مرسوم رئاسيّ رقم 16-155 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي، الموقّعة بمدينة الكويت بتاريخ 5 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت حول تبادل المعارف والخبرات في المج ال القانوني والقضائي، الموقّعة بمدينة الكويت، بتاريخ 5 أبريل سنة 2015 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر ب الجزائر في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثل ة في وزارة الع دل، وحكوم ة دول ة الكويت، ممثلة ف ي وزارة العدل، ويشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ان طلاق ا من ال علاق ات الأخ وي ة ال راس خة والروابط الوثيقة المتينة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين،
- واقتناعا منهما بفائدة إقام ة علاقات تف اهم بين الوزارتين،
- ورغبة في تعزي ز وتقوي ة التع اون الثن ائي في المجالين القانوني والقضائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعمل الطرفان على تعزيز التعاون القانوني والقضائي، لا سيما في المجالات الآتية :
أ) ت عزي ز وت طوي ر آل يات وم م ارسات ال ت ع اون ال ق ان وني وال ق ض ائ ي في ال م س ائل المدنية والجزائية.
ب) تبادل البحوث والمجلات القانونية والقضائية والمعلوم ات ع ن التشريعات والإنجازات التي تتم في أي من الطرفين في المجالين القانوني والقضائي.
ج) تكوين أو تدريب أعضاء السلطة القضائية وترتيب زيارات عملية لهم، وتبادل الخبرات بشأن المناهج التعليمية والدراسية للمعاهد والمدارس القضائية وبرامجها التكوينية (التأهيلية) أو التدريبية في كل من الطرفين.
د) تبادل الدراسات والخبرات في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات عن طريق الصلح والوساط ة والتحكيم.
ه) تبادل الخبرات القضائية، لا سيما في مج ال الاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية.
و) الاستفادة من الخبرات في مجال الأنظمة المعلومات ية والاطلاع ع لى التطبيق ات المعم ول بها في هذا الشأن.
ز) تنظيم ملتقيات وورش عمل ومؤتمرات علمية مشتركة بالتناوب بين الطرفين تتعلق بمختلف نشاطات أجهزة العدالة.
ح) عقد اجتماعات دورية تنسيقية بين الطرفين كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
أوّل يونيو سنة م
المادّة 2 يتبادل الطرفان الرأي بقصد التشاور وتنسيق المواقف في المؤتمرات والاتفاق يات المعروضة في الإطار الدولي.
المادة 3
فتح المادةيعمل الطرفان على توفير شروط الاتصال المباشر بين وزارتي العدل في البلدين.
المادة 4
فتح المادةتقع المص اريف المترتب ة عن تطبيق مذك رة التفاهم هذه على عاتق الدولة المستقبلة، ما عدا المصاريف الخاصة بالسفر.
المادة 5
فتح المادة1 - تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار الأخ ير الذي يخط ر ف يه أي من الطرفين الط رف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للاجراءات القانونية اللازم ة لنف اذ هذه المذكرة.
2 - يج وز تعديل أي م ن البن ود السابق ة كلما اقتضت المصلحة وذلك باتفاق الطرفين وبناء ع لى طلب أحدهما وفق ا للإجراءات المنص وص عليه ا في الفقرة .(1)
3 - تظل هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، ويسري الإنهاء بعد سنة واحدة من تاريخ الإشعار وإثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه المذكرة.
حررت بمدينة الك ويت بتاريخ 16 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة الكويت الجزائرية يعقوب عبد المحسن الديمقراطية الشعبية الصانع الطيب لوح وزير العدل وزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون حافظ الأختام الإسلامية 25 شعبان عام 1437 ه 32 9 أوّل يونيو سنة م مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.