قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، واستكشاف االتجارة الخارجية. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي 23 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 25
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد رشيد سيد لخضر، مدير المنافسة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996.
عبد الكريم حرشاوي / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.