مرسوم رئاسي رقم 2000-425 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل المعتمد بالرباط المملكة المغربية) في 7 مارس سنة 2000. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل المعتمد بالرباط بالمملكة المغربية في 7 مارس سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة دولية النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل
المادة الأولى
فتح المادةالتعريف - المهمة - المقر 1.1 - إن مرصد الصحراء والساحل منظمة ذات طابع دولي مهمتها :
- أن تكون همزة وصل وإطارا دوليا للشراكة والتشاور في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
- أن تساهم في التحكم في المعلومات المفيدة في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وتبادلها . 2.1 - حدد مقر المرصد في تونس العاصمة.
ويعرف اتفاق المقر مع البلد المستضيف بآليات انتصابه وممارسته أنشطته.
المادة 2
فتح المادةالأعضاء 1.2 - يقصد بالأعضاء :
الدول الإفريقية المساهمة و/أو التي انضمت إلى هذا النظام الأساسي.
- الدول غير الإفريقية المساهمة و/أو التي انضمت إلى هذا النظام الأساسي.
- المنظمات شبه الإقليمية الإفريقية المكلفة بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف والتي انضمت إلى هذا النظام الأساسي.
- وكالات منظومة الأمم المتحدة التي انضمت إلى هذا النظام الأساسي.
- المنظمات الدولية الحكومية المساهمة و / أو التي انضمت إلى هذا النظام الأساسي.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- المنظمات الدولية غير الحكومية التي وقع قبولها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا النظام الأساسي.
الانضمام – القبول – والانسحاب :
الانضمام : 2.2- تنضم الدول إلى هذا النظام الأساسي حسب إجراءاتها الداخلية وبعد توجيه إخطار كتابي إلى الأمانة التنفيذية للمرصد. 3.2- تنضم المنظمات شبه الإقليمية الإفريقية المكلفة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية إلى هذا النظام الأساسي عن طريق توجيه إخطار كتابي إلى الأمانة التنفيذية للمرصد. 4.2- لا يحق إلا للمنظمات الدولية الحكومية التي تتوافق أنشطتها وأهداف المرصد والتي وافق مجلس إدارة المرصد على طلبها للانضمام أن تصبح عضوا .
القبول : 5.2- (أ (أ) الدول التي تشعر كتابيا بمساهمتها، ب المنظمات الدولية الحكومية التي تشعر كتابيا بمساهمتها. 6.2- كما تنضم بصفتها أعضاء، المنظمات غير الحكومية الدولية التي وافق مجلس إدارة المرصد على طلبها للالتحاق بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمانة التنفيذية للمرصد . ولا تقبل إلا عضوية المنظمات غير الحكومية الدولية ذات الطابع العلمي والتي تتوافق أنشطتها وأهداف المرصد. فتحضر اجتماعات هيئات المرصد دون أن تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة.
الانسحاب : 7.2- تسقط صفة عضو بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمانة التنفيذية للمرصد. ويصبح سقوط العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
الصفة ساريا بعد مضي ثلاثة أشهر على هذا الإخطار. وتظل الالتزامات المحتملة للعضو المعني خاضعة للأحكام التعاقدية ذات الصلة.
المادة 3
فتح المادةالأهداف والأنشطة الأهداف :
يرمي المرصد إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية : 1.3 - المساهمة في مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف في إفريقيا وكذلك في الإدارة المستديمة للموارد الطبيعية. 2.3 - النهوض بسبل التعاون بين الدول وانصهار جهودها سيما دول إفريقيا الشمالية (الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا) وهي عضو في اتحاد المغرب العربي، وكذلك مصر ودول إفريقيا الغربية والوسطى بوركينا فاسو والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال والتشاد وهي عضو في اللجنة الدائمة الدولية لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل، ودول إفريقيا الشرقية (جيبوتي وأثيوبيا وإيرتريا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان) وهي عضو في السلطة الدولية الحكومية للتنمية، وذلك بهدف خلق فضاء إقليمي حقيقي للتعاون وتعزيز الإدارة المستديمة للموارد الطبيعية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. 3.3- تطوير الشراكة بين دول الشمال والجنوب وفيما بين دول الشمال وما بين دول الجنوب.
