مرسوم رئاسيّ رقم 16-154 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 27 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 27 أكتوبر سنة 2015، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر ب الج زائر في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتف اق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
ديباجة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين،
- اعتبارا للمادّة 2 من النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القض ائ ية الدستوري ة الإف ريق ية المعتم د من المؤتمر التأسيسي الذي انعقد بالجزائر في 7 و 8 مايو سنة 2011،
- وإدراكا منهما لضرورة إبرام اتفاق مقر لتسهيل إقامة وعمل المؤتمر على التراب الجزائري، اتفقا على ما يأتي :
الفصل الأول التعريفات
المادّة الأولى في مفهوم هذا الاتفاق فإنّ :
1 - عبارة "حكومة" يقصد بها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - عبارة "السلطات ا لمختصة" يقصد بها سلطات الدول ة الج زائري ة المختص ة طبقا للق وانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية.
3 - عبارة "المقر" يقصد بها مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
4 - عبارة "المؤتمر" يقصد بها مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
5 - عبارة "الاتحاد" يقصد بها الاتحاد الإفريقي.
6 - عبارة "اللجنة" يقصد بها لجنة الاتحاد الإفريقي.
الفصل الثاني النظام الأساسي للمؤتمر
المادّة 2 الشخصية القانونية
1 - يتمتع المؤتمر بالشخصية القانونية. وفي هذا الإطار، فهو مخول لما يأتي : 25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م
أ) إبرام عقود،
ب) اكتساب أموال وعقارات أو نقل ملكيتها،
ج) التقاضي أمام العدالة.
2 - يحدد مقر المؤتمر بالجزائر العاصمة (الجزائر).
المادة 3
فتح المادةنظام مستخدمي المؤتمر
1 - ينتمي مستخدمو المؤتمر إلى فئتين رئيسيتين، هما المستخدمون الموظفون على الصعيد الدولي، والمستخدمون الموظفون محليا :
أ) يتشكّل المستخدمون الذين تم توظيفهم على الصعيد الدولي من رئيس المؤتمر الذي يعد الممثل الرسمي، ومن المستخدمين المعتمدين بهذه الصفة. عند غياب الرئيس، يكون المؤتمر ممثلا بنائب معتمد ومفوض بشكل قانوني،
ب) يتشكّ ل المستخدمون المحليون من الأشخاص الذين تم توظيفهم في الجزائر من بين المواطنين الجزائريين أو الأجانب الذين يقيمون فيها بصفة دائمة.
الفصل الثالث — الالتزامات العامة للطرفين
المادة 4
فتح المادة1 - تحترم الحكومة الوض ع القانوني الدولي للمؤتمر وسلامة مقره، وكذلك سرّية وأمن نشاطاته.
2 - تساعد الحك ومة المؤتم ر في الحصول على المحلات والاستفادة من الخدمات العمومية، الضرورية لعمله.
3 - يلتزم المؤتمر ومستخدموه باحترام قوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السارية المفعول.
الفصل الرابع — الامتيازات والحصانات
المادة 5
فتح المادة1 - لا يج وز انت هاك حرم ة مق رات الم ؤتمر.
ولا يمكن لأي شخص حتى وإن كان حائزا على ترخيص من السلطات الجزائرية المختصة أن يدخل إلى مقرات المؤتمر دون موافقة الرئيس أو ممثله. تعتبر موافقة هذا الأخير مكتسبة في حالة وقوع ضرر أو أحداث أخرى خطيرة تتطلب تدخلا سريعا،
2 - الأملاك التابعة للمؤتمر معفاة من كل تفتيش، مصادرة أو نزع للملك ية دون موافق ة الرئيس أو ممثله،
3 - يتوجب على المؤتمر ومستخدم يه السه ر على عدم استخدام مقراته كملجأ لأشخاص محل متابعات قضائية بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
4 - تتخذ السلطات الج زائرية المختصة التداب ير الضروري ة من أج ل ضم ان حماي ة وأمن وسكينة مقر المؤتمر.
