قرار

قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، والتنمية والإعلام الآلي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.