اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23-399 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر سنة ………………………………………………..2022 6 مرسوم رئاسي رقم 23-400 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوّي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بياوندي بتاريخ 24 فبراير سنة ………………………………………………………………………………………………………….2021 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير عصرنة العمل الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات…….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المجلس الأعلى للغة العربية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام رئيسات دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بقسم رأس المال البشري بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام رئيستي دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا……………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان……………………………………………………………………………………………………… 20
5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 3 19 نوفمبر سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بمديرية الإطارات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات…………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أمناء عامين للمحاكم الإدارية للاستئناف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المفتشة العامة للبيئة………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للغة العربية………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية……………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………… 22 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تتضمن تعيين مديرات دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير ديوان عميد جامع الجزائر.. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للضرائب في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للمجاهدين في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
5 جمادى الأولى عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 19 نوفمبر سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرَين للثقافة في بعض الولايات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية وهران…………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا…………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبيئة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرِين للضرائب في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرَين للثقافة في ولايتين… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية خنشلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تتضمن تعيين مديرِين للبيئة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………….. 26
5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 5 19 نوفمبر سنة 2023 م فهرس(تابع) قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية……………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1445 الموافق 16 غشت سنة 2023، يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات تلمسان والمنصورة وشتوان وبني مستر (ولاية تلمسان)……………………………………………. 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1445 الموافق 8 غشت سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية…………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023 يعدل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…………………………………………………………………………………………. 28 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها……. 28
5 جمادى الأولى عام 1445 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 19 نوفمبر سنة 2023 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23-399 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد معا ب “الطرفين “، وعلى حدة ب “ الطرف “، – إذ تحذوهما الرغبة في تقوية العلاقات الثنائية بين بلديهما، – ورغبة منهما في تسهيل تنقل مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية بين إقليميهما في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بهما في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يجوز لمواطني الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول، الدخول إلى، أو المرور عبر، أو المغادرة أو البقاء في إقليم دولة الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما خلال فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يوما. إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوما، فإنه يتعين على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول، اتّخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة. المادة 2 يجب أن تكون جوازات السفر الدبلوماسية لمواطني كل من الطرفين سارية المفعول لمدة ستة (6) أشهر، على الأقل، عند دخولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر. المادة 3 يجب على مواطني كل من الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول، عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر تتطلب تصريح عمل أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر. المادة 4 يجب على مواطني كل من الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول، الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية عند دخولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر أو الإقامة فيه أو مغادرته أو عبوره. المادة 5 يجب على مواطني كل من الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، سارية المفعول، الدخول أو الخروج أو العبور عبر إقليم دولة الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة ودون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والصحة، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيا على حاملي هذه الجوازات.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م المادة 6 لحاملي جوازات سفر دبلوماسية من دولة كل من الطرفين الذين هم أعضاء في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية تغطي اختصاصهما الإقليمي أراضي الطرف الآخر، أو ممثلون رسميون للمنظمات الدولية التي تقع في أراضي دولة الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية الذين يعيشون معهم بصفة دائمة، الحق في دخول أراضي دولة ذلك الطرف والخروج منها والإقامة بها طيلة مدة مهمتهم دون اللجوء إلى الحصول على تأشيرة. تخطر وزارة الخارجية لكل طرف الطرف الآخر مسبقا بأسماء الأشخاص المشار إليهم أعلاه. المادة 7 لا يؤثر هذا الاتفاق على حق السلطات المختصة لكل من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية إلى إقليم أحد الطرفين أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم أو يشكلون خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني. في حالة تأثر مواطن الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير. المادة 8 في حال فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية لمواطني كل من الطرفين في إقليم دولة الطرف الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني، الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي ينتمي إليه. يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 9 يتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية عبر القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. في حال حدوث أي تعديل أو تغيير على نماذج الجوازات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعيّن على الطرف الذي قام بتعديل أو تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة أو التي تم تغييرها إلى الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثين (30) يوما قبل دخول هذا التعديل أو التغيير حيز النفاذ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 7 المادة 10 لا يؤثر تطبيق هذا الاتفاق على التزامات الطرفين الناشئة بموجب اتفاقية دولية أخرى، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 م، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 م. المادة 11 يجوز لكل طرف تعليق العمل بهذا الاتفاق مؤقتا، بشكل جزئي أو