مرسوم رئاسي رقم 01-404 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. . . . . . 30
المادة 62
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-167 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (875.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع" .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (875.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 43-05 "مصاريف تسيير المحافظة العامة المكلفة بتنظيم الموسم الجزائري بفرنسا".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.