قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، والتنمية والإعلام الآلي
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عمار بولعراك، مدير السوق الداخلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996.
عبد الكريم حرشاوي 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.