الأنشطة :
يضطلع المرصد بالأنشطة التالية : 4.3 - المساهمة في تحكّم أفضل في المعلومات لصالح مستخدميها. 5.3 النهوض بأنشطة الشراكة والتنمية بين مجموع الأعضاء للمضي قدما في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وجدول أعمال 21. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة الرند 6.3 المساهمة في تقييم المعلومات الخاصة بالجفاف والتصحر والتعريف بقيمتها ونشرها. 7.3 - الاعتماد على الهياكل القائمة في إفريقيا وتحقيق التناسق بين أنشطة المرصد وهذه الهياكل وبينها والمؤسسات الإنمائية الدولية التي تعمل في نفس الاتجاه. 8.3- تعزيز القدرات الإفريقية في مجال التصرف في الموارد الطبيعية والبحث والتطوير الخاص بالجفاف والتصحر. 9.3- اعتماد المناهج الشاملة عند وضع الاستراتيجيات الوطنية وشبه الإقليمية والإقليمية للوقاية من تدهور البيئة ومكافحته وتوفير الدعم بناء على طلب الدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة للجهود الرامية إلى صياغة الأولويات الوطنية وشبه الإقليمية على أساس الحاجات التي حددت . 10.3 - تيسير التناسق بين إجراءات جمع بيانات من مصادر مختلفة ومعالجتها وتطوير أدوات التقييم والاتصال والإعلام. 11.3 - دعم أنشطة التدريب الفعالة على مختلف المستويات وتشجيعها بناء على طلب الدول المعنية والمنظمات المتخصصة، وتيسير تبادل المعارف المحلية والتحكم في التقنيات المجدية. 12.3 لعب دور المنسق لتوجيه الدول المتضررة في أبحاثها خاصة في مجالات تنظيم شبكات انتقال المعلومات وإقامة أنظمة متابعة وتقييم تأثير الأعمال والبرامج المتخذة وكذلك في المجهود الرامي إلى تعزيز القدرات في هذه الميادين.
المادة 4
فتح المادةالموارد تشمل موارد المرصد :
- مساهمات طوعية يقدمها كل الأعضاء.
- إمكانيات خاصة قد تؤمن له في إطار عمليات تعاقدية.
- أي موارد من أصل وطني واحد أو متعدد.
أي موارد أخرى تبرعات، هبات بالوصية...) يأذن بها مجلس الإدارة.
المادة 5
فتح المادةمراقبة الحسابات يشرف على مراقبة المرصد مراقب مثبت للحسابات يعينه مجلس الإدارة عن طريق طلب عروض مفتوح لمراقبي حسابات خارجيين معترف بهم في دولة من الدول الأعضاء في المرصد. ويمارس المراقب عمله وفقا للشروط الواردة في النظام المالي.
المادة 6
فتح المادةالهيئات إن هيئات المرصد هي كما يلي :
الجمعية العامة.
مجلس الإدارة.
- المجلس العلمي والفني.
- الأمانة التنفيذية.
المادة 7
فتح المادةالجمعية العامة
أ) التركيبة : 1.7 - تتكون الجمعية العامة من أعضاء لكل منهم صوت واحد مع مراعاة أحكام المادة 6.2. ولا يحق لهم أن يتمتعوا بأكثر من سلطتين فضلا عن سلطاتهم.
ب الصلاحيات : 2.7- تعتبر الجمعية العامة الهيئة العليا للمرصد. فهي توجه نشاطه وتعنى على وجه الخصوص بتحديد توجهاته وبالموافقة على النظام الأساسي وعلى التعديلات المدخلة عليه واتخاذ القرار بشأن نقل المقر العام وتصفية المرصد.