كلّي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق. يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذا الاتفاق إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من دخول هذا التعليق حيز النفاذ. كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من إنهاء هذا التعليق. لا يؤثر تعليق العمل بهذا الاتفاق على الوضع القانوني لمواطني كل من الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول الموجودين في إقليم الطرف الآخر. المادة 12 يسوي الطرفان أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذا الاتفاق وديا ومن خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 13 يجوز للطرفين تعديل أحكام هذا الاتفاق بموافقتهما كتابة، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا الاتفاق، ويصبح هذا التعديل جزءا لا يتجزأ منه. المادة 14 يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإخطار الأخير، عبر القنوات الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ، ويظل ساري المفعول لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 حرّر ووقع بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة المملكة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الأردنية الهاشمية الشّعبيّة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون المغتربين رمطان لعمامرة أيمن الصفدي H مرسوم رئاسي رقم 23-400 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوّي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكاميرون، الموّق ع بياوندي بتاريخ 24 فبراير سنة .2021 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوّي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بياوندي بتاريخ 24 فبراير سنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوّي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكاميرون، الموّق ع بياوندي بتاريخ 24 فبراير سنة 2021، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 19 نوفمبر سنة 2023 م اتفاق يتعلق بخدمات النّقل الجوّي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكاميرون إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكاميرون، المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين، – باعتبارهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944، و – رغبة منهما في إبرام اتفاق مكمل لهذه الاتفاقية بهدف إقامة خدمات النقل الجوّي بين إقليميهما وما وراء ذلك، اتفقتا على الأحكام الآتية : المادة الأولى تعاريف 1 – لأغراض هذا الاتفاق، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) يعني مصطلح “اتّفاقية” اتّفاقية الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها بشيكاغو اعتبارا من السابع من شهر ديسمبر سنة 1944، و تشتمل على كل ملحق معتمد بموجب المادة 90 من تلك الاتفاقية وأي تعديل للملاحق أو للاتفاقية طبقا للمادتين 90 و 94 منها، طالما أنّ هذه الملاحق والتعديلات معتمدة من كلا الطرفين المتعاقدين، ب) تعني عبارة “سلطات الطّيران”، بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الوزير المكلّف بالطيران المدني، وبالنسبة لجمهورية الكاميرون، الوزير المكلّف بالطيران المدني، أو في كلتا الحالتين، كل شخص أو هيئة مخوّلة لتأدية مهام تقوم بها حاليا السلطات المذكورة أعلاه، أو مهام مماثلة، ج) تعني عبارة “الناقل الجوّي المعيّن” الناقل الجوّي المعيّن طبقا للمادة 4 من هذا الاتفاق، د) يقصد بمصطلح “إقليم” المعنى المعطى له في المادة 2 من الاتفاقية، ه) يقصد بعبارات “خدمة جويّة” و“خدمة جويّة دولية” و“ناقل جوّي” و“الهبوط لأغراض غير تجارية”، المعاني المخصصة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية، و) تعني عبارة “الطرق المحدّدة” الطرق المذكورة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق،
5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م ز) تعني عبارة “الخدمات المتّفق عليها” الخدمات الجوّية المنتظمة للنقل المتميز أو المنسق للركاب والبريد والحمولة المنجزة مقابل أجر على الطرق المحددة، ح) يعني مصطلح “التعريفة”، الأسعار التي يحدّدها الناقلون الجوّيون مباشرة أو بواسطة أعوانهم لنقل الركّاب، والأمتعة، والحمولة وكذا الشروط التي تطبّق بموجبها هذه الأسعار بما في ذلك الأجور والشروط المطبقة على الوكالات، باستثناء الأجور أو الشروط المطبقة على نقل البريد، ط) تعني عبارة “أتاوى الاستعمال”، الإتاوة التي تفرضها السلطات المختصّة على الناقلين الجوّيين مقابل استعمال المطارات أو منشآت الملاحة الجوية من طرف الطائرات أو أطقمها أو ركّابها أو حمولتها. ي) يعني مصطلح “اتفاق” هذا الاتفاق وملحقه، وكل التعديلات التي قد تدخل على هذا الاتفاق أو ملحقه المتفق عليها طبقا لأحكام المادة 20 من هذا الاتفاق. 2 – يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وكل إشارة إلى الاتفاق تتضمن أيضا ملحقه، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك. المادة 2 تطبيق اتفاقية الطيران المدني الدولي تطبيقا لهذا الاتفاق، يلتزم الطرفان المتعاقدان بالامتثال لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها بمدينة شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944، بما في ذلك ملحقاتها وكل تعديل على هذه الملحقات،فور تطبيق هذه الأحكام على الخدمات الجوية الدولية. المادة 3 منح الحقوق 1 – يمنح كلّ طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة أدناه، لغرض قيام الناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر بالخدمات الجوّية الدولية المنتظمة : أ) الحق في التحليق عبر إقليمه دون الهبوط، ب) الحق في التّوقف في إقليمه لأغراض غير تجارية. 2 – يمنح كلّ طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق لغرض إقامة واستغلال الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحدّدة في ملحق هذا الاتفاق. ويتمتع الناقل الجوي المعيّن من طرف أي من للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 9 الطرفين المتعاقدين وفي إطار استغلال خدمة متفق عليها على أي طريق محدد، بالإضافة إلى الحقوق المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة، بالحق في التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المذكورة لهذا الطريق المحدد وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب وشحن وتفريغ الحمولة، بصفة منفصلة أو معا، بما في ذلك البريد من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الأول. 3 – لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنح الناقل الجوي التابع لأي من الطرفين المتعاقدين حق أخذ الركّاب أو أمتعتهم أو الحمولة، بما في ذلك البريد، من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بموجب استئجار أو أجر، نحو نقطة أخرى واقعة في إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر. المادة 4 تعيين الناقلين الجويين والترخيص لهم 1 – يحق لكلّ طرف من الطرفين المتعاقدين تعيين ناقل أو عدّة ناقلين جوّيين عبر القناة الدبلوماسية، وذلك من أجل استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحدّدة في هذا الاتفاق بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد، كما يحق له سحب التعيين أو استبداله بناقل جوّي آخر يتمّ تعيينه مسبقا. 2 – بمجرّد استلام إشعار التعيين طبقا للفقرة 1 - من هذه المادة، يتعيّن على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وفقا للقوانين والتنظيمات الخاصة بهذه الأخيرة، الإسراع في منح كل ناقل جوّي معيّن بهذه الكيفية الترخيصات الضرورية لاستغلال الخدمات المتفق عليها والتي تمّ تعيين هذا الناقل لأجلها، وذلك شريطة أن : أ) أن يكون جزء جوهري من الملكية والمراقبة الفعلية لهذا الناقل الجوّي بين يدي الطرف المتعاقد الذّي عيّن الناقل الجوي، ب) أن يستوفي الناقل المعيّن الشروط المحدّدة في القوانين والتنظيمات المطبّقة عادة في مجال استغلال النقل الجوّي الدوّلي من قبل الطرف الذي يدرس الطلب أو الطلبات، ج) أن يكون الطرف الذي عيّن الناقل الجوّي قد تبنى وطبّق المعايير المنصوص عليها في المادة 13 (سلامة الطيران) والمادة 14 (أمن الطيران) من هذا الاتفاق. 3 – بمجرّد الحصول على هذه الترخيصات، يتسنى للناقل الجوّي المعيّن الشروع، في أي وقت، في استغلال كل الخدمات المتفق عليها أو جزء منها، شريطة أن يمتثل الناقل الجوّي لأحكام هذا الاتفاق.