المادة 6
فتح المادة1 - تمنح الحكومة للمؤتمر الامتيازات الآتية :
أ) امتلاك أموال أو عملات صعب ة، وتسيير حساباته البنكية طبقا للقوانين الأساسية وتنظيمات الاتحاد الإفريقي وكذا للق وانين والتنظيمات الجزائرية في هذا ا لمجال،
ب) تحويل أمواله المكتسبة بالعملة الصعبة، بعنوان المساهمات المالية لأعضائه، قصد تمويل نشاطاته خارج بلد المق ر، طبق ا للق وانين والتنظيمات الجزائرية،
ج) استعمال الرموز، إرسال واستلام مراسلاته سواء بالبريد أو بالحقيبة الدبلوماسية وغيرها من الوسائل. وفي هذا الصدد، لا تخضع الاتصالات والمراسلات ووثائق المؤتمر الأخرى لأية رقابة،
د) تسهيل إجراءات منح التأشيرات، وفقا للتنظيم الساري المفعول في الج زائر، لممثلي الهيئات القضائية الدستورية الأعضاء وكذا للشخصيات والخبراء المدعوين للمشاركة في النشاطات التي ينظمها المؤتمر في بلد المقر،
ه) تنظيم تظاهرات ومنتديات في مناطق أخرى في بلد المقر، عند الحاجة، وهذا بالتنسيق مع السلطات الجزائرية ا لمختصة.
2 - تمنح الحكومة للمؤتمر كذلك نفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولية أو الجهوية الأخرى المعتمدة في الجزائر، في مجال الحقوق والرسوم الخاصة على البريد والبرقيات والتلكسات والبرقيات اللاسلكية والهواتف وشبكة القمر الصناعي وخدمات الإنترنت وكل وسيلة اتص ال أخ رى يرغب المؤتم ر في استخدامها في ممارسة وظائفه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادة1 - لا يجوز انتهاك حرمة أرشيف المؤتمر ووثائقه، ولا يمكن أن يكونوا محل تفتيش أو مصادرة دون م وافق ة رئيس المؤتم ر أو ممثله المعتم د بصفة قانونية.
2 - المؤتمر معفى من جميع رسوم الاستيراد والتصدير على المواد المخصص ة لاستعماله ال رسمي.
لا يمكن بيع هذه المواد ولا استعمالها لأغراض أخرى.
3 - يمكن للمؤتمر أن يطلب، في حدود الامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولية والجهوية الأخرى المعتمدة في الجزائر، الإعفاء من الحقوق والرسوم على مشترياته في السوق الوطنية من المنتجات والسلع المخصصة لاستعماله الرسمي.
المادة 8
فتح المادة1 - يتم تع الم س ت خدمون ال موظفون دول يا، باستثناء المواطنين الجزائريين والأجانب المقيمين في ال ج زائر بصفة دائمة، بالامتيازات والحصانات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر، كما يأتي :
أ) الحصانة القضائية عن كل الأفعال المنجزة من طرفهم خلال ممارستهم لوظائفهم،
ب) عدم انتهاك حرمة إقاماتهم،
ج) الإعفاء من جميع الحقوق والضرائب المباشرة في ماي خص الأجور وال رواتب التي يدفعها لهم المؤتمر،
د) الإعفاء من التدابير التقييدية في مجال الهجرة وكذا في إجراءات تسجيل الأجانب،
ه) التسهيلات في مجال تنظيم الصرف المعترف بها للأعوان الدبلوماسيين التابع ين للحك ومات الأجنبية ولم وظفي المنظم ات الدولية والجه وي ة ذات الرتبة المماثلة،
و) تسهيلات الإجلاء في أوقات الأزمات،
ز) الحق في استيراد سيارة وأثاثهم الشخصي تحت نظام الإعفاء الجمركي، طبقا للممارس ة المعمول بها في أج ل ست ة (6) أشه ر بع د استق رارهم بالجزائر. يمكن للحكومة أن تحدّ أو تضع قيودا كمية على استيراد هذه المواد.