وبتفويض خاص، خاص، يمكن الجمعية العامة أن تسند هذه المهام لمجلس الإدارة إلا فيما يتعلق بنقل مقر المرصد وتصفيته والموافقة على النظام الأساسي للمرصد وعلى تعديله. 6 الجريدة الر الجزائرية /
ج) سير العمل : 3.7 - تجتمع الجمعية العامة كل أربع سنوات في جلسة عادية بدعوة من مجلس الإدارة. ويوجه الرئيس أو الأمين التنفيذي المكلف لهذا الغرض دعوات تنطوي على جدول الأعمال إلى كل الأعضاء في موعد أقصاه شهرين قبل تاريخ الاجتماع. 4.7- ينبغي أن يكتمل النصاب في الجمعية العامة أي نصف مجموع الأعضاء على الأقل حتى تجرى المداولات بشكل مقبول. 5.7- بناء على طلب مجلس الإدارة أو ثلث مجموع الأعضاء، يجوز عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة. -6.7 مع مراعاة المادتين 11 و 12 ، تتخذ الجمعية العامة قرارها على أساس الوفاق وإن تعذر ذلك، تلجأ الجمعية العامة إلى التصويت فيتخذ القرار بالأغلبية البسيطة لمجموع الأعضاء الحاضرين. 7.7- تنتخب الجمعية العامة من ضمن ممثلي الأعضاء رئيس المرصد وأعضاء مجلس الإدارة لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد. 8.7 - يحدّد النظام الداخلي للجمعية العامة سير عمل اجتماعات الجمعية العامة.
المادة 8
فتح المادةمجلس الإدارة
أ) التركيبة : 1.8- يتكون مجلس الإدارة من عدد أقصاه 18 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة من ضمن مجموع الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيسا للمرصد. 2.8- وبغية عكس أهداف المرصد، يراعى عند تشكيل مجلس الإدارة التوزيع وأساليب التعيين التالية :
- دولتان افريقيتان على الأكثر تكونان عضوين في المنظمات شبه الإقليمية الإفريقية.
- المنظمات شبه الإقليمية العضو في المرصد.
العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
دولة واحدة تمثل الدول الإفريقية ولا تنتمي إلى أي منظمة إقليمية عضو.
أربع دول تمثل الدول غير الإفريقية.
ثلاث منظمات تنتمي إلى منظومة الأمم المتحدة.
منظمة غير حكومية دولية واحدة.
ب) الصلاحيات : 3.8- ينفّذ مجلس الإدارة توجهات الجمعية العامة وقراراتها . 4.8- يعتمد الميزانية والبرنامج السنويين للمرصد ويحيط الجمعية العامة علما بالتقارير الخاصة بوضعه المعنوي والمالي ويعرض عليها حسابات الفترات المالية المنتهية والموازنات وكذلك برنامج العمل الرباعي. 5.8- يقفل حسابات الفترات المالية المنتهية للمرصد ويعتمدها. 6.8- يعتمد بناء على اقتراح الأمين التنفيذي نظام الموظفين ولائحة الموظفين والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل المرصد. 7.8- يعين مراقب الحسابات لولاية مدتها سنتين قابلة للتجديد. 8.8- يعين الأمين التنفيذي وينهي ولايته. 9.8- يعيّن أعضاء المجلس العلمي والفني بناء على اقتراح الأمين التنفيذي. 10.8 - يوافق على انضمام أعضاء جدد. 11.8 - يأذن بعد المداولة للأمين التنفيذي بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر. 12.8 - يمكن له إنشاء مجموعات خاصة. 13.8 - يمكن له عند الضرورة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد. 27 رمضان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2000 م
ج) سير العمل : 14.8- يجتمع مجلس الإدارة مرة في السنة بدعوة من رئيسه. ويتخذ القرارات على أساس الوفاق وإن تعذر ذلك وبطلب من ثلث أعضائه يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
ويحضر رئيس المجلس العلمي والفني اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية. 15.8- يعين داخله مكتبا. ويحدد النظام الداخلي لمجلس الإدارة تركيبة المكتب وسير عمله ومهامه. 16.8- يحدد النظام الداخلي لمجلس الإدارة سير عمل اجتماعات مجلس الإدارة.
