قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 19 غشت سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان 27
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محند أمقران لوناس، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 19 غشت سنة 1996.
عبد الكريم حرشاوي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 29 فبراير سنة 1996 الأصول :
- الذهب ......
الأرصدة بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 - / 12/1962 ( .
الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 1990/4/14 ) المبالغ (د ج) 978.763.589,08 127.034.538.675,64 253.874.201,49 98.647.929,49 1.488.140.562,23 78.206.843.185,62 156 المؤرخ في 31 0,00 القانون رقم 90-10 94.765.848.330,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
السندات المقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
المعاشات : * العمومية.
الخاصة.
- تسبيقات وقروض في شكل حسابات جارية ..
- حسابات التحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
الإلتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسّسات المالية.
الرأسمال.
الاحتياطات.
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد 145.683.699.213,49 6.900.754.748,90 43.550.000.000,00 61.439.420.523,83 0,00 59.188.000.000,00 60.020.102.061,28 4.756.079.634,03 2.492.347.961,31 153.187.011.606,95 المجموع 840.044.072.223,46 273.504.825.080,33 192.139.829.168,05 128.594.077,58 9.977.011.722,24 0,00 7.290.807.422,98 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 347.617.004.752,28 المجموع 840.044.072.223,46 القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.