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 المادة 5 إلغاء أو تعليق رخصة الاستغلال 1 – يحق لسلطات الطيران التابعة لكل طرف من الطرفين المتعاقدين إلغاء، أو تعليق، أو فرض بصفة مؤقتة أو دائمة، شروط خاصة بالترخيصات المذكورة في المادة 4 من الاتفاق الحالي إزاء الناقل الجوّي المعيّن من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك في حالة ما إذا : أ) عجز ذلك الناقل عن إقناع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد المذكور باحترام القوانين و التنظيمات التي تُطبّقها عادة السلطات التابعة للطرف المتعاقد المانحة للحقوق، ب) لم يتم تقديم الدليل على أن حصة جوهرية من الملكية والرقابة الفعلية للناقل المذكور موجودتان بين يدي الطرف المتعاقد الذي عيّن الناقل أو رعاياه، ج) خالف الناقل، بأي طريقة من الطرق خلال استغلال الخدمات، الشروط المنصوص عليها في الاتفاق الحالي، ولا سيما المادة 13 (سلامة الطيران) والمادة 14 (أمن الطيران). 2 – إذا لم يكن من الضروري المبادرة فورا إلى إلغاء، أو تعليق، أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 - من المادة الحالية لتفادي مخالفات جديدة للقوانين والتنظيمات أو لأحكام الاتفاق الحالي، فإنّه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يتمّ هذا التشاور في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ تقديم طلبها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، إلاّ إن اتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. المادة 6 المبادئ التي تحكم استغلال الخدمات المتفق عليها 1 – يحرص كل طرف من الطرفين المتعاقدين على أن تُتاح للناقلين الجوّيين المعيّنين التابعين للطرفين المتعاقدين فرص منصفة ومتكافئة في المنافسة من أجل استغلال الخدمات المتفق عليها والتي تخضع للاتفاق الحالي، على أن يسعى كل طرف متعاقد إلى أن يسيّر ناقله أو ناقلوه الجوّيون الذين تمّ تعيينهم في ظروف تسمح لهم باحترام هذا المبدأ، وعلى أن يتخذ التدابير الضرورية لضمان التقيد بهذا المبدأ كلّما اقتضت الحاجة ذلك. 2 – من أجل استغلال الخدمات المتفق عليها، يحرص كل طرف متعاقد على أن يراعي ناقله أو ناقلوه الجويون المعيّنون مصالح الناقل أو الناقلين الجوّيين المعيّنين من 19 نوفمبر سنة 2023 م قبل الطرف المتعاقد الآخر وذلك حتى لا تتضرّر الخدمات التي يقدّمها هؤلاء على كافة الطرق المشتركة أو على جزء منها. 3 – يجب أن تكون الخدمات المتفق عليها، والتي يُقدّمها الناقلون الجوّيون المعيّنون من قبل الطرفين المتعاقدين على الطرق المحدّدة بين إقليميهما – ذات صلة وطيدة مع طلب نقل الزبائن، ويجب أن يكون هدفها الرئيسي هو توفير، بمعامل تعبئة معقول يتماشى والتعريفات المحدّدة طبقا لأحكام المادة 16 من الاتفاق الحالي، قدرة مناسبة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية الخاصة بنقل الركّاب، والبضائع، و البريد، على أن يتمّ توزيع هذه القدرة بين الطرفين المتعاقدين بطريقة عادلة. 4 – يجب أن يكون عرض النقل، المقترح من قبل الناقلين الجوّيين المعيّنين الساهرين على الحركة التي تتمّ انطلاقا من نقاط الطريق المحدّدة الموجودة على إقليم بلدان أخرى أو في اتجاهها، مطابقا للمبادئ العامة التي تكون فيها الحمولة مرتبطة ب : أ) احتياجات الحركة انطلاقا من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين الناقلين الجويين، ب) احتياجات حركة المنطقة التي يتمّ عبورها، أخذاً بعين الاعتبار الخدمات المحلّية والجهوية، و ج) احتياجات الرحلات المباشرة. المادة 7 تطبيق القوانين والتنظيمات 1 – سيتم تطبيق القوانين والتنظيمات والإجراءات الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين والمتعلّقة بدخول الطائرات التي تقدّم الخدمات الجوّية الدولية، إلى إقليمه أو خروجها منه، أو المتعلّقة باستغلال وملاحة هذه الطائرات خلال تواجدها على إقليمه، على طائرات الناقل أو الناقلين الجويين المعيّنين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، وسيتمّ تطبيقها أيضا على هذه الطائرات عند دخول أو مغادرة إقليم الطرف المتعاقد الأول أو الإقامة عليه. 2 – يتمّ احترام القوانين والتنظيمات الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين والمتعلّقة بدخول الركّاب، والأمتعة، والطاقم، والبضائع على متن الطائرات إلى إقليمه أو المتعلّقة بخروجها منه - من قبل هؤلاء الركّاب، والأمتعة، والطاقم، والبضائع التابعة للناقل أو للناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، أو باسمهم خلال دخول أو مغادرة إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م 3 – إنّ القوانين والتنظيمات المشار إليها في الفقرتين 1 - و 2 - من المادة الحالية هي نفس القوانين والتنظيمات التي تُطبّق على الطائرات الوطنية التي توفر خدمات جوّية دولية مماثلة، وكذا على الركّاب، والأمتعة، والطاقم، والبضائع، وعلى البريد المنقول على متن هذه الطائرات. المادة 8 شهادات الملاحة والكفاءة والرخص 1 – يقرّ الطرف المتعاقد الآخر بصحة شهادات الملاحة، والكفاءة، والرخص الصادرة أو المعتمدة طبقا لقوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين والتي لا تزال سارية المفعول، بغرض استغلال الخدمات الجوية على الطرق المحدّدة، شريطة أن تكون معايير تسليم الشهادات المذكورة أو الرخص ومعايير المصادقة عليها معادلة، على الأقل، للمعايير التي يمكن اعتمادها بموجب الاتفاقية. 2 – ومع ذلك، يحق لكل طرف متعاقد، لغرض التحليق و/أو الهبوط على إقليمه، رفض الاعتراف بصلاحية شهادات الكفاءة والرخص التي يسلّمها الطرف المتعاقد الآخر لرعاياه. المادة 9 أتاوى الاستخدام 1 – يجب أن تكون أتاوى الاستخدام، التي يمكن أن تتقاضاها السلطات أو الهيئات المختصة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لدى الناقل أو الناقلين الجوّيين المعيّنين التابعين للطرف المتعاقد الآخر مقابل استعمال مرافق وخدمات المطارات، ومرافق الأمن، والسلامة، والملاحة الجوية، والمرافق الأخرى التي تخضع لإدارتها، عادلة، ومعقولة، وغير تمييزية، وأن تكون موزّعة بالمساواة بين فئات المستعملين، وألاّ تفوق الأتاوى التي تُدفَع مقابل استعمال هذه الخدمات والمنشآت من طرف ناقل جوّي أخر يقوم باستغلال خدمات مماثلة. 2 – يمكن لهذه الأتاوى أن تعكس، دون أن تتجاوز، نصيبا عادلا من التكلفة الإجمالية التي تتطلبها مرافق وخدمات المطارات، وكذا خدمات ومرافق الأمن، والسّلامة، والملاحة الجوية، و يتمّ توفير المرافق والخدمات، التي تدفع من أجلها الأتاوى، على أساس فعّال واقتصادي، وتقوم السلطات أو الهيئات المختصة التابعة لكل طرف متعاقد بإخطار الناقل أو الناقلين الجوّيين المعيّنين التابعين للطّرف المتعاقد الآخر بأي مشروع تعديل هام يطرأ على هذه الأتاوى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 11 على أن يتمّ هذا الإخطار في أجل معقول يسبق تاريخ دخول التعديل المذكور حيز التنفيذ، وفي حالة ارتفاع الأتاوى، يشجع كل طرف متعاقد المشاورات بين السلطات أو الهيئات المختصة على إقليمه والناقلين الجويين الذين يستعملون الخدمات والمرافق. المادة 10 الحقوق والرّسوم الجمركية 1 – تعفى، على أساس المعاملة بالمثل وبصفة مؤقتة، الطائرات التي يستعملها الناقل أو الناقلون الجويون- الذين يعيّنهم الطرف المتعاقد الآخر، لأغراض الخدمات الجوية الدولية وكذا معدّاتها العادية، ووقودها، وزيوت تشحيمها، وإمداداتها التقنية الاستهلاكية، وقطع غيارها، بما في ذلك المحرّكات، ومؤن الطائرة (التي تشمل على سبيل الذكر وبصفة غير حصرية الأطعمة، والمشروبات والكحول و التبغ و غيرها من المواد المخّصصة للبيع للركاب أو لاستهلاكها بكميات محدودة خلال الرحلة)، أجهزتها على اليابسة، والمواد الأخرى المخصّصة للاستعمال أو المستعملة فقط في استغلال أو في صيانة الطائرات التي تقوم بخدمة جوية دولية عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، و في انتظار إعادة تصديرها، من جميع الحقوق الجمركية، والقيود على الواردات، والضرائب العينية والرسوم على الرأسمال، وحقوق التفتيش، وحقوق الإنتاج، والحقوق أو الأتاوى المماثلة التي تتقاضاها السلطات الوطنية أو المحلية، شريطة أن تبقى هذه المعدّات والتجهيزات على متن الطائرة. 2 – كما تعفى، على أساس المعاملة بالمثل، من الضرائب، والحقوق، ورسوم التفتيش، و الأتاوى المذكورة في الفقرة 1 - من هذه المادة، باستثناء الأتاوى المبنية على أساس تكلفة الخدمات المقدّمة : أ) مؤن الطائرات التي يتمّ إدخالها أو تقديمها على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمأخوذة على متن الطائرة، في حدود معقولة، لاستعمالها على متن الطائرة عند مغادرة الناقل أو الناقلين الجوّيين المعيّنين من قبل الطرف المتعاقد الآخر الذي يقوم بخدمات جوية دولية، حتى ولو كانت هذه المؤن مخصّصة للاستعمال على جزء من المسافة المقطوعة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تمّ أخذها منه، ب) المعدّات العادية وقطع الغيار، بما في ذلك المحرّكات، التي أدخلت على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة، وتصليح، وتموين طائرة الناقل الجوّي المعيّن التابع للطرف المتعاقد الآخر الذي يضمن خدمات جوية دولية،
