مرسوم رئاسي رقم 98-110 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 5 ذي الحجة عام 1417
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 23 أبريل سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 .
اليمين زروال اتفاق تعاون إعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية رغبة منهما في توثيق روابط الأخوة وتوسيع آفاق التعاون المستقبلية بينهما في مجال الإعلام فقد اتفقت الحكومة الجزائرية والحكومة الموريتانية على ما يأتي :
المادة الأولى : يشجع الجانبان كل عمل من شأنه توسيع وتوطيد علاقات التعاون في ميدان الإعلام بصفة عامة.
المادة 2 : يعمل الطرفان على تدعيم التعاون القائم بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأنباء الموريتانية.
المادة 3
فتح المادةيسعى الطرفان إلى إقامة تعاون مباشر بين الإذاعة والتلفزة الجزائرية والإذاعة والتلفزة الموريتانية يشمل كافة أوجه التعاون الممكنة خاصة في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةيتبادل الجانبان المطبوعات والمنشورات والمعلومات الخاصة بميدان التوثيق.
المادة 5
فتح المادةيتبادل الجانبان معارض الصور، وزيارة الوفود المختصة في مجال التوثيق الإعلامي.
المادة 6
فتح المادةيتبادل الجانبان الصحافيين للتعرف على الخبرات والتجارب المكتسبة لدى كل منهما.
المادة 7
فتح المادةيعمل الجانبان على تشجيع التعاون بين المؤسسات الإعلامية في ميدان التكوين.
المادة 8
فتح المادةيعمل الجانبان على توأمة الصحف والمجلات الجزائرية والموريتانية.
المادة 9
فتح المادةيعمل الطرفان على دراسة كافة الإجراءات اللازمة لامكانية توزيع الصحافة المكتوبة في كلا البلدين. 6
المادة 10
فتح المادةيقوم كلّ من الطرفين بعرض برامج تلفزيونية ونشر مقالات في الصحف والمجلات التابعة له، عن الأعياد الوطنية والمناسبات الأخرى المشابهة التي يقيمها الطرف الآخر.
المادة 11
فتح المادةيتبادل الجانبان الوفود الصحفية للقيام بتحقيقات كبرى تبرز مختلف الانجازات التي تحققت في كلا البلدين في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة 12
فتح المادةيسعى الجانبان إلى تنسيق مواقفهما المشتركة في المؤتمرات والندوات الدولية والجهوية الخاصة بالإعلام.
المادة 13
فتح المادةلا تتعارض مواد هذا الاتفاق مع إمكانية قيام الجانبين بتنظيم نشاطات أخرى للتعاون في مجال الإعلام ويتفق على التفاصيل المتعلقة بالالتزامات الإضافية بالطرق الدبلوماسية :
يتحمل الجانب المرسل نفقات النقل الدولي ذهابا وإيابا .
- يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر بين البلدين بالنسبة للمترشحين الذين يتم إيفادهم مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.