قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023 يعدل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023 يعدل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.