5 جمادى الأولى عام 1445 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 ج) الوقود، وزيوت التشحيم، والإمدادات التقنية الاستهلاكية التي يتم إدخالها أو تقديمها على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لاستعمالها على متن طائرة الناقل الجوّي المعيّن التابع لأحد الطرفين المتعاقدين الذي يضمن خدمات جوّية دولية، حتى ولو كانت هذه التجهيزات مخّصصة للاستعمال على جزء من المسافة المقطوعة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تمّ أخذها منه، د) المطبوعات، والوثائق الإعلانية الترويجية، بما في ذلك و ليس فقط، المواقيت، والمنشورات والمطبوعات والتي يتمّ إدخالها على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، والمخصّصة للتوزيع المجّاني من قبل الناقل أو الناقلين الجوّيين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر. 3 – يجوز أن يطلب وضع المعدات والامدادات المحدّدة في الفقرتين 1 - و 2 - من هذه المادة تحت إشراف أو مراقبة السلطات المختصّة. المادة 11 النشاطات التجارية 1 – يحق للناقل أو الناقلين الجوّيين المعينين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، إقامة مكاتب على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وهذا للترقية وبيع خدمات النقل الجوي. 2 – يحق للناقل أو الناقلين الجويين المعيّنين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، بإدخال إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإقامة مستخدميهم المكلفين بالتسيير والاستغلال ومستخدميهم التجاريين وكل مستخدمين آخرين متخصصين ضروريين للقيام بالنقل الجوي. 3 – يمنح كل طرف متعاقد لموظّفي الناقل أو الناقلين الجوّيين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر الضروريين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، تصريحا بدخول طاقم وركاّب، وحمولة الناقل الجوي التابع للطرف المتعاقد الآخر إلى إقليمه بالمطار وبالمناطق المتعلقة باستغلال الطائرات. 4 – يمنح كل طرف متعاقد للناقل أو الناقلين الجوّيين المعيّنين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق بإدخال إلى إقليمه والإقامة فيه لفترات قصيرة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، مستخدمين إضافيين يحتاج إليهم الناقل أو الناقلون الجويون المعينون التابعون للطرف المتعاقد الآخر لممارسة نشاطاتهم. 19 نوفمبر سنة 2023 م 5 – يتأكد الطرفان المتعاقدان من أن يتمكن الركّاب على اختلاف جنسياتهم، من اقتناء تذاكر لدى الناقل الجوي الذي يختارونه، وذلك بالعملة المحلية أو بأي عملة قابلة للتحويل بحرية مقبولة من طرف هذا الناقل الجوي، كما تطبق هذه المبادئ على نقل الحمولة أيضا. 6 – وعلى أساس المعاملة بالمثل، يحق للناقل أو الناقلين الجويين المعيّنين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين بيع تذاكر النقل الجوّي الخاصة بالمسافرين وبالبضائع على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وهذا بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر، سواء في مكاتبهم الخاصة أو عن طريق أعوان معتمدين من اختيارهم، وبالتالي، يحق للناقل أو الناقلين الجويين المعيّنين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين فتح وحفظ حسابات بنكية اسمية على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك باستعمال عملة أحد الطرفين المتعاقدين أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية، حسب اختيارهم. المادة 12 تحويل فائض الإيرادات 1 – يمنح كل طرف متعاقد للناقل أو الناقلين الجوّيين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، وعلى أساس المعاملة بالمثل وبناء على الطلب، حق تبديل وتحويل إلى إقليم أو أقاليم من اختيارهم، فائض الإيرادات المحلية المستخلصة من بيع خدمات النقل الجوي (نقل الركّاب والأمتعة والبريد والحمولة) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ويرخص بتبديل هذا الفائض وتحويله بسرعة دون قيد أو ضريبة، وبسعر الصرف المعمول به بتاريخ التحويل. 2 – إذا كان نظام التسوية القائم بين الطرفين المتعاقدين خاضعا لاتفاق خاص، فإنّه سيتمّ تطبيق هذا الاتفاق. المادة 13 سلامة الطيران 1 – يحق لكلّ طرف من الطرفين المتعاقدين طلب، في أي وقت من الأوقات، مشاورات حول معايير السلامة التي يتبناها الطرف المتعاقد الآخر والتي تتعلّق بالمرافق الجوّية، وبالطاقم، وبالطائرات، وباستغلالها، على أن تتم هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب. 2 – إذا تبيّن لأحد الطرفين المتعاقدين، على إثر هذه المشاورات، أنّ الطرف المتعاقد الآخر لم يراع ولم يطبق تطبيقا فعليا، في المجال المذكور في الفقرة 1 -، معايير
5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م السلامة، بحيث تعادل على الأقل الحد الأدنى للمعايير الدنيا المحدّدة في الوقت المناسب بمقتضى الاتفاقية، فإنّه يتعيّن على الطرف المتعاقد الأوّل إشعار الطرف المتعاقد الآخر بهذه الاستشارات، على أن يقوم الطرف الآخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وإذا أغفل الطرف المتعاقد الآخر اتّخاذ الإجراءات المناسبة في أجل معقول، وعلى أي حال، في غضون الثلاثين (30) يوما أو في أجل أطول، يتفق عليه الطرفان، فإنّه يتعيّن تطبيق المادة 5 من الاتفاق الحالي. 3 – بالرغم من الالتزامات المشار إليها في المادة 33 من الاتفاقية، فقد تمّ الاتفاق على أنّ كلّ طائرة مستغلّة أو مستأجرة من قبل الناقل أو الناقلين الجويين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين للقيام بخدمات من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمكن، أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تخضع على متن أو خارج الطائرة من طرف الممثلين المؤهّلين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، لغرض التأكّد من صلاحية وثائق الطائرة و وثائق أفراد طاقمها، وكذا التأكد من الحالة الخارجية للطائرة وأجهزتها (ويسّم ى هذا الفحص فيما يأتي من هذه المادة “التفتيش على اليابسة”) شريطة ألاّ يترتّب على هذا الإجراء تأخّر غير معقول. 4 – في حال ما أدّى تفتيش ما أو سلسلة من التفتيشات على اليابسة إلى ما يأتي : أ) أسباب جديّة بأنّ الطائرة أو استغلالها لا يتماشى مع الحد الأدنى للمعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للاتفاقية، أو ب) أسباب جديّة من وجود قصور في التبني والتنفيذ الفعلي لمعايير السلامة السارية المفعول في ذلك الوقت وفي التطبيق الفعّال لها وفقا للاتفاقية، و ذلك تحقيقا لأغراض المادة 33 من الاتفاقية، فسيكون الطرف المتعاقد القائم على الفحص حرّا في تقرير ما إذا كانت المعايير التي تمّ على أساسها إصدار واعتماد الشهادات أو الرّخص المتعلقة بهذه الطائرة أو مستغلها أو طاقمها، والتي تُستغلّ بموجبها تلك الطائرة، لا تعادل أو لا تفوق المعايير الدنيا المعمول بها في ذلك الوقت وفقا للاتفاقية. 