مرسوم رئاسي رقم 01-405 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 35-01 " الإدارة المركزية – صيانة المباني ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 01-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.