمبر (كانون أول من سنة الإلغاء.
واثباتا لذلك قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في عمان بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) سنة 1997 ميلادي الموافق 14 جمادى الأولى عام هجري .1418 من نسختين أصليتين باللغة العربية وتتساوى النسختان من حيث الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية سليمان حافظ أحمد عطاف وزير المالية وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.