مرسوم رئاسي رقم 98-111 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 14
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه وفقا للإجراءات المعمول بها لدى كل من الطرفين.
المادة 15
فتح المادةمدة الاتفاق خمس سنوات تجدد ضمنيا، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابيا، ستة أشهر على الأقل قبل نهاية المدة برغبته في إنهاء العمل به.
حرر بنواكشوط في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 23 أبريل سنة 1996 .
عن الجانب الجزائري عن الجانب الموريتاني لحسن موساوي شياخ ولداعل كاتب الدولة المكلف كاتب الدولة لشؤون بالتعاون والشؤون المغرب العربي المغاربية تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، 15 ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-06 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية" وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998.
اليمين زروال ★ ---
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.