5 – في حال رفض الناقل أو الناقلين الجوّيين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين عملية التفتيش على اليابسة للطائرة المستغلة وفقا للفقرة 3 - أعلاه، فإنّه يتسنى للطرف المتعاقد الآخر الاستدلال، بكل حرية، على وجود أسباب جدّية من نوع تلك المذكورة في الفقرة 4 - أعلاه، والخلوص إلى الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 13 6 – يحتفظ كلّ طرف من الطرفين المتعاقدين بحقّ التعليق أو التعديل الفوري لرخصة الاستغلال الممنوحة لناقل أو ناقلين جوّيين تابعين للطرف المتعاقد الآخر، وذلك في حال خلوص الطرف المتعاقد الأول إلى ضرورة اتخاذ إجراء عاجل لضمان سلامة استغلال الناقل أو الناقلين الجويين، سواء أكان ذلك على إثر تفتيش أو سلسلة من التفتيشات على اليابسة، أو على إثر رفض القيام بالتفتيش على اليابسة، أو رفض المشاورات، أو أي شكل آخر من الحوار، كما سيتمّ تعليق أي إجراء اتخذه أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرتين 2 - أو 6 - من هذه المادة، إذا زالت الأسباب التي اقتضت اتخاذه. المادة 14 أمن الطيران 1 – وفقا لحقوقهما والتزاماتهما المحدّدة بموجب القانون الدولي، يُؤكد الطرفان المتعاقدان أنّ التزامهما المتبادل لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يُشكّل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الحالي، ودون تقييد مدى شمول حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يقوم الطرفان المتعاقدان، على وجه التحديد، بالعمل وفقا لأحكام الاتفاقية المتعلّقة بالجرائم وببعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات والموقّع عليها بطوكيو بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1963، والاتفاقية المتعلّقة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقّع عليها بلاهاي بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقّع عليها بمونتريال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971، والبرتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في مطارات الطيران المدني الدولي، المتّمم للاتفاقية المتعلّقة بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني المفتوحة للتوقيع بمونتريال بتاريخ 24 فبراير سنة 1988، والاتفاقية الخاصة بالتأشير على المتفجرات البلاستيكية والورقية بهدف الكشف عنها والموقّع عليها بمونتريال بتاريخ أوّل مارس سنة 1991، وكل اتفاق آخر متعدّد الأطراف يخص أمن الطيران المدني ويلزم الطرفين المتعاقدين. 2 – يقدّم كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر، وعند الطلب، المساعدة الضرورية وذلك لتفادي الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، وتفادي الأفعال غير المشروعة الأخرى ضدّ أمن تلك الطائرات، وركّابها، وطاقمها، والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وكذا تفادي أيّ تهديد آخر يمسّ أمن الطيران المدني.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 3 – في إطار علاقتهما المتبادلة، يتصرّف الطرفان المتعاقدان طبقا للأحكام المتعلقة بأمن الطيران المحدّدة من طرف المنظّمة الدولية للطيران المدني والتي تعدّ كملاحق لاتفاقية شيكاغو، وذلك في حدود تطبيق هذه الأحكام عليهما، كما يلزمان مستغلي الطائرات، الذين تقع مقرّات استغلالهم الرئيسية أو إقامتهم الدّائمة بإقليم الطرفين المتعاقدين، ومستغلّي المطارات الكائنة بإقليمهما، بالتصرّف وفقا لهذه الأحكام المتعلّقة بأمن الطيران، وفي هذه الفقرة، يتضمن الرجوع إلى الأحكام المتعلّقة بأمن الطيران أي تباين يُبلّغ عنه الطرف المتعاقد المعني، ويتولّى كل طرف متعاقد تبليغ الطرف المتعاقد الآخر مسبقا بأي تباين فيما يخص هذه الأحكام. 4 – يوافق كل طرف متعاقد على إمكانية إلزام مستغلي طائراته باحترام الأحكام المتعلّقة بأمن الطيران وذلك عند انطلاق الرحلة أو خلال تواجدهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للتشريع المعمول به في هذا البلد، وطبقا للمادة 7 من الاتفاق الحالي، كما يعمل كل طرف متعاقد على تطبيق الإجراءات المناسبة تطبيقا فعليا على إقليمه، من أجل حماية الطائرات وتفتيش الركّاب، والطاقم، وأمتعتهم، والحمولة، ومُؤن الطائرة، وذلك قبل وأثناء عمليتي الصعود أو الشحن. ويتعيّن على كل طرف متعاقد دراسة بعناية أي طلب يتلقاه من الطرف المتعاقد الآخر من أجل وضع تدابير أمنية خاصة لكن معقولة لمواجهة أي تهديد كان. 5 – في حالة وقوع حادث استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية، أو في حالة وجود تهديد بحدوثه، أو في حالة القيام بأفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة الركّاب، أو الطاقم، أوالطائرات أو المطارات، أو ضدّ مرافق الملاحة الجوية، يتعاون الطرفان المتعاقدان في ما بينهما، وذلك بتسهيل الاتصالات وباتخاذ التدابير الأخرى، لإنهاء بسرعة وبكل سلامة مثل هذا الحادث أو التهديد. 6 – إذا توفرت لأحد الطرفين المتعاقدين أسباب معقولة للحكم بأن الطرف المتعاقد الآخر لم يحترم الأحكام المتعلّقة بأمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة، فيمكنه حينئذ، أن يطالب الطرف المتعاقد الأخر بإجراء مشاورات فورية، وفضلا عن أحكام المادة 5 من الاتفاق الحالي، فإن عدم التوصّل إلى اتفاق مرض في آجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ هذا الطلب، يشكّل سببا كافيا لتعليق الحقوق الممنوحة للطرفين المتعاقدين طبقا للاتفاق الحالي، وفي حالة الاستعجال الناتج عن تهديد مباشر واستثنائي لأمن الركاب، والأطقم، أو طائرات أحد الطرفين المتعاقدين، وإذا لم يحترم الطرف المتعاقد الآخر الالتزامات الناشئة عن 19 نوفمبر سنة 2023 م الفقرتين 4 - و 5 - من هذه المادة، على أكمل وجه، يمكن، حينئذ، للطرف المتعاقد الآخر اتّخاذ، وعلى الفور، إجراءات مؤقتة وملائمة لمواجهة هذا التهديد، على أنّه يتمّ تعليق أي إجراء متّخذ طبقا لهذه الفقرة بمجرّد امتثال الطرف المتعاقد الآخر لأحكام هذه المادة في مجال الأمن. المادة 15 خدمات المساعدة عند التوقّف 1 – مع مراعاة القوانين والتنظيمات الخاصة بكلّ طرف متعاقد، يحق لكلّ ناقل جوّي معين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، القيام بالمساعدة الذاتية أثناء التوقف، أو اختيار، بموافقته واحد من بين مقدمي الخدمات المتنافسين والمرخص لهم والذين يوفرون المساعدة عند التوقف الكلّي أو الجزئي. 2 – في حال ما إذا كانت القوانين والتنظيمات المعمول بها تحدّ من المساعدة الذاتية أو تمنعها، وفي حال انعدام المنافسة الفعلية بين مقدمّي خدمات المساعدة عند التوقف، لن يتمّ التمييز في التعامل مع أي ناقل جويّ معيّن فيما يتعلّق باللجوء إلى المساعدة الذاتية وإلى خدمات المساعدة عند التوقف التي يوفرها مقدّم خدمات واحد أو أكثر. المادة 16 التعريفات 1 – تحدّد التعريفات المطبّقة من قبل الناقل أو الناقلين الجوّيين المعيّنين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين بالنسبة للنقل، من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في مستويات معقولة، وهذا بالأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل المرتبطة بها، بما في ذلك تكاليف الاستغلال، وخصائص الخدمات، ونسبة العمولات، والأرباح المعقولة، وتعريفات الناقلين الجوّيين الآخرين. 2 – تودع التعريفات لدى سلطات الطيران قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدّد لدخولها حيز التنفيذ، ويمكن تقليص هذا الأجل في حالات خاصة، شريطة موافقة السلطات المذكورة على ذلك، وفي حالة عدم إعلان أي من سلطات الطيران معارضتها لأي تعريفة مودعة طبقا لهذه الفقرة في غضون ثلاثين (30) يوما، تعتبر التعريفة موافقا عليها. 3 – يمكن كل طرف متعاقد الاعتراض في الآجال المنصوص عليها في الفقرة 2 - على التعريفات المودعة من طرف أحد الناقلين الجوّيين المعينين.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م 4 – يسمح بالاعتراض على التعريفات في حالة عدم احترام الشروط المذكورة في الفقرة 1 -، وخاصة في حالات التعريفات التمييزية، والتعريفات المبالغ في ارتفاعها، وبسبب التعسف الناتج عن موقف مسيطر، وكذا بسبب التعريفات المنخفضة بشكل مصطنع، بسبب الإعانات والمساعدات المباشرة أو غير المباشرة، أو بسبب التعريفات التي من شأنها منع المنافسة، أو تقييدها، أو القضاء عليها. 