قرار
قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1445 الموافق 8 غشت سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1445 الموافق 8 غشت سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.