قرار

قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.