أوّل يونيو سنة م
2 - يتمتع الأزواج والأطفال القصّ ر المقيمون في دول ة المقر، بنفس هذه الامتيازات والحصانات ش رط أن لا يكونوا من جنسية جزائرية أو أجانب مقيمين بصفة دائمة في الجزائر.
3 - المستخدم ون الذين هم مواطنون ج زائريون أو مقيمون دائمون بالج زائر مقص ون من الاستف ادة من الامتيازات والحصانات الواردة في هذا الاتفاق.
4 - يجب أن يكون تعيين كل موظف تم توظيفه على المستوى الدولي من طرف المؤتمر للعمل على مستوى هياكله بالجزائر، محل تبليغ مسبق للحكومة لغرض الموافقة. كما يجب أن يبلغ تاريخ وصوله إلى الجزائر. وترسل بشكل منتظم قائمة تحمل أسماء موظفي المؤتمر، بما في ذلك المستخدمون المحليون، وكل تغيير يتعلق بها إلى الحكومة.
5 - يعلم المؤتمر الحكومة بالتدابير التي يتخذها رئيسه ضد الموظفين. ويخضع توظيف وتسيير المستخدمين المحليين للتشريع الجزائري للعمل.
6 - إن الامتي ازات الممنوح ة بموجب أحكام ه ذا الاتفاق هي لصالح المؤتمر وليس للمصلحة الشخصية للمعنيين بها. من حق الرئيس ومن واجبه أن يرفع الحصانة الممنوحة لموظف في كل الح الات التي يقدر فيها أن هذه الحصانة قد تعيق مجرى العدالة وحيث أمكن رفعها دون المساس بمصالح المؤتمر.
يتخذ رئيس المؤتمر ك ل التدابير الضرورية لمنع كل تعسف في استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةيتمتع ممثلو الهيئات القضائية الدستورية الأعضاء الذين هم في مهمة إلى الجزائر لحضور النشاطات التي ينظمها المؤتمر، بامتيازات وتسهيلات في إطار ممارستهم لوظائفهم وعند تنقلاتهم من/ وإلى مك ان اجتماعاتهم. غير أنهم لا يستفيدون من الإعف اء في مجال الحقوق والرسوم.
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 10
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف بين الحكومة والمؤتمر حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بطريقة ودية من أجل 25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م المحافظة على حسن العلاقات بين الطرفين وترقيتها.
وفي هذا الإطار، يتوجب عليهما بذل قصارى جهدهما لل توص ل إلى ات فاق بواسطة مستشاريهما القانونيين.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد توقيعه من الطرفين، ونهائيا بع د تبليغ الحكوم ة لجنة الاتحاد الإفريقي، بالطرق الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض.
المادة 12
فتح المادةالمراجعة والتعديلات
1 - يمك ن م راجع ة أو تعدي ل هذا الاتف اق بتراضي الطرفين.
2 - كل تعديل يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
3 - تدخل التعديلات حيز التنفيذ حسب الطرق الواردة في المادة 11 من هذا الاتفاق.
المادة 13
فتح المادةإنهاء العمل بالاتفاق ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعدما يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر، بالطرق الدبلوماسية، قراره بإنهاء العمل بالاتفاق.
إثباتا لذلك، قام الممثلان المخولان قانونا من طرف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية بالتوقيع على هذا الاتفاق بالجزائر، في 27 أكتوبر سنة 2015، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن مؤتمر الهيئات الجزائرية القضائية الديمقراطية الشعبية الدستورية الإفريقية لوناس مقرمان ماري مادلين مبورنتسو المدير العام للتشريفات رئيسة مؤتمر الهيئات بوزارة الشؤون القضائية الدستورية الخارجية الإفريقية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.