5 – وإذا ما ارتأى أحد الطرفين المتعاقدين أنّ التعريفة المودعة أو الممارسة من قبل الناقل الجوّي المعيّن من قبل الطّرف المتعاقد الآخر، تنطبق عليها أحكام الفقرة 4 - من هذه المادة، فإنّه يمكن له أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر عقد مشاورات، مع توضيح السبب، وتجرى هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما بدءاً من تاريخ استلام الطّلب، وإذا توصّل الطرفان إلى اتفاق حول التعريفة المعنية، يتّخذ كل طرف متعاقد التدابير اللاّزمة لتنفيذ هذا الاتفاق، وإذا حدث عكس ذلك، تبقى أو تصبح التعريفة سارية المفعول. المادة 17 الموافقة على البرامج 1 – تخضع برامج الناقل أو الناقلين الجوّيين المعينين والتابعين لأحد الطرفين المتعاقدين لموافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر. 2 – ويتم الإبلاغ عن هذه البرامج قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل، من استغلالها، إذ تحدّد هذه البرامج خاصة الخدمات المنتظمة، ووتيرتها، وأنواع الطائرات ومواصفاتها، وعدد المقاعد المتوفّرة لخدمة المسافرين، وفي بعض الحالات، يمكن تقليص هذا الأجل المحدّد بثلاثين (30) يوما، شريطة أن توافق سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين على ذلك. 3 – يخضع كل تعديل على البرامج الموافق عليه من ناقل جوي معيّن تابع لأحد الطرفين المتعاقدين، لموافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل استغلالها. المادة 18 العبور 1 – يخضع الركّاب والحمولة العابرة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين لمراقبات مبسّطة. 2 – تعفى الحمولة والأمتعة العابرة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين من كافة الحقوق الجمركية ونفقات التفتيش، والحقوق والأتاوى الأخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 المادة 19 الإحصاءات يتعيّن على سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين تبليغ سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، أو تكلف الناقل أو الناقلين الجوّيين بتبليغها بناء على طلبها، بالمعلومات الإحصائية الدورية التي من الممكن أن تكون ضرورية بصفة عقلانية لفحص استغلال الخدمات المتّفق عليها. المادة 20 المشاورات والتعديلات 1 – تقوم سلطات الطيران التابعة للطّرفين المتعاقدين، وفي جو من التعاون الوثيق، بالتشاور فيما بينها كلّما اقتضى الأمر ذلك للسهر على التطبيق المرضي لمبادئ وأحكام هذا الاتفاق. وتُباشر هذه المشاورات في غضون ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب المشاورات من طرف أحد الطرفين المتعاقدين. 2 – يمكن أي طرف متعاقد أن يطلب، في أي وقت شاء، من الطرف المتعاقد الآخر إجراء مشاورات لغرض تفسير أحكام هذا الاتفاق، أو من أجل إجراء أي تعديل أو تغيير في أحكام هذا الاتفاق أو في ملحقه، ويمكن إجراء هذه المشاورات بين سلطات الطيران شفويا أو عن طريق المراسلة، على أن تباشر هذه المشاورات في غضون ستين (60) يوما من تاريخ استلام طلب عقد المشاورات الذي يقدّمه أحد الطرفين المتعاقدين. 3 – تدخل التعديلات أو التغييرات التي تطرأ على هذا الاتفاق، المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام الفقرة 2 - من هذه المادة، حيز التنفيذ بعد التأكد عن طريق القناة الدبلوماسية على استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل كلّ من الطرفين المتعاقدين. المادة 21 تسوية الخلافات 1 – في حالة وجود خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يسعى الطرفان المتعاقدان أولا لتسويته عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطتي الطيران طبقا لأحكام المادة 20 من هذا الاتفاق. 2 – إذا تعذر على سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين التوصّل إلى اتفاق، يمكن البحث عن تسوية للخلاف عن طريق المشاورات الدبلوماسية، يشرع في هذه المشاورات في أجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب التشاور من طرف أحد الطرفين المتعاقدين.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 3 – إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصّل إلى تسوية بواسطة المفاوضات طبقا للفقرتين 1 - و 2 - من هذه المادة، جاز لهما إما الاتفاق على إحالة الخلاف، لاتخاذ قرار بشأنه، إلى شخص أو هيئة معينة باتفاق مشترك، أو إحالته، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، ولاتخاذ قرار بشأنه، إلى محكمة تحكيم مكوّنة من ثلاثة محكّمين. وفي هذه الحالة، يختار كل طرف متعاقد محكّما، أما المحكم الثالث، فلا يجب أن يكون من بلد أحد الطرفين المتعاقدين، ويعينه المحكّمان الاثنان ويمارس مهام رئيس المحكمة. ويعيّن كل طرف متعاقد محكّمه خلال ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر طلب التحكيم المرسل عن طريق القناة الدبلوماسية، ويتم تعيين المحكّم الثالث خلال الستين (60) يوما التي تلي تعيين المحكّمين الآخرين. إذا تعذر على أحد الطرفين المتعاقدين تعيين محّكم خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكّم الثالث في الفترة المحددة، فإنه يمكن رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكّم أو عدة محكّمين بحسب ما تقتضيه الحالة. 4 – تحدّد محكمة التحكيم بكل حرية قواعد إجراءاتها. وتكون أعباء المحّك مين الوطنيين على عاتق الطرفين المتعاقدين اللّذين قاما بتعيينهما، توزّع مناصفة جميع نفقات محكمة التحكيم الأخرى بين الطرفين المتعاقدين. 5 – يمتثل الطرفان المتعاقدان لكل قرار يصدر بموجب الفقرة 3 - من هذه المادة. 6 – في حال عدم امتثال أحد الطرفين المتعاقدين للقرار الصادر بموجب الفقرة 3 - من هذه المادة وطالما استمر في عدم الامتثال له، يمكن الطرف المتعاقد الآخر تحديد أو رفض، أو إلغاء كل حق أو امتياز ممنوح بموجب هذا الاتفاق. المادة 22 الاتفاقات المتعدّدة الأطراف بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، إذا أصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين باتفاق متعدّد الأطراف بخصوص مسائل يحكمها هذا الاتفاق، ترجح أحكام هذا الاتفاق. ويمكن الطّرفين المتعاقدين القيام بمشاورات طبقا للمادة 20 من هذا الاتفاق بغرض معرفة إلى أي حد يتأثر هذا الاتفاق بأحكام هذا الاتفاق المتعدّد الأطراف وإذا كان من المناسب مراجعة هذا الاتفاق لأخذ الاتفاق المتعدّد الأطراف في الحسبان. 19 نوفمبر سنة 2023 م المادة 23 إنهاء الاتفاق يجوز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين، في أي وقت، إخطار الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا أو عبر القناة دبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وينبغي أن يوجّه هذا الإخطار في الوقت ذاته إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر لهذا الإخطار، إلا إّذا تم الاتفاق على قرار سحب الإخطار قبل انتهاء هذا الأجل. وفي حال ما إذا لم يقدّم الطرف الآخر إشعارا باستلام الإخطار، فيعتبر هذا الإخطار و كأنّه قد استلم خمسة عشر(51) يوما من تاريخ إشعار المنظمة الدولية للطيران المدني باستلامه. المادة 24 التسجيل في المنظمة الدولية للطيران المدني سيتمّ تسجيل هذا الاتفاق لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. المادة 25 الدخول حيز التنفيذ يقوم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف المتعاقد الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة فيما يخص دخول الاتفاق الحالي حيز التنفيذ، وسيصبح ساريا في أوّل أيام الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الإخطار الثاني. إثباتا لما ذكر، قام الموقّعان أدناه المخولان أصولا من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر في ياوندي، في 24 فبراير سنة 2021، في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة عن حكومة جمهورية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الكاميرون سفير الجمهوريّة الجزائريّة وزير النقل الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بجمهورية الكاميرون مرزاق بجاوي جون نقال بيبيه ارنيست ماسينا
5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 17 19 نوفمبر سنة 2023 م الملحق جدول الطرق .1 الطرق الجوّية التي يمكن استغلالها من طرف الناقل الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : نقاط الانطلاق النقاط الوسيطة كافة النقاط بالجزائر كافة النقاط .2 الطرق الجوّية التي يمكن استغلالها من طرف الناقل نقاط الانطلاق النقاط الوسيطة كافة النقاط بالكاميرون كافة النقاط ملاحظات : – يحقّ للناقلين الجوّيين المعيّنين من قبل الطرفين أو الناقلين الجوّيين المعيّنين من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة النقاط بالكاميرون نقاط ما وراء ذلك كافة النقاط بالكاميرون كافة النقاط أو الناقلين الجوّيين المعيّنين من قبل حكومة جمهورية الكاميرون : النقاط بالجزائر نقاط ما وراء ذلك كافة النقاط بالجزائر كافة النقاط المتعاقدين في كل الرحلات أو في أيّ رحلة عدم خدمة أيّ نقطة من النقاط الواردة في جدول الطرق المشار إليه أعلاه، شريطة أن تنطلق الخدمات المتفق عليها أو أن تنتهي بإقليم كل واحد منهما. – يحقّ للناقلين الجويين المعيّنين من قبل الطرفين المتعاقدين استغلال الخدمات الجوّية المنتظمة بواسطة طائراتهم أو بواسطة الطائرات المستأجرة ( مزوّدة بالطاقم أو دونه). – يتوقّف منح حقوق حركة الحرية الخامسة لناقل جوّي واحد أو لعدّة ناقلين جوّيين معيّنين تابعين لكل طرف متعاقد، على اتفاق بين سلطات الطيران.