مرسوم رئاسي رقم 2000 431 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة يوم 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة يوم 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 36 الجر الجمهورية الجزائرية / اتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين.
تنفيذا لقرارات وتوصيات مؤتمرات وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وانطلاقا من البيانات المشتركة بين وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية ووزارة الشؤون الدينية في الجزائر المتعلقة بالتعاون المستمر والمثمر في كل المجالات والميادين التي ينشدها الطرفان.
وعملا على تشجيع وتوسيع مجال التعاون بين البلدين بهدف مواجهة القضايا المستجدة في الحياة المعاصرة ليتسنّى لهما التوصل إلى علاقة منسقة وبناءة وتشكيل استراتيجية فعّالة في ميدان التعريف بالإسلام والدعوة والتوجيه الديني والتفاهم والحوار والموعظة الحسنة.
واستلهاما من الأصالة والقيم الروحية للدين الإسلامي الحنيف واقتناعا منهما بأن توثيق عرى الروابط هدف أساسي ينبغي تحقيقه.
ورغبة في تعزيز التعاون الثقافي الإسلامي بينهما.
ودعما للتضامن الاسلامي.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
أ - تنشأ وفقا لهذا الاتفاق لجنة مشتركة من ذوي الخبرة في كل من البلدين تسمى اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية ويشار إليها فيما بعد باللجنة"،
ب - تتولى هذه اللجنة دراسة وتسجيل ومتابعة كل الاقتراحات والمواقف المشتركة والبرامج المقدمة العدد 79. 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
من الطرفين وتنفيذ هذا الاتفاق، واقتراح ما يتعين مراجعته أو تعديله منه عند الاقتضاء، ج -تجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة في السنة على الأقل في أحد البلدين بالتناوب،
المادة 2 تضع اللجنة برنامجا تنفيذيا سنويا في المجالات المشار إليها في المادة الأولى.
المادة 3
فتح المادةيتبادل الطرفان وبصفة منتظمة المطبوعات والبحوث الإسلامية والمجلات التي تنشر فيها الدراسات والأحكام الفقهية وغيرها، وكذلك محاضر الندوات والمؤتمرات التي تضطلع بها مؤسساتهما المعنية.
المادة 4
فتح المادةيلتزم الطرفان بتبادل المساعدة لإعداد دورات تدريبية للأئمة والخطباء، ويلتزم كل طرف بتشجيع مواطني الطرف الآخر على القيام بالدراسات والتدريبات بمعاهده ومدارسه العليا وكلياته المتخصصة.
المادة 5
فتح المادةيشجع الطرفان تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم الزكاة والأوقاف وعمارة المساجد وتنسيق وتوحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بها.
المادة 6
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبرات المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وطباعته ونشره وتوزيعه، ويعملان على إقامة مسابقات مشتركة لتجويده، وتفسيره وكذلك في السيرة النبوية والحديث الشريف، والمشاركة في إعداد الاختبارات التي يتم تنظيمها .
المادة 7
فتح المادةيتعاون الطرفان في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بإحياء التراث الإسلامي وتحقيقه ونشره والمحافظة على الإرث الثقافي الديني في البلدين.
وفي هذا الإطار يعمل الجانبان على إقامة وتنظيم لقاءات دورية بين العلماء والباحثين في العلوم الإسلامية في البلدين من أجل إثراء الاجتهاد الفقهي لمواجهة مختلف القضايا المستجدة في الحياة المعاصرة. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000
المادة 8
فتح المادةيعمل الطرفان على تبادل الإحصائيات عن الدعاة والعلماء، وذلك لوضع خطط العمل المشترك، وضمان حسن التوظيف وإعداد دراسات ميدانية مشتركة يتم فيها التعرف على المراكز الإسلامية العاملة في مجال الدعوة في كافة أنحاء العالم.
كما يسعى الطرفان إلى إقامة تعاون فعال بينهما في مجال إعداد دورات تدريبية مشتركة للقائمين على البرامج الدينيّة المنتظمة في الإذاعة المسموعة والمرئية مع تبادل البرامج والتسجيلات.
المادة 9
فتح المادةأ - يعمل الطرفان على وضع خطة شاملة للتعريف بالدين الإسلامي بالطرق المختلفة، ومنها إصدار الرسائل، وإعداد البرامج، وعقد الندوات، وإلقاء المحاضرات، مع تبادل المعلومات والخبرات والزيارات ب ينسق الطرفان جهودهما لتنظيم حملات توعية في الصحافة والأجهزة الإعلامية لتوضيح حقائق الإسلام وأثره في تحقيق السلام العالمي.
المادة 10
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون في مجال تبادل طلبة العلوم الإسلامية بين البلدين بغية إتمام التحصيل العلمي، والاستفادة من القدرات التدريبية المتاحة مع تبادل برامج التكوين الديني، وكذلك تسهيل تبادل المنح الدراسية سنويا بالمعاهد والمؤسسات الإسلامية التابعة لمؤسساتهما وتبادل زيارات الأساتذة والمدرسين بها.
المادة 11
فتح المادةيعمل الطرفان على وضع مشاريع التوأمة بين المعاهد والمدارس العليا والجامعات الإسلامية والمساجد في البلدين، وكذلك التعاون في مجال الإفتاء وتبادل المعلومات والدراسات حول بدايات الأهلة.
المادة 12
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبرات بغرض المساهمة في المؤسسات الإسلامية العالمية، وينسقان جهودهما في مجال الحج وكيفيات الإعداد له.
العدد 79 37
المادة 13
فتح المادةيعمل الطرفان على وضع البرامج والأسس الفكرية الصحيحة التي توضح مفاهيم الإسلام وتساعد على التقدم والرقي بالأمة في مختلف المجالات، كما يتبادلان المعلومات وتنسيق الجهود في المحافل والمؤسسات الدولية حول هذه القضايا.
المادة 14
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبرات حول نظم الوقف وكيفية إدارته وحمايته وتنميته ومجالات صرفه واستثماره، ويمكن المساهمة والاشتراك بين الطرفين في مشاريع مختلفة لتنمية أموال . الوقف
المادة 15
فتح المادةيشجع الجانبان تبادل الوفود على مختلف المستويات، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الإسلامية التي تعقد في كلا البلدين من أجل تبادل التجارب والخبرات.
المادة 16
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطارات بإتمام الإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين، ويسري لمدة خمس سنوات تجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل انتهاء مدته بستة أشهر. ويمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين كتابة وبذات الإجراءات المعمول بها في كل من البلدين.
حرر في القاهرة يوم 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 من أصلين باللغة العربية.
عن عن حكومة الجمهورية حكومة جمهورية الجزائرية مصر العربية الديمقراطية الشعبية د. محمود حمدي د. بوعبد الله زقزوق غلام الله وزير الشؤون وزير الأوقاف الدينية 38 مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.