قرار

قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.