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير عصرنة العمل الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 23 أكتوبر سنة 2023، مهام السيّد عقبة شابي، بصفته مديرا لعصرنة العمل الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكّلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد هارون عولمي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد حمودي طكوب، بصفته نائب مدير للوصاية على مؤسسات وشبكات التكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة صارة جمعي، 19 نوفمبر سنة 2023 م فرديّة بصفتها نائبة مدير للتقييس بالمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من أوّل غشت سنة 2023، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – موسى حميدي، في ولاية أدرار، – محمد رحمون، في ولاية أم البواقي، – حكيم زرق العين، في ولاية بسكرة، – عبد الوهاب زابير، في ولاية سطيف، – عبد الرحمان بوشنب، في ولاية قالمة، – مولود محايلية، في ولاية بومرداس، – امحمد بورالية، في ولاية النعامة، – عبد الرزاق مزياني، في ولاية برج باجي مختار، – قدور جغدير، في ولاية إن صالح، – عبد الوهاب بلونيس، في ولاية إن قزام، – حكيم بن صافية، في ولاية المنيعة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من أوّل غشت سنة 2023، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية : – محمد حساين، في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – كريم حدادو، في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى، – باديس نويوة، في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى، – حسن سيدهوم، في ولاية عين الدفلى.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من أوّل غشت سنة 2023، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية : – رضوان منور، في ولاية الأغواط، – عزالدين طمين، في ولاية الجلفة، – عبد الجليل كافي، في ولاية عنابة، – حميد بن عبد المالك، في ولاية مستغانم، – عبد الغني بطوي، في ولاية معسكر، – محمد بغداد، في ولاية خنشلة، – مسعود شعيب، في ولاية تيميمون. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المجلس الأعلى للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد حسن بهلول، بصفته مديرا للدراسات في المجلس الأعلى للغة العربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام رئيسات دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سهام عبد الحفيظ، بصفتها رئيسة للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية، لتكليفها بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيستين للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 19 – حنيسة كاسحي، – سناء رمضاني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بقسم رأس المال البشري بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة أمال درويش، بصفتها مديرة للدراسات بقسم رأس المال البشري بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نادية جوابري، بصفتها رئيسة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام رئيستي دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السّيدة سميرة مكدود، بصفتها رئيسة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليفها بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة صونيا حداد، بصفتها رئيسة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليفها بوظيفة أخرى.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة إيمان مازة، بصفتها رئيسة لقسم الوثائق والتحاليل والتحسيس بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد داود أيت حجام، بصفته رئيسا للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة مليكة عياد، بصفتها مديرة للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بمديرية الإطارات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة صارة جمعي، نائبة مدير بمديرية الإطارات برئاسة الجمهوريّة. 19 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة قميرة فارس، نائبة مدير للوثائق والنشريات بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء اللّجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : – محمد بوخاري، ممثلا عن رئاسة الجمهورية، رئيسا، – سيهام صخري، قاضية من المحكمة العليا، عضوا، – آسيا محصر، قاضية من مجلس الدولة، عضوا، – نورالدين بلحران، قاضيا من مجلس المحاسبة، عضوا، – السعيد ديب، خبير اقتصادي ومالي مستقل، عضوا، – كمال خفاش، خبير اقتصادي ومالي مستقل، عضوا، – عبد الحميد حسن، خبير اقتصادي ومالي مستقل، عضوا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج :
5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م – يسرية صنديد، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – مليسة لكحل، نائبة مدير لاستباق الأزمات، – رضوان موهوب، نائب مدير للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة، – أميرة سوسن عواشرية، نائبة مدير لإدارة الأزمات، – كريمة بوبكر، نائبة مدير لمسائل الأمن الجهوي، – كاهنة عزوز، نائبة مدير للوثائق والمنشورات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد هارون عولمي، مديرا لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء أمن الولايات الآتية، ابتداء من أوّل غشت سنة 2023 : – لياس سعيدي، في ولاية أدرار، – عبد الوهاب بلونيس، في ولاية الأغواط، – محمد جبايلي، في ولاية أم البواقي، – حكيم بن صافية، في ولاية بسكرة، – مراد علالو، في ولاية البليدة، – امحمد بورالية، في ولاية تيارت، – عبد الوهاب زابير، في ولاية الجزائر، – جمال الدين لعناني، في ولاية الجلفة، – توفيق بن عميرة، في ولاية سطيف، – مولود محايلية، في ولاية عنابة، – محمد رحمون، في ولاية قالمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 21 – عبد الرحمان بوشنب، في ولاية مستغانم، – عبد الرزاق مزياني، في ولاية المسيلة، – موسى حميدي، في ولاية معسكر، – حكيم زرق العين، في ولاية بومرداس، – عبد الحميد فوضيل، في ولاية خنشلة، – قدور جغدير، في ولاية سوق أهراس، – مراد بوضرسة، في ولاية عين الدفلى، – عبد النور بن ويس، في ولاية النعامة، – محمد بوقنادل، في ولاية تيميمون، – عبد الغني رزاق هابلة، في ولاية برج باجي مختار، – جمال الشيخ بوقال، في ولاية إن صالح، – رابح بن يزار، في ولاية إن قزام، – فريد الڤواسم، في ولاية المنيعة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أمناء عامين للمحاكم الإدارية للاستئناف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، أمناء عامين للمحاكم الإدارية للاستئناف الآتية : – عبد العالي عطية، بتامنغست، – نادية بوحمزة، بالجزائر، – فارس بلحداد، بقسنطينة، – يمينة طيبي، بوهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد أرزقي حمزة، مفتشا في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المفتشة العامة للبيئة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة كريمة حاجي، مفتشة عامة للبيئة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للغة العربية : – حنيسة كاسحي، – سناء رمضاني. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية : – حسن بهلول، مديرا لدعم أجهزة المجلس، – سهام عبد الحفيظ، نائبة مدير لتحضير أعمال المجلس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة راشدة بوربابة، نائبة مدير لمتابعة أعمال الترجمة بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية. 19 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة مليكة عياد، مديرة للدراسات بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد داود أيت حجام، نائب مدير لمعالجة التصريحات بالممتلكات ومراقبتها بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تتضمن تعيين مديرات دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة سميرة مكدود، مديرة للدراسات بقسم الحوكمة والضبط بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة صونيا حداد، مديرة للدراسات بقسم الحوكمة والضبط بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة أمال درويش، مديرة للدراسات بقسم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة نادية جوابري، مديرة للدراسات بقسم الحماية والتماسك الاجتماعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة كريمة مقطف، مديرة للدراسات بقسم الحماية والتماسك الاجتماعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : – سهيلة بن شارف، نائبة مدير للتعاون والشراكة، – سارة ابتسام بلمولود، رئيسة للدراسات بقسم الحوكمة والضبط. