مرسوم رئاسي رقم 2000-430 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 التصديق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة 31 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في الجزائر يوم 21 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 . 33
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في الجزائر يوم 21 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 34 جزي الجمهورية الجزائرية / اتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين رغبة منهما في توطيد التعاون في مجال الشؤون والخدمات البيطرية للبلدين وتسهيلا للتبادلات التجارية استيراد، تصدير، وعبور للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني ووقاية البلدين من الأمراض الحيوانية المحتملة وأمراض الطفيليات الحيوانية والأمراض التي تنتقل للإنسان، وذلك في مجال تدعيم التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية ووزارة الفلاحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تبرم السلطات المختصة للطرفين بروتوكولات مكملة لهذا الاتفاق لتحديد الشروط الصحية للاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني بين البلدين.
المادة 2 يلتزم الطرفان بتقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من قبل السلطات المركزية للسلطات البيطرية لكل من البلدين عند استيراد الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني حسب الشروط المحددة في البروتوكولات المكملة التي يتم عقدها لاحقا .
المادة 3
فتح المادةيتعهد كل طرف بفحص الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني العابرة على قطره والمرسلة إلى القطر الآخر. إذا تبين من المراقبة أن الحيوانات أو المنتجات ذات المصدر الحيواني قد تكون خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإعادة هذه الحيوانات أو تأمر بذبحها أو اتلافها في إطار تنظيم تكميلي طبقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةتتبادل السلطات المختصة للطرفين، وبصفة دورية شهرية نشرات صحية تبين إحصائيات الأمراض المعدية وأمراض الطفيليات الحيوانية الواردة في القائمة "ب" المعدة من قبل مكتب الأوبئة الحيوانية الدولي في باريس.
كما تلتزم بالإبلاغ الفوري للطرف الآخر عند ظهور أي مرض وبائي لا سيما الأمراض الواجب التصريح بها لمكتب الأوبئة الحيوانية الدولي (أي الأمراض الواردة في القائمة "أ" والأمراض الأخرى المحددة في الاتفاق).
المادة 5
فتح المادةتلتزم السلطات المختصة بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات ذات المصدر الحيواني المعدة للتصدير من أي هرمون أو أدوية أو مبيد أو أي عامل مضر بصحة الإنسان ووفق الحد المسموح به في البروتوكولات الموقع عليها من جانب هذه السلطات.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على :
أ) التنسيق والتعاون التقني بين المعامل البيطرية التشخيصية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية لللبلدين، ب تبادل الأطباء البيطريين المتخصصين بغية الاطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية لكلا الطرفين وكذا على الإنتاج العلمي والتقني في هذا المجال ج (ج) تبادل المعلومات حول طرق إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي ترغب في تصديرها، د تبادل النصوص القانونية في مجال الصحة الحيوانية بصفة دورية
ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي يعقدها الطرفان. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م 1. 1
المادة 7
فتح المادةتتشاور السلطات المركزية للشؤون البيطرية مباشرة حول دراسة ادخال التعديلات على الاتفاقيات المكملة المتعلقة بتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةيلتزم الطرفان بالتوقف الفوري لكل عملية تصدير للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين مرض منصوص عليه في البروتوكولات والذي يمكن أن ينتشر في البلد المستورد.
المادة 9
فتح المادةتشكل لجنة من الطرفين لتبادل الخبرات والمشاورات الدورية ودراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق ووضع الحلول المناسبة لها، وتعقد اللجنة اجتماعات كل ستة أشهر بالتناوب في كل من البلدين.
ويتحمل كل طرف تكاليف عقد الاجتماع على أرضه بما في ذلك نفقات السفر ذهابا وإيابا ونفقات الإقامة الخاصة بالاخصائيين والفنيين البيطريين.
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ إتمام اجراءات التصديق عليه، ويسري لمدة خمس سنوات يجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائه.
حرر في الجزائر بتاريخ 21 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998.
من أصلين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة جمهورية عن حكومة الجمهورية مصر العربية الجزائرية الدكتور/ علي العبيدي الديمقراطية مدير معهد بحوث الشعبية صحة الحيوان الدكتور/ رشيد بوقدور مدير المصالح البيطرية العدد 79 35
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.