مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبري ل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.