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير ديوان عميد جامع الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد بومدين بوزيد، مديرا لديوان عميد جامع الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للضرائب في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للضرائب في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 23 – يزيد بعوش، في ولاية سكيكدة، – عمار حطرق، في ولاية قسنطينة، – صالح خياط، في ولاية مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فايزة بودربالة، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والمنازعات والتوثيق بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للمجاهدين في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للمجاهدين في الولايات الآتية : – فاطمة الزهراء حراش، في ولاية سعيدة، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية، – عبد القادر باعلال، في ولاية إيليزي، لإحالته على التقاعد، – فاتح كربوعة، في ولاية إن صالح، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد علاء الدين حلال، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، بناء على طلبه.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرَين للثقافة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الحق عامر برحو، في ولاية باتنة، – دليلة عواس، في ولاية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الجبار بالحسن، بصفته مديرا للثقافة في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – عبد الحكيم حسين، بصفته مديرا لحماية الأشخاص المسنين، – نجوى شاكر، بصفتها نائبة مدير لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية : – حسين بن سرحان، في ولاية المسيلة، – جميلة ولد أحمد، في ولاية عين تموشنت. 19 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد بن صافي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة وحماية الممتلكات بوزارة الصناعة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد السعيد تامن، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد رشيد بوعلاق، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد بدر الدين حويشيتي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غرداية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد حميد دحمان، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – خضراء فنينش، مفتشة، – سامية العمري، مديرة للمنظومات الإعلامية والإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد توفيق حساني، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي– سابقا، بناء على طلبه. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبيئة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للبيئة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الله مواتسي، في ولاية تندوف، – عبد الكريم درنوني، في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد منصور بوشريط، بصفته مديرا للبيئة في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرِين للضرائب في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للضرائب في الولايات الآتية : – صالح خياط، في ولاية تيزي وزو، – عمار حطرق، في ولاية سكيكدة، – يزيد بعوش، في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرَين للثقافة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرَين للثقافة في الولايتين الآتيتين : – عبد الحق عامر برحو، في ولاية سيدي بلعباس، – دليلة عواس، في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد السعيد تامن، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد حميد دحمان، مديرا للتعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة.
5 جمادى الأولى عام 1445 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – سامية العمري، مفتشة، – خض راء فنين ش، م دي رة للمنظ وم ات الإع لامية والإحصائيات. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تتضمن تعيين مديرِين للبيئة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للبيئة في الولايتين الآتيتين : – عبد الكريم درنوني، في ولاية بسكرة، – عبد الله مواتسي، في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد منصور بوشريط، مديرا للبيئة في ولاية قسنطينة. 19 نوفمبر سنة 2023 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد كذاب، مديرا للبيئة في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد أكرم نزار، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد فوزي شهبار، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية.
بموجب قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 23–128 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، كما يأتي : – أوصديق عزالدين، ممثل مصالح الوزير الأول، رئيسا، – ناصر عمران، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – عفرة حميد، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – بن سماعيلي رؤوف، ممثل وزارة المالية، عضوا، – تافر بكير كريمة، ممثلة وزارة الطاقة والمناجم، عضوا، – حلوان فاطمة، ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – العربي إلياس مزاحم، ممثل وزارة الرقمنة والإحصائيات، عضوا،
5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م – بعوش فتيحة ليلى، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – حكيمي العابد، ممثل وزارة السكن والعمران والمدينة، عضوا، – بلمقداد جميلة، ممثلة وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عضوا، – عرابة عبد الرحمان، ممثل وزارة النقل، عضوا، – بوبعة نورالدين، ممثل وزارة البيئة والطاقات المتجددة، عضوا، – تواتي فاتح، ممثل أساتذة المدرسة، عضوا، – بن حراث فراح، ممثلة أساتذة المدرسة، عضوا، – ماحي حبيب، مدير مركز التقنيات الفضائية، عضوا. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1445 الموافق 16 غشت سنة 2023، يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات تلمسان والمنصورة وشتوان وبني مستر (ولاية تلمسان).
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–177 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على الوثائق الإدارية والبيانية المكوّنة للملف، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات تلمسان والمنصورة وشتوان وبنى مستر لولاية تلمسان، الملحق بأصل هذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 27 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1445 الموافق 16 غشت سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير السكن المحلية والتهيئة العمرانية والعمران والمدينة ابراهيم مراد محمد طارق بلعريبي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1445 الموافق 8 غشت سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1445 الموافق 8 غشت سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، المعدّل، كما يأتي : ……………………………………………….–“ (بدون تغيير حتى) بالمناجم، – قارة ميسوم، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – حمليل عزيز، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) بالتكوين المهني، – لعراب الياس، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) بالمعهد، – شتيوي سمير، ممثل الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………..
5 جمادى الأولى عام 1445 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : “ ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : – ……………………………. (بدون تغيير)………………………..، – حشفة ربيع”. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 19 نوفمبر سنة 2023 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها. بموجب قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها، المعدّل، كما يأتي : ………………………………………………..” (بدون تغيير حتى) – السيّد مدوار لحسن، ممثل وزارة الدفاع الوطني، خلفا للسيّد غمري حملاوي، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّد كولة ياسين، ممثل الوزير المكلف بالسكن، خلفا للسيّد بوكايو محمد، ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………… رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة