قرار

قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 9 أبريل سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.