قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 9 أبريل سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 9 أبريل سنة 1996.
عبد الكريم حرشاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.