قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 19 غشت سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان 27

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.