المادة 9
فتح المادةالمجلس العلمي والفني
أ) التركيبة : 1.9- يتشكّل المجلس العلمي والفني من ثماني إلى اثنتي عشرة شخصية علمية يعينها مجلس الإدارة بناء على اقتراح الأمين التنفيذي وذلك نظرا لمؤهلاتهم في مجالات علم المرصد.
ويعكس تشكيل المجلس العلمي والفني أهداف الشراكة بين دول الشمال والجنوب وفيما بين دول الجنوب في المرصد . 2.9 - يحدد مجلس الإدارة اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني وولاية كلّ منهم حسب تطور برامج أنشطة المرصد.
ب الصلاحيات : 3.9- يساهم المجلس العلمي والفني في ضبط التوجهات العلمية والفنية التي تعرض على الجمعية العامة. 4.9- يستشير الأمين التنفيذي المجلس بشأن كل أنشطة البرنامج ذات الطابع العلمي والفني. ويساهم أعضاؤه حسب مؤهلاتهم الخاصة وبشكل يحدده الأمين التنفيذي في تنفيذ البرامج العلمية والفنية للمرصد ومتابعتها . 5.9- ويضع المجلس تقريرا عن تقييم نتائج برنامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو. ويمكنه أن يعرض على الأمين التنفيذي المقترحات ذات الطابع العلمي والفني التي يراها مناسبة. 6.9- يقدم أعضاء المجلس العلمي والفني دعمهم للأمانة التنفيذية من أجل عرض البرامج العلمية والفنية للمرصد على الشركاء الماليين. 7.9- يمكن المجلس العلمي والفني أن ينشىء مجموعات خاصة.
ج) سير العمل : 8.9 - ينتخب المجلس العلمي والفني من ضمن أعضائه رئيسا ونائبين اثنين للرئيس ومقررا. 9.9 - يجتمع المجلس العلمي والفني مرة كل سنتين بناء على دعوة من رئيسه. ويتخذ قراراته بالوفاق. 10.9- يحدد النظام الداخلي للمجلس العلمي والفني سير عمل اجتماعات المجلس العلمي والفني.
المادة 10
فتح المادةالأمانة التنفيذية 1.10 - تنفذ الأمانة التنفيذية قرارات مجلس الإدارة وتتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المرصد وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهمته. 2.10- تعد الأمانة التنفيذية ميزانيات وبرامج المرصد كل سنة وتعرضها للاعتماد على مجلس الإدارة. 3.10- تعرض الأمانة التنفيذية بمناسبة كل دورة عادية للجمعية العامة حصيلة أنشطة المرصد منذ انعقاد آخر اجتماع للجمعية العامة، وتقريرا عن التوجهات خلال السنوات الأربع الموالية. ويتم عرض الحصيلة والتقرير عن التوجهات على مجلس الإدارة التي ترفعهما إلى الجمعية العامة مشفوعين بالملاحظات التي قد تبديها . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 4.10- تنفّذ الأمانة التنفيذية أحكام النظام المالي في الإدارة المالية للمرصد. وتضع تقريرا سنويا عن الأنشطة وكشفا عن حسابات السنة المنقضية مصادقا عليه من طرف مراقب الحسابات التي ترسل إلى كافة الأعضاء بعد اعتمادها من طرف مجلس الإدارة. 5.10- يدير الأمانة التنفيذية الأمين التنفيذي. ويكون الأمين التنفيذي مسؤولا أمام مجلس الإدارة. 6.10- يعتبر الأمين التنفيذي ممثلا للمرصد في شؤون حياته اليومية. وفي حالة النيابة أمام المحاكم، لا يجوز أن يحلّ محلّه إلا وكيل يمثل بناء على تفويض خاص. خاص 7.10- يشارك الأمين التنفيذي في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني دون حق في التصويت. ويساعده الموظفون العلميون والفنيون والإداريون حسب ما يراه ضروريا. 8-10- يعيّن الأمين التنفيذي أعضاء الأمانة التنفيذية ويضع حدا لنشاطهم وفقا لأحكام نظام الموظفين ولائحة الموظفين. 9.10- تكتسي مسؤوليات الأمين التنفيذي إزاء المرصد طابعا دوليا حصريا . ولا يطالب ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة غريبة عن المرصد. 10.10- تحدد مدة ولاية الأمين التنفيذي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 11.10- يحدّد مجلس الإدارة راتب الأمين التنفيذي وامتيازاته. 12.10 - يرخص مجلس الإدارة بعد المداولة للأمين التنفيذي فتح حساب مصرفي واحد أو أكثر. 13.10 - يعرض الأمين التنفيذي على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولوائح الموظفين والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات المحتملة ذات الصلة.
