مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام رئيستي دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.