مرسوم رئاسي رقم 96-329 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعون مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألف دينار (40.918.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات.
محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعون مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألف دينار (40.918.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة الداخلية المخصصة (دج) والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الخامس المديرية العامة للبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للبيئة - الأجور الرّئيسيّة. 8.217.000 02-31 المديرية العامة للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة. 4.930.000 03-31 المديرية العامة للبيئة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها القسم 2.681.000 مجموع القسم الأول 15.828.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للبيئة - المنح العائلية . 1.000.000 03-33 المديرية العامة للبيئة - الضمان الاجتماعي .. 2.620.000 الجدول " الملحق " (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-33 المديرية العامة للبيئة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 390.000
مجموع القسم الثالث 4.010.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
01-34 المديرية العامة للبيئة
02-34 المديرية العامة للبيئة
- تسديد النفقات 3.700.000
- الأدوات والأثاث 3.900.000
03-34 المديرية العامة للبيئة - اللوازم 5.000.000
04-34 المديرية العامة للبيئة - التكاليف الملحقة 3.000.000
05-34 المديرية العامة للبيئة
- الألبسة 600.000
90-34 المديرية العامة للبيئة - حظيرة السيارات 1.500.000
92-34 المديرية العامة للبيئة
01-35 المديرية العامة للبيئة - الإيجار 300.000
مجموع القسم الرابع . 18.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
- صيانة المباني ومنشآتها التّقنيّة. 1.000.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للبيئة - الدفع الجزافي 780.000 04-37 المديرية العامة للبيئة
- أعمال التوعية 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.780.000 مجموع العنوان الثالث 40.618.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 المديرية العامة للبيئة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 300.000 مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.918.000 مجموع الفرع الخامس 40.918.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 40.918.000 26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 96-14
- الدستور
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-06
- قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.