مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. 32 2001، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس 32
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. 32 2001، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس 32
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.