مرسوم رئاسي رقم 2000-429 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة الموقع في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو 1998
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة، الموقع في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية انطلاقا من رغبتهما في توثيق روابط الأخوة وتدعيم العلاقات التاريخية والحضارية بين البلدين الشقيقين لأجل وضع أسس متينة لتعاون مثمر وبناء لتحقيق أهداف مشتركة لدفع قطاع الشباب والرياضة نحو آفاق مستقبلية مشرفة وسعيا إلى تنمية وتطوير التعاون والتكامل بينهما، فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى في مجال تنشيط أعمال الشباب
- تبادل المسؤولين والخبراء في مجال الشباب بين البلدين المشاركة في اللقاءات الثقافية والعلمية الموجهة للشباب، العدد : 79. 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م. -تشجيع الاتصال والمبادرات فيما بين الجمعيات الجزائرية والأردنية تبادل الدّراسات والبحوث والوثائق والمعلومات ذات العلاقة بالشباب
- تشجيع السياحة الشبابية بين البلدين من خلال الاستفادة من بيوت الشباب المنتشرة في كلا البلدين.
المادة 2 في مجال ترقية وإدماج الشباب
- تشجيع الاتصال واللقاءات والمبادلات بين الجمعيات الشبابية الجزائرية ونظيرتها الأردنية
- تبادل الخبراء بين البلدين لأجل التعرف على النشاطات المتطورة في مجالات الاتصال والمعلومات الموجهة للشباب والمتعلّقة كذلك بصحة الشباب
- تبادل البرامج والخطط والاستراتيجيات الشبابية في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةفي مجال الرياضة
- تبادل الفرق والمنتخبات الوطنية للتحضير المشترك،
- تبادل الرياضيين ذوي المستوى العالي للتحضير المشترك، تبادل الخبرة والخبراء بين البلدين في المجالات المتعلقة بالرياضة كالتحكيم، التدريب، الطب الرياضي، التسيير،
- إرسال مدربين جزائريين إلى الأردن للتدريب والتكوين
- تبادل المنشورات والوثائق الرياضية المتخصصة
- توحيد المواقف في الهيئات الرياضية الدولية. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م 1. 1
المادة 4
فتح المادةفي مجال التكوين وإعداد الإطارات
- تبادل الخبراء لمعرفة التركيبة الهيكلية لقطاع الرياضة ونظام التكوين للإطارات الرياضية
- المشاركة المتبادلة في المؤتمرات والأيام الدراسية التي ينظمها البلدان في ميدان علوم الرياضة،
- تبادل الخبرات في مجال التوثيق والاتصال في التكوين الرياضي.
المادة 5
فتح المادةأحكام عامة
- يتم لاحقا تحديد مواعيد تنفيذ هذا الاتفاق بين الجانبين
- يتحمل الجانب المرسل تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ويتكفّل الجانب المضيف بإعداد برنامج الزيارة وتكاليف الإقامة والإعاشة والتنقلات الداخلية والرعاية الصحية في الحالات الطارئة، أما فيما يتعلق بالفرق الرياضية فيتم تبادل زياراتها وفقا للشروط المالية التي يتم الاتفاق عليها بين الاتحادات والأندية المعنية
- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين، ويسري العمل به لمدة سنتين ويجدد هذا الاتفاق تلقائيا لنفس الفترة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بالرغبة في إنهاء العمل به وذلك بستة أشهر قبل تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق.
حرر ووقع هذا الاتفاق بالجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية هاني الملقي بختي بلعايب وزير الصناعة وزير التجارة والتجارة ووزير التموين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.