قرار

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، يتضمن اعتماد " سمسار للتأمين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.