العدد 79. 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
المادة 11
فتح المادةتعديل النظام الأساسي 1.11 - يمكن مجلس الإدارة أن يعتمد مشاريع تعديلات للنظام الأساسي بناء على اقتراح الأمين التنفيذي أو اقتراح ثلث مجموع الأعضاء الذين يشكلون مجلس الإدارة. ويعرض مجلس الإدارة مشاريع التعديلات هذه على الجمعية العامة للاعتماد. 2.11- في كلتا الحالتين، تدرج مقترحات التعديل في جدول أعمال مجلس الإدارة الموالي والذي يرسل إلى كل أعضاء الجمعية العامة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل اجتماعه. 3.11- ينبغي أن يتشكّل مجلس الإدارة من ثلث مجموع الأعضاء على الأقل بغية إجراء مداولات مقبولة. وإن لم تستكمل هذه النسبة، تدرج مقترحات تعديل النظام الأساسي في جدول أعمال مجلس إدارة موال يجتمع في ظرف أقصاه ثلاثة أشهر. 4.11- يعتمد النظام الأساسي المعدل على أساس الوفاق بين جميع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الجمعية العامة وإن تعذر الوفاق يتم التصويت وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ويصبح الاعتماد نافذا اعتبارا من تاريخ التصويت.
المادة 12
فتح المادةالحل 1.12 - إذا دعيت الجمعية العامة إلى اتخاد قرار بشأن حل المرصد تجتمع لهذا الغرض بالذات حسب نفس الآجال المنصوص عليها في المادة السابقة.
وينبغي حينئذ أن تكون مشكلة من ثلثي مجموع الأعضاء على الأقل حتى تجرى المداولات بشكل مقبول. 2.12 - وإن تعذر ذلك، تلتئم الجمعية من جديد حسب نفس الآجال المنصوص عليها في المادة السابقة وينبغي أن تكون مشكّلة من ربع مجموع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حتى تجرى المداولات بشكل مقبول. 3.12- وفي كل الحالات، لا يتم التصويت بشأن الحل إلا بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في هذه الجمعية. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م 4.12- إذا ما انسحبت منظمة اليونسكو أو الدولة المقر من المرصد ، تتم تصفية المرصد، ويتخذ مجلس الإدارة كافة الإجراءات التي يراها ملائمة سيما فيما يتعلّق بنقل أصول المرصد. وقبل الشروع في التصفية يدرس مجلس الإدارة كل امكانيات النقل إلى دولة عضو أخرى في المرصد. 5.12- وفي حالة الحلّ، تعيّن الجمعية العامة مصفيا واحدا للأصول أو أكثر إن اقتضى الأمر ووفقا لأحكام البلد المستضيف. وتوزع الأصول على منظمة لها أهداف مماثلة.
المادة 13
فتح المادةلغات العمل لغات العمل بالمرصد هي الانجليزية والفرنسية.
وإثباتا لذلك، فقد وضع الممثلون الموقعون أدناه والمخولون لهذا الغرض هذا النظام الأساسي الذي حرر باللغات الفرنسية والانجليزية والعربية والنصوص الثلاثة قوة الحجية. تودع هذه النسخ الأصلية في محفوظات الأمانة التنفيذية للمرصد. وتقدم نسخ طبق الأصل منها إلى الأطراف المنضمة بالطرق الدبلوماسية.
الأمين التنفيذي الشاذلي فزاني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.