قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1418 الموافق 19 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1418 الموافق 19 مارس سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.