مرسوم رئاسي رقم 23-399 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد معا ب “الطرفين “، وعلى حدة ب “ الطرف “،
– إذ تحذوهما الرغبة في تقوية العلاقات الثنائية بين بلديهما،
– ورغبة منهما في تسهيل تنقل مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية بين إقليميهما في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بهما في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يجوز لمواطني الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول، الدخول إلى، أو المرور عبر، أو المغادرة أو البقاء في إقليم دولة الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما خلال فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يوما.
إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوما، فإنه يتعين على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول، اتّخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة.
المادة 2 يجب أن تكون جوازات السفر الدبلوماسية لمواطني كل من الطرفين سارية المفعول لمدة ستة (6) أشهر، على الأقل، عند دخولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر.
المادة 3
فتح المادةيجب على مواطني كل من الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول، عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر تتطلب تصريح عمل أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر.
المادة 4
فتح المادةيجب على مواطني كل من الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول، الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية عند دخولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر أو الإقامة فيه أو مغادرته أو عبوره.
المادة 5
فتح المادةيجب على مواطني كل من الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، سارية المفعول، الدخول أو الخروج أو العبور عبر إقليم دولة الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة ودون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والصحة، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيا على حاملي هذه الجوازات. 5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 6
فتح المادةلحاملي جوازات سفر دبلوماسية من دولة كل من الطرفين الذين هم أعضاء في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية تغطي اختصاصهما الإقليمي أراضي الطرف الآخر، أو ممثلون رسميون للمنظمات الدولية التي تقع في أراضي دولة الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية الذين يعيشون معهم بصفة دائمة، الحق في دخول أراضي دولة ذلك الطرف والخروج منها والإقامة بها طيلة مدة مهمتهم دون اللجوء إلى الحصول على تأشيرة.
تخطر وزارة الخارجية لكل طرف الطرف الآخر مسبقا بأسماء الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
المادة 7
فتح المادةلا يؤثر هذا الاتفاق على حق السلطات المختصة لكل من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية إلى إقليم أحد الطرفين أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم أو يشكلون خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني.
في حالة تأثر مواطن الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.
المادة 8
فتح المادةفي حال فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية لمواطني كل من الطرفين في إقليم دولة الطرف الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني، الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي ينتمي إليه.
يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةيتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية عبر القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
في حال حدوث أي تعديل أو تغيير على نماذج الجوازات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعيّن على الطرف الذي قام بتعديل أو تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة أو التي تم تغييرها إلى الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثين (30) يوما قبل دخول هذا التعديل أو التغيير حيز النفاذ.
المادة 10
فتح المادةلا يؤثر تطبيق هذا الاتفاق على التزامات الطرفين الناشئة بموجب اتفاقية دولية أخرى، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 م، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 م.
المادة 11
فتح المادةيجوز لكل طرف تعليق العمل بهذا الاتفاق مؤقتا، بشكل جزئي أو كلّي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذا الاتفاق إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من دخول هذا التعليق حيز النفاذ.
كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من إنهاء هذا التعليق.
لا يؤثر تعليق العمل بهذا الاتفاق على الوضع القانوني لمواطني كل من الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول الموجودين في إقليم الطرف الآخر.
المادة 12
فتح المادةيسوي الطرفان أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذا الاتفاق وديا ومن خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 13
فتح المادةيجوز للطرفين تعديل أحكام هذا الاتفاق بموافقتهما كتابة، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا الاتفاق، ويصبح هذا التعديل جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 14
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإخطار الأخير، عبر القنوات الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ، ويظل ساري المفعول لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء.
حرّر ووقع بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة المملكة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الأردنية الهاشمية الشّعبيّة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون المغتربين رمطان لعمامرة أيمن الصفدي H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.